الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الأحد، 9 أغسطس 2020

الطعنان 40- 43 لسنة 11 ق جلسة 31 / 7 /2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د راشد الحاي و صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأحد 25 شوال 1437 ه الموافق 31 من يوليو من العام 2016 في الطعنين 
المقيدين في جدول المحكمة برقمي 40- 43 لسنة 11ق 2016 تجارى

اولا: الطعن رقم 40-2016 : 
الطاعنة / شركة .... الصناعية ذ.م.م وكيلها المحامي / .... 
المطعون ضدها / شركة ..... ذ.م.م وكيلها المحاميان/ ... و .... 

ثانياً : الطعن رقم 43-2016 : 
الطاعنة / شركة .... ذ.م.م وكيلها المحاميان/ .... و .... 
المطعون ضدها / شركة ... الصناعية ذ.م.م وكيلها المحامي / ... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة . 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية . 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون في وسائر الأوراق تتحصل في أن الشركة الطاعنة في الطعن رقم 40 لسنة 2016 أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 328 لسنة 2013 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب - وفقاً لطلباتها الختامية - إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 5914378.18 درهم ومبلغ مليوني درهم عن الأضرار التي لحقت بها والفوائد قدرها 12 % من تاريخ المطالبة وقالت بياناً لذلك أنه بموجب عقد مقاولة وتعديلاته بتاريخ 22 / 11/2012م تم الاتفاق بين طرفي التداعي على قيام الطاعنة بتنفيذ أعمال إنشاء شبكة توزيع منخفضة الجهد وتوريد وتركيب واختيار لشبكة الأعمال الزجاجية لمصنع الزجاج المملوك للمطعون ضدها وبلغت قيمة التعاقدات 16170000 درهم سددت مبلغ 9702000 درهم وحجزت مبلغ 10% من قيمة العقد تسدد للطاعنة من تاريخ بدء عمل المصنع وقد نفذت الطاعنة الأعمال موضوع العقد سالف البيان رغم تشغيل المصنع بتاريخ 17/03/2013م إلا أن المطعون ضدها امتنعت عن السداد . فكانت الدعوى ، أقامت المطعون ضدها على الطاعنة الطعون رقم 21 لسنة 2014 مدني رأس الخيمة بطلب الحكم باحتساب المبالغ المدفوعة للطاعنة والبالغة ... درهم وتنزيلها من مستحقاتها وحصر طلباتها في مبلغ .... درهم واحتساب ما تم اتفاقه من مبالغ بسبب عدم تنفيذ الطاعنة التزامها وفق للعقد المبرم بينهما وإضافة 20% مقابل مصاريف والتعويض عن الأضرار التي لحقت بها واحتياطياً إلزامها بغرامات التأخير ، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين للارتباط ، حكمت بتاريخ 30/07/2015 في الدعوى رقم 328 لسنة 2013 مدني بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعنة مبلغ 3.424.263.08 درهم وفي الدعوى رقم 21 لسنة 2014 مدني برفض الدعوى قدمت الطاعنة إلى المحكمة بطلب إغفال للفعل في طلب الفوائد القانونية وبتاريخ 15 / 09 / 2015م حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعنة الفائدة القانونية بواقع 9% من المبلغ المحكوم به اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى في 08/09/2013م . استأنفت الطاعنة الحكم الصادر بالاستئناف رقم 377 لسنة 2015 كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئنافين رقمي 378 ، 443 لسنة 2015 وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة للارتباط وليصدر فيهم حكم واحد ، قضت بتاريخ 29 / 12 / 2015م فيما بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 40 لسنة 2016 كما طعنت عليه المطعون ضدها بالطعن رقم 43 لسنة 2016 ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة أمرت بضمهما للارتباط قرأت أنهما جديران بالنظر . 

أولاً بالنسبة للطعن رقم 40 لسنة 2016 . 
وحيث إن الطاعنة تنعى بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ أقام قضاءه على تقرير الخبير الثاني محمولاً على أسباب غير صحيحة والتفاته عن الاعتراضات مخالفاً بذلك الثابت بالأوراق وخاصة أن الطاعنة لم تتمكن من إنجاز أعمالها بسبب لا يرجع إليها وإنما إلى تقاعس المطعون ضدها في بعض التزاماتها كذلك اعتد بتاريخ تشغيل المصنع كموعد يحتسب منه عدد أيام التأخير في حين أنه يوجد أكثر من مقاول في إنشاء المصنع كذلك عدم تناسب التعويض المحكوم به عن الخطأ العقدي والأضرار التي لحقت بها بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن لقاضي الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى طالما له سند ولا خروج منه على الثابت بالأوراق ومحسبيه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة وتقدير الأدلة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه أخذاً بما ورد بتقرير الخبرة الثاني من أن ذمة المطعون ضدها مشغولة بمبلغ 3.424.263.08 درهم لصالح الطاعنة وأنه قد أصابها أضرار من جراء الخطأ العقدي المشترك بين طرفي التداعي في عدم تسليم الأعمال في الموعد المحدد وتراوحت نسبة 75% للطاعنة و 25% للمطعون ضدها وهو استخلاص سائغ لا مخالفة منه للثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليه الحكم فإن ما تثيره الطاعنة في أسباب طعنها لا يعد وأن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض فيضحى النعي غير مقبول ويتعين رفض الطعن 

ثانيا بالنسبة للطعن رقم 43 لسنة 2016 مدني . 
وحيث إن الطاعنة تنعى بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك تقوم أنها تمسكت بأنها لحقت بها أضرار بسبب امتناع المطعون ضدها عن تسليمها المخططات والوثائق النهائية للمشروع عند طلبها وذلك لتعديل اشتراكها لدى شركة الكهرباء مما اضطرت إلى اللجوء إلى مقاول آخر مما تكبدها زيادة في سنة التشغيل والمصاريف الإدارية والمغالاة في تحديد نسبة المشاركة في الخطأ بنسبة 25% مخالفاً بذلك النسبة المحددة في العقد وهي 10% و بالتالي تحديد غرامات التأخير وفقاً ذلك المغالاة في تحديد نسبة الفوائد 9% بما لا يتفق مع العرف السائد السابق في احتساب الفائدة بما لا يتجاوز 5% إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذه المستندات وهذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير مقبول ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من المستندات والأدلة والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها ، والأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أقيم عليها وهي غير ملزمة من بعد بالرد استغالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه خلص إلى أحقية المطعون ضدها في المبلغ المحكوم به أخذاً بما انتهى إليه الخبير المنتدب الثاني الذي اطمأن إليه من أن ذمة الطاعنة مشغولة بهذا المبلغ و أو الطاعنة كان عليها الحصول على جداول الأعمال الكهربائية لجميع الآلات والتحفيزات الموجودة في المصنع لاحتساب مقدار الحمل الكلي المطلوب من شركة الكهرباء وانتهى إلى خصم مبلغ 40.000 درهم من مستحقات المطعون ضدها لعدم تسليمها هذه الجداول وأن عدم تسليم الأعمال في مواعيدها كان نتيجة خطأ مشترك بين طرفي التداعي تراوحت نسبة بالنسبة الطاعنة 25 % والمطعون ضدها 75% وقد تم احتساب هذه الغرامات طبقاً لذلك ولا يوجد في العقد ما يخالف هذه التقديرات ، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله في الأوراق ومستنداتها ومؤدياً لما انتهى إليه وكافياً لحمله ، فإن ما تثيره الطاعنة من الشق الأول من هذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل به محكمة الموضوع بتقديره تتحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويضحى النعي غير مقبول . 

وحيث إن النعي في شقه الثاني غير سديد ذلك أنه من المقرر طبقاً لنص المادة 88 من قانون المعاملات التجارية إذ كان محل الالتزام التجاري مبلغاً نقدياً معلوم المقدار وتأخر في الوفاء به كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير الفائدة القانونية المقررة بالمادتين 66 ، 77 من ذات القانون سالف البيان بما مفاده أنه في حالة عدم وجود اتفاق يحدد سعر الفائدة فإن للقاضي أن يحدد سعر الفائدة وفقاً للسائد في السوق بما لا يجاوز 12% حتى تمام السداد . ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تقدم أي مستندات تثبت سعر الفائدة في السوق من تاريخ رفع الدعوى 08/09/2013 وهي المكلفة بذلك فإن للقاضي السلطة التقديرية المطلقة وفقاً للعرف القضائي طالما أن الطاعنة لم تثبت العرف المصرفي وقتذاك ومن ثم يكون قضاء تمييز رأس الخيمة اعتد بنسبة 9% في تحديد سعر الفائدة القانونية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا النعي يكون على غير أساس ويكون الطعن برمته غير مقبول . 
ولما تقدم . 



الهيئة التي حجزت الطعن للحكم وتداولت ووقعت مسودته هي برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف وعضوية المستشارين / د / راشد الحاي ومحمد عبدالعظيم عقبه أما الهيئة التي نطقت بالحكم فهي الهيئة المبينة بصدر الحكم . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق