الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

السبت، 15 أغسطس 2020

الطعن 147 لسنة 10 ق جلسة 31 / 10 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 30 محرم 1438ه الموافق 31 من أكتوبر من العام 2016م
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 147 لسنة 10 ق 2015 مدني 

الطاعنين / ورثة .... وهم زوجته/ .... وأبنائه .... وتمثلهم جميعاً السيدة /.... وكيلهم المحامي/ نصر على نصر 
المطعون ضده الأول / ... 
المطعون ضده الثاني/ .... وكيله المحامي/ ..... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبه والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الكلية . 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 240 لسنة 2008 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير لبيان رأس مال شركة الأنظمة الحديثة لمقاولات البناء وموجوداتها المادية ومشاريعها وديونها لدى الغير وأرصدتها في البنوك وذلك من تاريخ استيلائها عليها وكذلك ما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة غصب الشركة المذكورة منذ عام 2003 وبإلزامها بتسليمها إليه ، وقال بياناً للدعوى أنه يمتلك وآخر الشركة موضوع التداعي ، وأن المطعون ضدهما قاما بالاستيلاء عليها منذ عام 2003 دون سند ومن ثم فكانت الدعوى بتاريخ 19/12/2008 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف مورث الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 17 لسنة 2009 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة ، التي بتاريخ 31/8/2009 قضت بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 76 لسنة 2009 مدني التي بتاريخ 11/4/2010 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون منه استناداً إلى النزاع في الدعوى الراهنة هو قيام المطعون ضدها بأفعال من شأنها عضب الشركة محل التداعي ومطالبة الطاعن بندب خبير لحصر أموالها ومقوماتها وقت الاستيلاء وتقدير قيمة الأضرار التي لحقت به من جراء هذا الغصب وبرد الشركة إليه. تمت الإحالة ونظرت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 14/6/2015 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر. 

وحيث أن الطاعنين نعوا بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وقالوا بياناً لذلك أن عقد بيع الشركة المؤرخ 26/10/2002 قد قضى ببطلانه بموجب الحكم رقم 29 لسنة 2005 مدنى إلّا أن تقرير الخبير أهدر حجية هذا الحكم واعقد بأثر هذا العقد والتي أثرت على النتيجة التي انتهت إليها بأن مورث الطاعنين لم يعد له صلة بالشركة محل التداعي والذي استند عليه الحكم المطعون فيه قضاءه وانتهى إلى رفض الدعوى رغم بطلانه بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر أن المحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر واستخلاص الواقع منها مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغًا وأن تقرير الخبير من الأدلة التي تخضع لهذا التقدير . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق في ضوء ما انتهى إليه الحكم الناقص من أن الطاعنين قد حددوا طلباتهم في الدعوى على أساس استيلاء المطعون ضدهما على الشركة ومقوماتها وما يترتب على ذلك الغصب من آثار وما ثبت من تقارير الخبير ، وبالتالي فإن الأوراق قد خلت من أي مستندات تدل على أنه يوجد استيلاء على الشركة قد وقع من المطعون ضدهما ومن ثمة أضرار أصابت مورث الطاعنين وخاصه أن رخصة الشركة قد انتهت صلاحيتها بتاريخ 23/11/2009 وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فلا يعيبه أنه تنكب الوسيلة وذلك فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه ويكون النعي على غير أساس ويضحى الطعن جديراً بالرفض ولما تقدم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق