الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 أغسطس 2020

الطعن 117 لسنة 11 ق جلسة 31 / 10 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 30 محرم 1438ه الموافق 31 من أكتوبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 117 لسنة 11 ق 2016 – مدنى 

الطاعنة / شركة ... للتأمين بوكالة المحامي / ... 
المطعون ضدهما / 1- ... وكيلاً عنه /..... 2- .... وكيلاً عنها / ..... بوكالة المحامي / ..... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما بمواجهة الطاعنة الدعوى رقم 360/2015 مدني كلي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع تعويض للمدعيين نتيجة الأضرار الجسدية مع تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وذلك على سند من القول بأنه وبتاريخ 22/3/2013 تسببت من تدعى .... بإحداث إصابة بالمدعيين حال قيادتها للسيارة ... رأس الخيمة بحالة خطره ومخالفة القوانين واللوائح وترتب عن تلك الواقعة الجنحة رقم (125/2013) مرور رأس الخيمة والتي قضي فيها بحكم جنائي، ولما كانت السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لدى المدعى عليها بصفتها وقد أصاب المدعيين أضرار جسدية كانت دعواهما بغية الحكم لهما بطلباتهما آنفة البيان. 

بجلسة 14/4/2016 حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي الأول مائة ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً وبأن تؤدي مبلغ خمسون ألف درهم للمدعية الثانية تعويضاً مادياً وأدبياً وألزمتها بالمصروفات ومبلغ مائة درهم أتعاب المحاماة. 
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 236/2016 وبتاريخ 30/5/2016 قضت 
المحكمة: أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. 
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بصحيفة طعن أودعت قلم الكتاب بتاريخ 29/6/2016 وعرض الطعن على المحكمة بغرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصدرت هذا الحكم.
وحيث أقيم الطعن على سبب وحيد تنعى الطاعنة به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق لما قضي بمسئولية الطاعنة عن تعويض المطعون ضدهما عن الإصابات التي لحقت بهما جراء الحادث الذي ارتكبته ابنتهما بالسيارة التي كانا على متنها وذلك برغم عدم ثبوت حصول اتفاق بين الطاعنة ومكتب التأجير مالك السيارة المؤمنة لدى الطاعنة على تأمين ركاب السيارة وعملا بنص بالبند 1/أ بوثيقة التأمين الموحدة الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 54 لسنة 1987 المعدل بالقرار رقم 50 لسنة 1990 الذي استثنى من التأمين الإجباري المؤمن له وقائد السيارة المؤمنة وأفراد عائلتيهما الزوج والوالدين والأولاد والأشخاص الذين يعملون لدى المؤمن له إذا ما أصيبوا أثناء العمل وبسببه مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه 

حيث أن هذا النعي سديد ذلك أن نص البند 1/أ من وثيقة التأمين الموحدة الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 54 لسنة 1987 المعدل بالقرار 51 لسنة 1990 أن التأمين الإجباري يغطي المسؤولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة تلحق أي شخص بما في ذلك ركاب المركبة المؤمن عليها ولم يستثنى من غطاء التأمين من ركاب المركبة وقت الحادث سوى المؤمن له وقائدها وقت الحادث وأفراد عائلتيهما – الزوج والوالدين والأولاد والأشخاص الذي يعملون لدى المؤمن له إذا أصيبوا في أثناء العمل وبسببه. وبالبند 14 من الشروط العامة للتأمين في الفصل الثاني من وثيقة التأمين الموحدة المشار إليها أنه يمكن للشركة والمؤمن له بموجب ملاحق إضافية تلحق بهذه الوثيقة وفي حدود الأحكام والشروط الواردة بها الاتفاق على أن تقوم الشركة بالتأمين من الأضرار الأخرى غير المنصوص عليها في وثيقة التأمين وعلى الأخص ما يلي: 14/ 1 التأمين من الحوادث التي قد تلحق بالمؤمن له وأفراد عائلته وقائد السيارة وقت الحادث والأشخاص الذين يعملون لدى المؤمن له بما في ذلك نفقات وتكاليف العلاج الطبي للإصابات البدنية التي قد تلحق أي منهم. يدل على أن المشرع قد استبعد من نطاق موضوع الضمان الذي يؤمنه عقد التأمين الإجباري ضد المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن حوادث السيارات ، من مفهوم الغير في هذا العقد والاعتبارات قدرها من ركاب السيارة المؤمن له شخصياً وقائد السيارة وقت الحادث وأفراد عائلتيهما – الزوج والوالدين والأولاد والأشخاص الذي يعملون لدى المؤمن له إذا ما أصيبوا في أثناء العمل وبسببه – وترك لأطراف هذا العقد حرية التعاقد بواسطة ملاحق إضافية على ضمان الأضرار التي تصيب هؤلاء الركاب المستبعدين من نطاق التأمين الإجباري بالشروط التي يتفقوا عليها أشخاصاً وجائزة تأمين ومبلغ ضمان على اعتبار أن الاتفاق بعقد التأمين على المسئولية المدنية الإجباري عن حوادث المركبات الميكانيكية المعدة للسير بالطريق المفتوح للسير العام في ما يخرج عن مضمونه موضوعاً وأشخاصاً مما يندرج ضمن مبدأ حرية التعاقد ولو كان يسمح بالإبقاء على بعض الأشخاص الذين ليسوا من المؤمن لهم خارج مجال الضمان ويترتب عنه أن لا يكون لهم صفة الغير الذي يغطيه الضمان الناشئ عن عقد التأمين الإجباري المذكور . وكان من المقرر أن نسخ النصوص القانونية كما يكون صريحاً يمكن أن يكون ضمنياً بصدور نص قانوني جديد إلا أن ذلك مشروط بأن يثبت تعارض القاعدة القانونية المقررة بالنص الجديد مع القاعدة الواردة بالنص القديم. وكان النص بالمادة 26 من قانون السير والمرور اكتفى بالتنصيص على الاشتراط للترخيص لأية مركبة ميكانيكة معدة للجولان بالطريق العام أن تكون مؤمناً عليها لمصلحة الغير على الأقل ترديداً وتكريساً لقاعدة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات المعدة للسير بالطريق دون أن يتضمن أي تعريف لمفهوم الغير في هذا النوع من التأمين بل وأشار بالمادة 14 منه على وجوب أن تكون وثائق التأمين على السيارات الصادرة عن شركات التأمين المرخصة في الدولة مطابقة للنموذج المعتمد من الجهة المختصة في إشارة واضحة إلى أحكام الوثيقة الموحدة للتأمين على السيارات الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 54 لسنة 1987 المنظمة وحدها لنموذج عقد التأمين الإجباري المشار إليه بما يقطع باستمرار نفاذ هذا النص الترتيبي الذي يعتبر بمثابة لائحة تنفيذية لقانون شركات ووكلاء التأمين الإماراتي رقم 9 لسنة 1984 صادراً من السلطة التنفيذية عملاً بالتفويض المقرر لها طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها لتقرير القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين التي يفترض علم الكافة والقاضي بها ويلتزم بتطبيقها من تلقاء نفسه ما دامت سارية النفاذ لم تنسخ صراحة أوضمناً بنص قانوني جديد. وكان الثابت من الأوراق وخاصة اتفاقيه التأمين المبرمة بين شركة تأجير السيارة التي ارتكب بها الحادث (الذي تضرر منه المطعون ضدهما ) والطاعنة تاريخ 3 / 1 / 2003 اتفاقهما بالبند 2 من مقدمة هذه الاتفاقية على التزام الطاعنة بتأمين جميع سيارات معاقدتها المفصلة بالبند المذكور تأميناً (شاملاً ). واتفاقهما أنه يمكن أن تشمل التغطية التأمينية (عند الطلب فقط) تأمين السائق و / أو الركاب وذلك ضد مخاطر الحوادث الشخصية بموجب الملحق الساري وبشروط مفصله بالفقرة 2 من هذا العقد تتعلق بمقدار حازة التأمين بالنسبة لمالكها وكل راكب وسقف الضمان وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسس لقضائه بتأييد الحكم المستأنف على ما أورده بمدوناته من.... ( تعارض مقتضيات المادة 21 من قانون السير والمرور التي لم تسمح باستثناء سوى المؤمن له من تغطية التأمين الإجباري ولا تجيز استبعاد أفراد عائلة المؤمن وقائد السيارة وقت الحادث الزوج والأولاد والوالدين من التأمين الإجباري باعتبارهم من الغير في مفهوم هذا النص وأن التعارض بين هذا النص والنص في وثيقة التأمين الموحدة يعد ناسخاً للشروط الواردة في وثيقة التأمين الموحدة .........) على غير سند من القانون بما حجبه عن الوقوف – بغض النظر عما يضمنه عقد التأمين عن المسؤولية المدنية الإجباري المبرم بين شركة تأجير السيارة والطاعنة – على حقيقة بقية شروط التعاقد الحر القائمة بين الطرفين المذكورين من خلال اتفاقية التأمين المشار إليهما وخاصة المادة 2 منها ومدلول ما جاء بوثيقة تأمينها بأنه (شامل) لتبين طبيعة التأمين المتفق عليه بين الطرفين من حيث الأخطار والأشخاص التي يغطيها ومدى ضمانها للأضرار اللاحقة بالمطعون ضدهما برغم كونهما وهما من راكبي السيارة مرتكبة الحادث والدى قائدتهما ابنتهما الذي تسببت فى الأضرار التي تطالبان الطاعنة بالتعويض عنها لا يغطيهما التأمين الإجباري قانوناً مما يصم الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون المؤدى إلى القصور في التسبيب الذي يمنع هذه المحكمة من بسط رقابتها على مدى حسن تطبيقه ويوجب نقضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق