الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الأحد، 9 أغسطس 2020

الطعن 48 لسنة 11 ق جلسة 31 / 7 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د راشد الحاي و صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأحد 25 شوال 1437 ه الموافق 31 من يوليو من العام 2016 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 48 لسنة 11 ق 2016 تجارى

الطاعنة / ..... بوكالة المحاميان/ .... و ..... 
ضد 
المطعون ضده / .... بوكالة المحاميان / .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي/ محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 209 لسنة 2015 مدني رأس الخيمة الابتدائية على الهيئة المطعون ضدها بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية المسجلة باسم المطعون ضدها وإثبات أحقية الطاعنة في هذه العلامة لأسبقية الاستعمال . وقالت بياناً لذلك أنها تملك قناة راك تي في وتتميز بشعارها وعلامتها التجارية إلا أنه تنامى إلى علمها بأن المطعون ضدها قامت بتسجيل ذات العلامة التجارية دون وجه حق ومن ثم فكانت الدعوى .بتاريخ 20/8/2015 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون ، استأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئناف رقم 412 لسنة 2015 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة ، والتي بتاريخ 18\1\2016 قضت بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جديرٌ بالنظر هنا وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع إذ قضى الحكم المطعون فيه بإجابة المطعون ضده إلى دفعها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رغم بطلان المذكرة التي تضمنت هذا الدفع لأنها مجهلة وغير معلومة المصدر بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير صحيح إذ أن الثابت بمحضر جلسة 30\7\2015 أمام محكمة أول درجة حضور وكيل النائب العام وقد تمسك بهذا الدفع ومن ثم فأن ما تثيره الطاعنة فى هذا النعي على غير أساس ويتعين رفضه . 

وحيث أن الطاعنة تنعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ تمسك بتطبيق أثر حكم عدم دستورية المرسوم الأميري بشأن تنظيم إقامة الدعاوي القضائية في مواجهة الدوائر الحكومية لإمارة عجمان بشأن المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2012 الخاص بدعاوي الخصومة في إمارة رأس الخيمة إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه دون أن يعتد بهذا الأثر بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام عدم الدستورية تنصب على القانون الذي قضى بعدم دستوريته دون المساس بأي قانون آخر. وكان مفاد نصوص قانون تنظيم القضاء في رأس الخيمة رقم 5 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2015 أن القضاء في رأس الخيمة قضاء محلي ويشكل جهة قضائية مستقلة ومن ثم فإن القانون المحلي لا يكون إلا في نطاق الإمارة فلا يتعداه أو يجاوزه إلى إمارة أخرى من الإمارات الأعضاء في الاتحاد . لما كان ذلك و كان البين أن القانون الواجب التطبيق هو المرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 2012 الخاص برأس الخيمة وهو مازال قائم ومن ثم لا أثر لحكم عدم دستورية المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 1999 الخاص بإمارة عجمان إذ أنه مرسوم محلي خاص بهذه الإمارة وبالتالي فأن النعي عليه بهذا النعي يكون على غير أساس ويتعين رفضه ويكون الطعن برمته غير مقبول. 

الهيئة التي حجزت الطعن للحكم وتداولت ووقعت مسودته هي برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف وعضوية المستشارين / د / راشد الحاي ومحمد عبدالعظيم عقبه أما الهيئة التي نطقت بالحكم فهي الهيئة المبينة بصدر الحكم . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق