باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم إمارة رأس الخيمة
-------------------------
محكمة تمييز رأس الخيمة
الدائرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 30 محرم 1438ه الموافق 31 من أكتوبر من العام 2016م
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 107 لسنة 11 ق 2016 مدنى
الطاعن / ... وكيله المحامي / ...
المطعون ضده الأول / ....
المطعون ضده الثاني / .... وكيلهم المحامي / ...
المطعون ضده الثالث/ .... وكيله المحامي/ ....
المطعون ضده الرابع/ ..... وكيله المحامي/ ....
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي/محمد عقبة والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 2013 مدني رأس الخيمة على المطعون ضدهم ( الأول الخصوم المدخلين الثاني حتى الأخير) بطلب الحكم بندب خبير لبحث ملكية العقارات المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى وما يقدمه طرفي التداعي من مستندات للوقوف على قيمة المديونية التي تنشغل بها ذمة المطعون ضده الأول والحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير وقال بياناً لدعواه أنه كان شريك للمطعون ضده الأول في شركة النور العقارية ، وقد تم فسخ عقد هذه الشركة ، إلا أن العلاقة ظلت باقية ، فقام بتسليم له مبالغ مالية والعديد من الأوراق والمستندات لشراء أراضي وعقارات إلا أنه لم يردها إليه ولم يقدم ما يتم صرفه من أموال ، ومن ثم كانت الدعوى قدم صحيفة إدخال خصوم جدد وهما المطعون ضدهم الثاني حتى الأخير وطلب إلزامهما بتقديم ما تحت يدهم من أوراق ومستندات ، ندبت المحكمة خبير وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 14/1/2016م برفض الدعوى ،استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ( 63 لسنة 2016) أمام محكمة استئناف رأس الخيمة ، التي بتاريخ 26/4/2016م قضت بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جديراً بالنظر .
وحيث إن الطاعن ينعى بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيانه لذلك يقول أن المعاملات بشأن العقارات والأراضي التي تمت بينه وبين المطعون ضده الأول لم يتم تسجيلها باسم الشركة التي كانت بينهما والتي كانت من أمواله غير أن المطعون ضدهما تصرفا بها دون إعطائه نصيبه فضلاً عن أنه قدم اعتراضات على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى إلا أن الحكم المطعون منه رتب أثر فسخ عقد الشركة على إنهاء العلاقة بين طرفي التداعي ولم يعتد بالمعاملات التي كانت خارج عقد الشركة كذلك لم يلتفت إلى الرد على هذه الاعتراضات بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص ما تراه أنه الواقع الصحيح في الدعوى ، ولها الأخذ بتقرير الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه بأن الثابت من تقرير الخبير والذي تطمئن إليه المحكمة وكذلك عقد إنهاء الشركة المؤرخ 31/01/2010م من أنه لا توجد ثمة تعاملات تمت بين طرفي التداعي بعد تاريخ عقد التصفية السالف البيان ، وكذلك ما تضمنه هذا العقد الأخير من إقرار الطاعن بحصول كل طرف على حقه ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى ، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وكافياً لحمل قضاء الحكم ، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ولا محل لما أثاره الطاعن من التفات الحكم عن تحديد المستندات التي تم جحدها فإنه غير منتج ويكون الطعن برمته غير مقبول . لما تقدم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق