الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

السبت، 15 أغسطس 2020

الطعن 113 لسنة 11 ق جلسة 31 / 10 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 30 محرم 1438ه الموافق 31 من أكتوبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 113 لسنة 11 ق 2016 مدنى 

الطاعن / .... بوكالة المحامي / ... 
ضد 
المطعون ضده الأول/ ... وكيله المحامي/ ... 
المطعون ضدها الثاني / .... بصفتها الشخصية وبصفتها مالكة ... للعقارات بوكالة المحامي / .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة ،،، 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 286 لسنة 2013 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامم بأن يؤديا له مبلغ مليون وأربعمائة ألف درهم ثمن الأرض المبيعة ،وقال بياناً لها أنه يمتلك الأرض محل التداعي المبينة الحدود والمعالم والمساحة بصحيفة افتتاح الدعوى وطلب من مكتب ..... للعقار – المطعون ضدها الثانية – بعرضها للبيع ، وتم البيع لصالح المطعون ضده الأول وبالتالي تم نقل الملكية له إلا أنه لم يستلم قيمة المبيع ، ومن ثم كانت الدعوى . 
بتاريخ 29/5/2014 حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 281 لسنة 2014 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة لتي بتاريخ 27/1/2015م قضت بتأييد الحكم المستأنف – طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 48 لسنة 2015 مدني والتي بتاريخ 18/01/2016م قضت بنقض الحكم المطعون فيه استناداً إلى أن مد سقوط الدعوى في عقد الوكالة – بصفة عامة – لا تبدأ إلا من تاريخ انتهائها وتصفية الحساب وعلم الموكل بذلك تمت الإحالة وتداولت الدعوى أمام محكمة الإحالة ، التي بتاريخ 25/4/2016 قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر . 

وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره إذ لم يلتزم بما جاء في الحكم الناقض بضرورة إعلان الطاعن بانتهاء الوكالة وتصفية الحساب كما قضى في الدعوى بعد أن حكم بإلغاء الحكم المستأنف مهدراً بذلك مبدأ التقاضي على درجتين إذ أن مسألة عدم سماع الدعوى وهو ما حكم به محكمة أول درجة لم تستنفذ به ولايتها بشان الدعوى إذ أنه دفع شكلي ومن ثم يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في شقه الثاني غير سديد ذلك أن مفاد نص المادة 166 من قانون الإجراءات المدنية أن محكمة الاستئناف تلتزم عندما تقضي بإلغاء الحكم المستأنف الذي فصل في دفع موضوعي بالتصدي لموضوع النزاع المردد بين الطرفين والفصل فيه ، ومن المقرر أيضاً أن الدفع الموضوعي هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره مستقلاً عن ذات الحق التي ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ، فإذا قضت محكمة أول درجة في هذا الدفع فإنها بهذا تكون قد استنفذت ولايتها بالفصل في ويتعين على محكمة الاستئناف أن تتصدى لموضوع النزاع المردد بين الطرفين والفصل فيه ، ولا تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للحكم في الموضوع ولا مساس في ذلك بمبدأ التقاضي على درجتين . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائي قد قضى بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان ومن ثم تكون محكمة البداية قد استنفذت ولايتها بالفصل في دفع موضوعي وتكون محكمة الاستئناف ملزمة بالتصدي لموضوع النزاع دون أن تعيده إلى محكمة أول درجة لاستنفاذ ولايتها بشأنه ، كما أن النعي في شقه الأول غير صحيح إذ أن الحكم الناقض لم يلزم محكمة الإحالة في بحث مسألة إنهاء الوكالة وعلم الطاعن بتصفية الحساب بين الطاعن والمطعون ضدها الثانية وإنما كانت المسألة القانونية التي تعرضت إليها هو تاريخ احتساب مدة التقادم فى عقد الوكالة بصفة عامة بالنسبة لعلاقة الوكيل مع الموكل إذ لا تبدأ إلا من تاريخ انتهائها وتصفية الحساب بينهما وعلم الموكل بذلك ومن ثم تكون محكمة الإحالة ملتزمة بالفصل في موضوع النزاع من حيث الأحقية وعدم الأحقية بشأن طلبات الطاعن وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بالسببين الأول والثاني من أسباب النعي يكون على غير أساس . 

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ اعتد بحجية الرسائل المتبادلة بين طرفي التداعي مخالفاً بذلك مبدأ الثبوت بالكتابة وعدم إقرار الطاعن بحجية هذه الرسائل بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن لرسالة الفاكس حجية الورقة العرفية من حيث الإثبات ، فمجرد ثبوت نقل الرسالة بواسطة جهاز الفاكس المرسل إلى الجهاز المرسل إليه موقعة من الجهة المرسلة تعتبر نسخة أصلية من تلك الرسالة ولها قوة الإثبات . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق استلام الطاعن ثمن قيمة الأرض وذلك من عبارات التيلفاكس المتبادلة بين الطاعن والمطعون ضده الأول التي تفيد استلام الطاعن دفعات قيمة الأرض من المطعون ضدها الثانية وإرساله جميع مستندات الملكية إلى المطعون ضده الأول وكذا من صورتي الشيكين والمؤرخين من المطعون ضدهما إلى الطاعن( 18/9/1997 ، 4/4/1998 ) وهو ثمن قيمة الأرض محل التداعي وكذلك الوكالة الخاصة بالبيع والتنازل من الطاعن إلى المطعون ضده الأول بشان الأرض محل التداعي ومن جماع ما تقدم يبين أن الطاعن استلم من المطعون ضدها الثانية قيمة الأرض محل التداعي وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس ويكون الطعن برمته غير مقبول . 
ولما تقدم . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق