باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم إمارة رأس الخيمة
-------------------------
محكمة تمييز رأس الخيمة
الدائرة التجارية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة
وأمين السر السيد/ حسام على
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 26 من ذي القعدة 1437 ه الموافق 29 من أغسطس من العام 2016
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 72 لسنة 11 ق 2016 تجارى
الطاعنين / 1- مؤسسة .... م.م.ح لمالكها ... 2- .... 3- .... بوكالة المحامي / ....
ضد
المطعون ضده / ... ويمثلها .... بوكالة المحامي / ....
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي محمد عقبة ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعنين الدعوى رقم 147 لسنة 2015 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا لها مبلغ ... درهم والفوائد القانونية على سندٍ أنه تم الاتفاق على قيام الطاعنون باستغلال مصنع المطعون ضدها وتشغيله والتزم بالتأمين عليه ضد المخاطر ونتيجة لخطأ الطاعن الثالث نشب حريق في المصنع أتى على محتوياته مما ألحق بهما أضراراً وقد أقامت الدعوى رقم 13 لسنة 2013 مستعجل رأس الخيمة لندب خبير لإثبات هذا الضرر ، ومن ثم كانت الدعوى . وبتاريخ 18 /08/2015 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن الأول والثالث بالتضامم بأن يؤديا له مبلغ مليون وخمسمائة ألف درهم ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 407 لسنة 2015 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة ، التي بتاريخ 23/ 02/ 2016 م قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به رفض الدعوى بالنسبة للطاعن الثاني والقضاء بإلزام الطاعنون بالتضامن بأن يؤدوا لها مبلغ 2.770.500 درهم ورفض ما عدا ذلك من طلبات طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن في غرفة مشورة على هذه المحكمة رأت أنه جدير بالنظر .
وحيث إن الطاعنين ينعوا بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وفي بيانه ذلك يقول أن الخصومة لم تنعقد بالنسبة للطاعنين إذ تم إعلانهم بطريق النشر رغم وضوح محل إقامتهم دون إجراء التحقق والتحري والاستدلال وبالتالي لم يتمكنوا من تقديم دفاعهم بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن إعلان صحيفة افتتاح الدعوى والأوراق القضائية بطريق النشر إينما إجازة القانون على سبيل الاستثناء ، ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام طالب الإعلان بالتحريات الكافية للتقصي عن موطن أو محل عمل المطلوب إعلانه إلا أن تقدير التحريات التي سبق الإعلان بالنشر أمر موضوعي يرجع إلى ظروف كل واقعة على حده ويستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أنه لم يستدل على محل إقامة الطاعنون وكذلك جهة عملهم أو موطنهم المختار وبعد التحري تم إعلانهم بالنشر وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنين ينعوا بحاصل باقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه ذلك تقول إنه اعتمد في قضاءه على تقرير خبير قام بتقدير الأضرار بصورة جزافية ودون حضور الطاعنين إذ تم احتساب الإيجار لمدة سنتين رغم انتهائه في 16/04/ 2013 وعدم خصم نسبة الاستهلاك ومضي أكثر من سنة ونصف على الحادث مما أثر على تقدير قيمة المعدات كما لم يحتسب ما تم دفعه من دية شرعية وذلك لانقاص التعويض مع تحمل المطعون ضدها الخطأ في الحادث لإشرافه على العاملين بالمصنع بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر أن المسئولية العقدية تقوم نتيجة إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته العقدية على نحو سبب ضرراً للمتعاقد الآخر يستوجب التعويض كما أنه يكون للحكم الجزائي البات الصادر في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو بالإدانة حجية تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوي التي لم يكن قد فصل فيها بحكم فيما يتعلق بموضوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها كما أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعة بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مقترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس متى كان هذا العمل غير المشروع قد وقع منه أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها ومتى توافرت شروط مسئولية المتبوع عن فعل تابعه فلا يجوز دفع هذه المسئولية بنفي الخطأ الشخصي . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص ثبوت خطأ كل من الطاعنين وفقاً للعقد المحرر بين طرفي التداعي وكذلك الحكم الجزائي البات الصادر بمسئولية الطاعن الثالث - وهو خطأ التابع - فإن الطاعن الثاني يسأل بصفته صاحب العمل التزاماً بحجية الأحكام الجنائية أمام المحاكم المدنية وما يترتب على ذلك من آثار كذلك مسئولية الطاعن الأول بموجب العقد والتزامه بالمحافظة على المصنع والتعويض عن كافة الأضرار التي قد تحدث به ومن ثم تتحقق مسئولية الطاعنين عن الأضرار التي لحقت بالمطعون ضده مالك المصنع مما يستوجب التعويض الذي تم تقديره وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه من هذا الخصوص يكون على غير أساس ويكون الطعن برمته غير مقبول .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق