باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم إمارة رأس الخيمة
-------------------------
محكمة تمييز رأس الخيمة
الدائرة التجارية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د راشد الحاي و صلاح عبد العاطي أبو رابح
وأمين السر السيد/ حسام على
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأحد 25 شوال 1437 ه الموافق 31 من يوليو من العام 2016
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 36 لسنة 11 ق 2016 تجارى
الطاعنة / الشركة .... الخرسانة الجاهزة( ذ.م.م) بوكالة المحامي / .....
المطعون ضدهم :-........... جميعهم بوكالة المحاميان / ... و ....
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد عقبه والمرافعة وبعد المداولة:
حيث إن الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة إقامة الدعوى رقم 311 لسنة 2011 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الرهن والأذن ببيع العقار بالمزاد العلني استيفاء لدين الطاعنة والرسوم وقالت أنها تداين شركة كوى للعقارات – خصم غير ممثل - يبلغ 20,806,000 درهم وقدمت قطعة الأرض المبينة بصحيفة إفتاح الدعوى رهناً لهذا الدين وتحرر عنها عقد الرهن المؤرخ 5/6/2008 تم تسجيله بتاريخ 11/7/2010 وإذ تخلفت عن سداد المديونية فكانت الدعوى ، بتاريخ 3/4/2011 حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى صحة ونفاذ عقد الرهن وبعدم اختصاصها نوعياً لنظر بيع العقار بالمزاد العلني وإحالتها إلى قاضي التنفيذ لنظرها وقد تمت الإحالة وقيدت برقم 125 لسنة 2012 تنفيذ رأس الخيمة وتداولت الدعوى أمام قاضي التنفيذ وبتاريخ 11/10/2015 أصدر قاضي التنفيذ قراره بتوزيع حصيلة بيع العقار المجوز عليه بين الدائنين في الملفات التنفيذية.... .استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئنافات أرقام 443، 445 ، 455، 464، لسنة 2015 أمام محكمة الاستئنافات وبعد أن ضمت المحكمة هذه الاستئنافات للارتباط ليصدر فيهم حكم واحد قضت بتاريخ 18/1/2016 بعدم جواز الاستئنافات الأربعة طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر.
وحيث إن جواز الطعن في الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض بالبحث لهذا الأمر من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيه قبل التطرق إلى نظر موضوع الطعن ، وأن النص في المادة 13 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 – القانون الواجب التطبيق للخصوم أن يطعنوا بالنقض أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف إذ كانت قيمة الدعوى مئة ألف درهم أو أكثر أو كانت غير مقدرة القيمة والنص في المادة 173 / 1 من قانون الإجراءات المدنية للخصوم أن يطعنون في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ....... وذلك فيما عدا الأحكام التي لا يحيز القانون على سبيل لاستثناء- الطعن فيها – وعلى ذلك ما تقضى به هذه المادة في الفقرة الثانية منها من أنه (للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته – إذا فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أصدر بين الخصوم أنفسهم وجاز قوة الأمر المقضي به وكذلك ما تقضي به المادة في الفقرة الثالثة منها من أنه ( وتكون الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في إجراءات التنفيذ غير قابلة للطعن بالنقض، ومفاد ذلك إذ كان الحكم الابتدائي لا تقبل الطعن في الاستئناف بنص القانون كما في المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية إذ حضرت حالات الطعن بالاستئناف بشأن قرارات قاضي التنفيذ في أحوال على وجه الحضر فإن القرار الصادر في هذه الحالة من قاضي التنفيذ هو بمثابة حكم نهائي وبالتالي لا يقبل الطعن عليه بالنقض إلا وفقاً للشروط المبينة في المادة 173 / 3 من ذات القانون لأنه لا يصح أن يغلق باب الطعن بالاستئناف ويفتح باب الطعن بالنقض ومن ثم فإنه كل حكم لا يقبل الطعن بالاستئناف لا يقبل الطعن بالنقض باعتباره حكم نهائي إلا وفقاً للشروط المبينة سلفاً. ولما كان الحكم المطعون فيه استخلص أن جميع الاستئنافات الأربعة لا تندرج تحت أي من الفقرات في المادة 232 سالفة البيان إذ أن جميع طلباتهم إلغاء أو تعديل قائمة البيع موضوع قرار قاضي التنفيذ المؤرخ 11 / 10 / 2015 وهو ليس من ضمن الحالات التي يجوز فيها الاستئناف ولا يقدح في ذلك ما جاء بشأن طلب استبعاد هيئة رأس الخيمة للاستثمار من ضمن الحاجزين إذ أنه وورد على غير محل من هذا القرار وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينة بالأوراق فإنه نكون يصدد حكم نهائي لا يجوز استئنافه وبالتالي لا يجوز الطعن عليه بالنقض إلا إذا تحققت شروط ذلك طبقاً للمادة 173/3 من قانون الإجراءات المدنية وهو ما لا تتمسك به الطاعنة في أسباب طعنها الأمر الذي يكون معه الطعن غير جائز.
الهيئة التى حجزت الطعن للحكم وتداولت ووقعت مسودته هى برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف وعضوية المستشارين / د/ راشد الحاي ومحمد عبدالعظيم عقبه أما الهيئة التي نطقت بالحكم فهي الهيئة المبينة بصدر الحكم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق