الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الأحد، 9 أغسطس 2020

الطعن 64 لسنة 11 ق جلسة 31 / 7 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د راشد الحاي و صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأحد 25 شوال 1437 ه الموافق 31 من يوليو من العام 2016 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 64 لسنة 11 ق 2016 تجارى

الطاعنة / شركة ... للنقليات ويمثلها/..... وكيله المحاميان/ ..... 
ضد 
المطعون ضدها / شركة ... لمقاولات البناء . ويمثلها مديرها / .... وكيله المحامي / ... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد عقبة ، والمرافعة ، وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 293 لسنة 2015 مدني جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 123340 درهم والرسوم والمصاريف ، وقال بياناً لها أن المطعون ضدها استأجرت من الطاعنة بعض معدات البناء واشترت بعض مواد البناء بإجمالي مبلغ 142340 درهم وترصد في ذمتها مبلغ 122,340 درهم وذلك بموجب سند حساب مؤرخ 1/6/2014 والمذيل بتوقيع ممثل المطعون ضدها والممهور به بخاتم الشركة المطعون ضدها بما يفيد ثبوت المديونية وقد ترتب على ذلك أضرار مادية وأدبية وإذ امتنعت المطعون ضدها عن السداد ، فكانت الدعوى وبعد أن استمعت المحكمة إلى شاهدي الطاعنة ، حكمت المحكمة بتاريخ 18/11/2015 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 122340 درهم وتعويض أدبياً قدره 500 درهم وبالمناسب بالمصاريف . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 534 لسنة 2012 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة التي قضت بتاريخ 8/2/2016 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر . 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب . وقالت بياناً لذلك أنه بموجب سند الحساب المؤرخ 1/6/2014 ترصد في ذمة الشركة المطعون ضدها مبلغ 122,340 درهم ، الممهور بخاتمها والتي لم تنكره وكذلك الموقع من موظف الشركة باعتباره وكيلاً ظاهرياً عنها في تعاملاتها في حين أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا التوقيع وهذه الوكالة الظاهرة بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي سديد أنه الأصل في قواعد الوكالة أن الغير الذي يتعامل مع الوكيل عليه أن يتثبت من قيام الوكالة ومن حدودها وله في سبيل ذلك أن يطلب من الوكيل ما يثبت وكالته فإن قصر فعليه تقصيره وخروجاً على هذا الأصل يعتبر الوكيل الظاهر نائباً عن الأصيل إذا وقع من الأخير ما ينبئ في ظاهر الأمر عن انصراف إرادته إلى إنابته لسواه في التعامل باسمه بأن يكشف عن مظهر خارجي منسوب إلى الأصيل من شأنه أن يوهم الغير ويجعله معذوراً في اعتقاده بأن ثمة وكالة بينهما ، إذ يكون من حق الغير حسن النية في هذه الحالة التمسك بانصراف أثر التعامل الذي أبرمه مع من اعتقد بحق أنه وكيل إلى الأصيل ، على أساس الوكالة الظاهرة لأن ما ينسب إلى الأصيل في هذا الصدد يشكل في جانبه صورة من صور الخطأ التي من شأنها أن تخدع الغير حسن النية في نيابة المتعامل معه عن ذلك الأصيل ودفعه إلى التعامل معه بهذه ، مما مقتضاه أن يكون ما نسب إلى الأصيل سابقاً أو معاصراً لإبرام التصرف ومؤدياً إلى خداع الغير وأن يكون هذا الغير حسن النية في اعتقاده ، وأن يكون هذا الاعتقاد مبنياً على مبررات اقتضتها ظروف الحال بحيث لا تترك مجالاً للشك في قيام الوكالة ، وكل فعل يأتيه صاحب الوضع الظاهر دون اشتراك الأصيل ومساهمته لا تتحقق به فكرة الوكالة الظاهرة عن الأصيل ولو كان مؤدياً بذاته إلى خداع الغير ، وتستقل محكمة الموضوع بتقدير المظاهر المؤدية إلى قيام الوكالة الظاهرة متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، لما كان ذلك ، وكان البين من أوراق الدعوى وخاصة كشف الحساب المؤرخ 1/6/2014 سند الدعوى والممهور بخاتم الشركة المطعون ضدها والذي أقره وكيلها وكذلك الموقع من موظف الشركة يدل على أن الشركة المطعون ضدها أسهمت بفعلها في خلق مظهر خارجي من شأنه أن يدعم اعتقاد بأن هذا الموظف وكيلاً ظاهراً عن الأصيل مدير الشركة في التعاقدات مع الشركة الطاعنة وخاصة أنه قامت بصرف شيك بمبلغ 20000 درهم نفاذاً لكشف الحساب في تاريخ لاحق ومن ثم فقد ترصد في ذمة المطعون ضدها مبلغ 122,340 درهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بكشف الحساب سالف البيان رغم توافر مقومات الوكالة الظاهرة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه . ولما تقدم ، وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه . 

الهيئة التي حجزت الطعن للحكم وتداولت ووقعت مسودته هى برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف وعضوية المستشارين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبه أما الهيئة التي نطقت بالحكم فهي الهيئة المبينة بصدر الحكم . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق