باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم إمارة رأس الخيمة
-------------------------
محكمة تمييز رأس الخيمة
الدائرة التجارية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 30 محرم 1438ه الموافق 31 من أكتوبر من العام 2016م
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 135 لسنة 11 ق 2016 - تجارى
الطاعن / .... بوكالة المحامي / ...
ضد
المطعون ضده الأول / ... بصفته الشخصية وبصفته مدير وشريك في شركة ... بوكالة المحامي / ....
المطعون ضده الثاني/ .... لمراجعة الحسابات
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي محمد عقبه، والمرافعة وبعد المداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم ( 330 لسنة 2015 ) مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بتقديم ما تحت يدهما من مستندات خاصة بالميزانيات والبيانات المالية المنسوبة لشركة راك ميديا منذ تأسيسها وحتى مطلع عام 2015 لبيان حقيقة وصحة تلك المستندات المقدمة بالدعويين 24 لسنة 2015 مدني 4557 لسنة 2014 جنح ، والحكم بعدم الاعتداد بها وببطلانها والرسوم والمصاريف وقال بياناً لها ، أنه بتاريخ 4/8/2014 أسس الطاعن والمطعون ضده الأول وآخر شركة ذات مسئولية محدودة ( راك مدياً) ونشاطها محطة للبث التلفزيوني والإذاعي حصة الطاعن ( 25 % ) وحصة المطعون ضده الأول ( 49 % ) والشريك الآخر ( 26 % ) ، واتفقا على أن يكون المطعون ضده الأول مديرها ، ورغم أنه لم يقم بدعوة الجمعية العمومية وأن الأخيرة لم تعين مدقق حسابات، فقد فاجأه في الدعويين سالفي البيان بتقديم ميزانيات للشركة غير حقيقية، ومن ثم كانت الدعوى بتاريخ 17 / 4 / 2016 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ( 255 لسنة 2016 ) أمام محكمة استئناف رأس الخيمة التي بتاريخ 14 / 6 / 2016 قضت بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، رأت أنه جدير بالنظر.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيانه ذلك يقول أن الأساس القانوني للدعوى الراهنة هو عدم صحة تعيين مدقق حسابات لشركة راك مديا طبقاً لقانون الشركات التجارية وبالتالي عدم الاعتداد بأي تقارير خاصة بميزانيات هذه الشركة ناهيك عن عدم صحتها، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتد بحجية الحكم الصادر في الدعوى الجزائية رقم 4557 لسنة 2014 جنح رأس الخيمة في شأن براءة المطعون ضده الأول وانتهى إلى قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى أن الشركة محل التداعي لم تحقق ثمة أرباح وعدم استلام المطعون ضده أي مبالغ من الطاعن ولم يلتفت إلى الأساس القانوني للدعوى الراهنة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن المسألة لواحدة إذ كانت أساسية يترتب على ثبوتها أو عدم ثبوتها القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو بانتفائه، فإن القضاء الذي يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع بشأن حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق . الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم الصادر في الجنحة رقم ( 4557 لسنة 2014 ) رأس الخيمة واستئنافها والذي أصبح باتاً. - لعدم الطعن عليه بالتمييز – والذي كان مطروحاً على محكمة الموضوع قد قطع بأن أن الشركة محل التداعي لم تحقق ثمة أرباح وليس للطاعن حصة من الأرباح كما لم يتسلم المطعون ضده – الشريك – ثمة مبالغ من الطاعن فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي به في مسألة تحقيق الشركة محل التداعي من ثمة أرباح وكذا استيلاء المطعون ضده على أية مبالغ وهو الهدف والغاية من الدعوى الراهنة نحو تصفية الحساب بين طرفي التداعي ومن ثم فلا يجوز إهدار هذه الحجية والعودة لبحث هذه المسألة بطريق الدعوى والدفع. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذه المسألة يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعي بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ قضى الحكم الابتدائي برفض طلب الاستجواب وبعدم قبول طلب إلزام المطعون ضده بتقديم ما تحت يده من طلبات فإن هذا النعي في شقه الثاني على غير محل من الحكم المطعون فيه إذ قضى الحكم بأن أي كان وجه الرأي في الطلب الثاني غير منتج إذ لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة بالنسبة للنعي في شقه الأول غير صحيح إذ أن طلب الاستجواب مسألة جوازيه تقدرها محكمة الموضوع ويكون النعي برمته على غير أساس ويتعين رفضه ويكون الطعن برمته غير مقبول، ولما تقدم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق