الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الأحد، 9 أغسطس 2020

الطعن 47 لسنة 11 ق جلسة 7 / 11 / 2016 عمال

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 7 صفر 1438ه الموافق 7 من نوفمبر من العام 2016م
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 47 لسنة 11 ق 2016 مدنى

الطاعنة / ورشة ... للأعمال الفنية والمعدنية يمثلها .... بوكالة المحامي / .... 
المطعون ضده / .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده أقام بمواجهة الطاعن الدعوى رقم 65/2015 عمالي رأس الخيمة بطلب الحكم بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت بشهادة الشهود أنه عمل عملاً إضافياً لدى الطاعن طوال مدة خدمته بواقع ساعتين يومياً وأنه هو الذي تحمل كافة مصاريف الإقامة والضمان البنكي بقيمة (6600) درهم ثانياً إلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنف مستحقاته بإجمالي مبلغ وقدره (2187795) قيمة الرواتب المتأخرة وبدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الفصل التعسفي وبدل الاعتماد والعمل الإضافي والضمان البنكي وتذكرة العودة . مع إلزامه بأداء تذكرة العودة للمستأنف نقداً أو عيناً وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق من شرط الكفالة مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على سنداً من القول بأنه وبتاريخ 24/7/2012 التحق بالعمل لدى المستأنف ضده بموجب عقد عمل محدد المدة ينتهي في 23/7/2014 بمهنة "مركب ألومنيوم" وبراتب شهري (1000) درهم واستمر في عمله حتى تاريخ الشكوى لمكتب العمل 1/2/2014 لأن المستأنف ضده بدأ يماطل في دفع الراتب بحجة أنه مر بضائقة مالية . وامتناع المدعى عليه عن الوفاء له ببدل الإجازات ومصاريف الإقامة والضمان البنكي دون جدوى فتقدم المستأنف بشكواه لمكتب العمل بتاريخ 1/2/2015 ولتعذر التسوية ثم إحالتها للمحكمة المختصة حيث قيدت الدعوى برقمها المستأنف وطلب فيها المدعى طلباته سالفة الذكر وهي الراتب المتأخر لكون المستأنف ضده لم يدفع للمستأنف أجرة عن شهر يناير 2015 مبلغ (1000) بدل الإجازة لمدة سنتين وثمانية أشهر مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة سالفة الذكر وبدل فصل تعسفي وبدل الإنذار وبدل العمل الإضافي عن ساعتين يومياً طوال فترة عمله . وكذا الضمان البنكي ومصاريف الإقامة وهي (3000) ضمان البنكي ، (3000) مصاريف الإقامة وتذكرة السفر . 
وبجلسة 5/4/2015 مثل وكيل المستأنف وقدم صحيفة دعوى معدلة سلم صورتها طلب في ختامها : - إحالة الدعوى للتحقيق لكي يثبت المدعي المستأنف بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها البينة وشهادة الشهود بأن راتبه الحقيقي (1500) درهم وليس (1000) وأنه كان يتقاضى راتبه كل (24) من الشهر باعتبار أن العقد كان يوم (24) وأنه كان يعمل لدى المدعى عليه من ثمان إلى عشر ساعات يومياً طوال فترة عمله وأنه كان يعمل خمس ساعات أيام الجمع لم يتقاضى أجرة عن هذه الأعمال وأنه تحمل تذكرة القدوم من بلاده بمبلغ (1300) درهم ومبلغ (4500) درهم من مصاريف الإقامة والضمان البنكي . 
- إلزام المدعى عليه المستأنف ضده بأن يؤدي للمدعي للمستأنف مستحقاته بإجمالي مبلغ وقدره (82,650) قيمة الراتب المتأخر وبدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الفصل التعسفي وبدل الإنذار والعمل الإضافي والضمان البنكي وتذكرة القدوم مع إلزامه تذكرة العودة نقداً أو عيناً مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفالة وإلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة على سند من القول أن المستأنف يستحق 1) الراتب المتأخر فقد التحق بالعمل في 24/7/2012 وقيمة سداد الراتب عن كل شهر في 24 من كل شهر ولما كان المستأنف يتقاضى راتبه حتى 24/1/2015 إلا أنه لم يتقاض راتبه عن سبعة أيام و كان راتب المستأنف (1300) وليس (1000) درهم فيكون بإجمالي المبلغ (350) درهم . 
2- بدل الإجازة لمدة سنتين وستة أشهر وكان الراتب (1500) فيكون الإجمالي (50×75=3750) درهم . 
3- مكافأة نهاية الخدمة عن مدة سنتين وستة أشهر (50) درهم × (21) درهم × (2,5) سنة = (2625) درهم . 
4- بدل الفصل التعسفي لأن المستأنفة ضده امتنع عن إعطاء المستأنف أجرة عن المدة المطالب بها وباقي حقوقه العمالية من ثم يستحق تعويض عن الفصل التعسفي وقيمته ثلاثة أشهر (1500×3) = (4500) درهم . 
5- بدل الإنذار فيحق للمستأنف بدل إنذار مما يعادل راتب شهر ويقدر (1500) درهم . 
6- بدل العمل الإضافي اذ انه كان يعمل (16) ساعة إلى (13) ساعة خلال فترة عمله أي بواقع (8) ساعات يومياً بإجمالي (39000) درهم إضافة إلى (50%) من الأجر كزيادة لأنه يعمل فيما بين الساعة الخامسة مساءً أو الرابعة صباحاً فيكون الإجمالي (39000 + 19500 = 53500) درهم بالإضافة إلى العمل خمس ساعات أيام الجمع فإنه يستحق مبلغ (3750) درهم إضافة إلى (50%) ليكون الإجمالي (5625) درهم . 
كما أن المستأنف قام بسداد مبلغ (4500) درهم قيمة مصاريف الإقامة والضمان البنكي وتذكرة القدوم وقدرها (1300) درهم . 
7- تذكرة السفر بمبلغ (2000) درهم وانتهى في عريضته المعدلة إلى طلباته آنفة البيان وبجلسة 30/4/2015 قضت المحكمة الابتدائية بإحالة الدعوى للتحقيق لكي يثبت المدعي أن راتبه (1500) درهم وليس (1000) درهم كما ورد بعقد العمل وأنه عمل ساعات عمل إضافية ومقدارها وأنه قام بدفع مصاريف الإقامة والضمان البنكي 
وبجلسة 16/6/2015 قضت المحكمة الابتدائية بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدرة ..... ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزامها بالمصروفات على سنداً من رفض طلبة بالراتب المتأخر ، ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار ، وبدل الفصل التعسفي وبدل العمل الإضافي وأيام الجمع وتذكرتي القدوم والسفر ومصاريف الإقامة والضمان البنكي وقبلت بدل إجازة . 
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 322/2015 وبتاريخ 11/1/2016 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنف مبلغ (77075) درهم قيمة مستحقاته العمالية وألزمته بالمصروفات وأتعاب المحاماة. 
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بصحيفة طعن أودعت قلم الكتاب بتاريخ 7/3/2016 وعرض الطعن على المحكمة بغرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصدرت هذا الحكم 
حيث أقيم الطعن على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأسباب الثلاث الأولى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقضاء بما لم يطلبه الخصوم حيث استجاب إلى طلب المطعون ضده توجيه اليمين الحاسمة على الطاعن برغم : 1-عدم تعلق موضوع اليمين به لأنه ليس المالك ولا المدير المسؤول للمؤسسة الطاعنة 2- عدم جواز توجيهها فيما يخالف ما هو ثابت بعقد العمل في خصوص مبلغ الراتب الشهري الذي جاء به أن راتب المطعون ضده قدره ألف درهم . 3- صبغة التعسف التي تكتسيها لتوافر القرائن والأدلة على الإثبات في الدعوى . 4- تحليف اليمين فيما سقط حق المطالبة به بمرور الزمان المانع من سماع الدعوى في طبق المادة 6 من و قانون العمل إضافة إلى أن الصيغة التي تم توجيهها من المطعون ضده للطاعن كانت تخص فقط واقعة تقاضي المطعون ضده راتب سبعة أيام ((7)) من شهر يناير /2015 لكن تم تحليف المطعون ضده عن راتب كامل شهر يناير 2015 الذي لم يطلبه المطعون ضده 

حيث إن هذا النعي غير سديد في شقة الأول المتعلق بمنازعة الطاعن في صفته في الدعوى ليجوز توجيه اليمين الحاسمة عليه ولعدم جواز توجيهها عليه فيما يخالف ما هو ثابت كتابه بعقد العمل في شأن مقدار راتب المطعون ضده وأيضاً لصبغتها التعسفية . ذلك أنه من المقرر أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها إذا توافرت شروطها مهما كانت قيمة النزاع ولو كان الغرض منها إثبات ما يخالف عقداً مكتوباً أو دليلاً آخر من أدلة الإثبات إلا إذا استبان للقاضي أن صاحبها قد أساء استعمال الحق في توجيها أو بأنها غير متعلقة بشخص من وجهت إليه أو ليست منتجة في الدعوى . وكان من المقرر أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن و المسؤول عنه حال ثبوت أحقية المدعي فيه كما أن تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل بينها بغير معقب متى كان استخلاصها سائغاً وكان الحكم المطعون فيه قد قبل توجيه اليمين الحاسمة من المطعون ضده على الطاعن باعتباره الممثل القانوني لمؤسسة الخيول للأعمال الفنية والمعدنية في عقد العمل المبرم تاريخ 19/2/2012 بين المطعون ضده و الطاعن بوصفه المالك والمدير المسؤول عنها في رخصتها التجارية رقم ..... خلال فترة عمل المطعون ضده . وكانت اليمين بصيغتها الموجهة من المدعى عليه حاسمة في موضوع النزاع ولم ينازع الطاعن في صحتها بما تضمنته من طلب تحليفه أيضاً على الوفاء براتب شهر يناير 2014 ولا تكتسى صبغة تعسفية ما دام من الجائز لأطراف الخصومة الالتجاء إلى اليمين الحاسمة ولو كان الغرض منها إثبات ما يخالف الكتابة ومن ثم فإن النعي يكون قائم على غير أساس متعين الرفض . 

وحيث إن النعي في شقه الثاني المتعلق بعد جواز توجيه اليمين الحاسمة على الطاعن فيما تقادم حق المطالبة به بمرور الزمن طبقاً لأحكام المادة 6 من قانون العمل الذي تمسك به أمام قاضي الموضوع فإنه سديد ذلك أنه من المقرر أن مفاد نص الفقرة الأخيرة من المادة 6 من قانون تنظيم علاقات العمل أن دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق بمقتضى أحكام هذا القانون لا تسمع بعد انقضاء سنة من تاريخ استحقاقها طالما أن المدعى عليه قد تمسك أمام محكمة الموضوع بإعمال حكم هذا النص فإذا ما ثبت انقضاء هذه المدة قبل رفع الدعوى بالنسبة لبعض الحقوق المطالب بها فإنه يتعين القضاء بعدم سماع الدعوى بالنسبة لها ولا مجال بعد ذلك لتوجيه اليمن إلى المدعى عليه بشأن تأكيد الوفاء بهذه الحقوق إذ خلت نصوص القانون بما يوجب على المحكمة توجيه مثل هذه اليمين . وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن كان قد تمسك بمذكرته تاريخ 08/08/2015 أمام محكمة الاستئناف بعدم سماع دعوى المطعون ضده قبل صدور حكمها بتوجيه اليمين الحاسمة بجلسة تاريخ 28/09/2015 فردته بما أوردته بمدونات الحكم المطعون فيه من (أن المحكمة بهيئة مغايرة قضت بتحليف اليمين الحاسمة ومن ثم انحسر النزاع بشأن ما وجهت بشأنه اليمين)، وذلك على غير سند من القانون وبالمخالفة لأحكام المادة (6) من قانون العمل ليقضي بعد ذلك لصالح الدعوى بكل ما تعلقت به عناصر اليمين الحاسمة بما فيها التي انقضت مدة أكثر من عام على تاريخ استحقاقها ولم تعد الدعوى مسموعة في شأنها بعد تمسك الطاعن بعدم سماع الدعوى دون مراعاة أحكام المادة (6) بالوقوف على ما شمله مرور الزمان من طلبات المطعون ضده المانع من سماع الدعوى بها وذلك بالنسبة لبدل العمل الإضافي وتذكرة القدوم ومصاريف الإقامة والضمان البنكي فيكون قد صدر مشوباً بالقصور في التسبيب المؤدي إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب. 

وحيث ينعى الطاعن بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال حين قضى للمطعون ضده بمكافأة نهاية الخدمة وببدل الفصل التعسفي على سند من أن الطاعن هو الذي أخل بالتزاماته التعاقدية حين لم يسلم للمطعون ضده راتب شهر يناير 2015 مما أضطر المطعون ضده إلى ترك العمل برغم أن لا أساس لهذا التسبيب بالأوراق وتناقضه مع ما أورده الحكم من أن المطعون ضده يطالب فقط براتب سبعة (7) أيام عن شهر يناير 2015 وأن موعد سداد الراتب هو يوم 24 من كل شهر طبقاً لبداية عقد العمل كما أورد ذلك المطعون ضده في مذكراته وطلباته الختامية بما يجعل القضاء للمطعون ضده بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الفصل التعسفي والحقوق الأخرى المترتبة عن الفصل التعسفي مخالف لأحكام المادة (139) من قانون العمل. 

حيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أنه من بين صور الفصل التعسفي التي تجيز للعامل طلب التعويض عنه أن يدفعه صاحب العمل نتيجة إخلاله بالتزاماته العقدية أو القانونية ومنها عدم وفائه بالأجر في المواعيد المقررة إلى ترك العمل وهو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع من واقع ظروف الدعوى وملابساتها متى أقامت قضائها في هذا الصدد على أسباب سائغة تكفي لحله. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه باعتبار اندراج حالة المطعون ضده ضمن صور الفصل التعسفي على ما أورده بأسبابه من أن (الثابت من حلف المطعون ضده اليمين الحاسمة أن الطاعن لم يعطي للعامل مرتبه في الفترة محل المنازعة فيكون هو الذي أخل بالالتزامات التعاقدية الواقعة على عاتقه المترتبة عن عقد العمل) وقد ثبت عدم وفاء الطاعن للمطعون ضده بأجرته عن شهر يناير 2014 باليمين الحاسمة التي قبل بصيغتها في هذا الخصوص دون منازعة بما يتوافر به ما يكفي لاعتبار انتهاء علاقة عمل المطعون ضده لدى الطاعن استنادا إلى ذلك ، وحتى إلى مجرد امتناع الطاعن عن الوفاء له بأجره عن (7) أيام فقط في موعدها وإلى غاية رفع الدعوى كاف لاندراجه فى صورة الفصل التعسفي الذي يجيز للعامل طلب التعويض عنه ومن ثم تكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص في غير محله. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق