الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

السبت، 15 أغسطس 2020

الطعن 148 لسنة 11 ق جلسة 29 / 12 / 2016 عمالي

الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 30 ربيع الأول 1438ه الموافق 29 من ديسمبر من العام 2016م
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 148 لسنة 11 ق 2016 مدنى 

الطاعنة / .... بوكالة المحامي / ..... 
المطعون ضدها / .... للهواتف المتحركة 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 246 لسنة 2015عمال جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم وفق طلباته المعدلة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 100100درهم مستحقات عمالية .وقال بياناً لذلك أنه يعمل لدى المطعون ضدها منذ أربعة سنوات وأنه لديه عقد العمل من تاريخ 31/7/2013 إلى تاريخ 30/7/2015 وأنه كان يتقاضى راتب 4500 درهم شهرياً وأنه تم إغلاق محل العمل بتاريخ 28/8/2015 وبمطالبته بالرواتب المتأخرة والتعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة ونفقات العودة إلى بلاده ومقابل مصاريف الكفالة وجملة ما تقدم المبلغ المطالب به أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق . وبعد سماع الشهود حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 308 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة . وبتاريخ 25/7/2016 قضت بالتأييد . 
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم . 

حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بصحة عقد العمل المقدم منه والذي يثبت علاقة العمل بينه وبين المطعون ضده وقدم المستندات الدالة على ذلك ومنها سندات قبض الراتب الخاصة به طوال فترة عمله غير أن الحكم أهدر دلالة هذه المستندات كما أهدر قيمة ذلك العقد الموثق بإدارة التراخيص بوزارة العمل لدولة الإمارات العربية المتحدة وقضى بصوريته مستنداً في ذلك إلى أقوال شهود متناقضة مع أقوال صاحب العمل والذي لا يجوز إثبات صوريته إلا بالكتابة وخلص إلى انتفاء علاقة العمل بينه وبين المطعون ضده وأنه ليس عامل بالمحل وإنما هو شريك فيه دون أن يبين المصدر الذي استقى منه ذلك وعلى خلاف المستندات المقدمة مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في محله ، وذلك أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى إلا أنه يتعين عليها أن تقيم قضاءها في هذا الخصوص على عناصر مستقاة من أصل ثابت بالأوراق وأن يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه أنها أحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة وأنها تناولت الجوهري من دفاع الخصوم ، وأنها بينت الأسباب التي تبرر ما انتهت إليه من رأي والمصدر الذي استقت منه قضاءها ، وأنها استنفدت كل ما في وسعها لكشف الحق في الدعوى ، وألا تغفل التحدث عن أدلة مؤثرة في النزاع تمسك الخصم بدلالتها حتى تتمكن محكمة التمييز من بسط رقابتها على صحة الأحكام وسلامة الأسس القانونية التي بنيت عليها وكان المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن غيره من العقود هو بتوافر عنصر التبعية فيه التي تتمثل في خضوع العامل لسيطرة وإشراف صاحب العمل وإدارته ، ومن مظاهر هذه التبعية تحديد نوع العمل ، ومنح العامل أجراً ، ويكفي لتحققها في صورتها التنظيمية أو الإدارية أو المالية ، ويختلف العامل في ذلك عن الشريك حيث يكون كافة الشركاء على قدم المساواة في علاقتهم ببعضهم البعض دون أن يكون لأحدهم سلطان على الآخر ، وكان من المقرر أن العقد الثابت بالكتابة لا يجوز لأي من طرفيه إثبات صوريته بحسب الأصل إلا بالكتابة ، ما لم يكن هناك تحايل على القانون فيجوز إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات ، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها من ظروف الدعوى ومستنداتها إلا أن مناط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق وتكفي لحمله ، لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن أقام دعواه بطلب مستحقاته العمالية على سند من أنه يعمل لدى الشركة المطعون ضدها بمهنة بائع ويتقاضى راتب شهري 4500 درهم وقدم تأييداً لدعواه صورة من عقد عمل غير محدد المدة ومؤرخ 19/9/2011 لقاء راتب شهري 4500 درهم والموثق من قسم العقود بوزارة العمل لدولة الإمارات العربية المتحدة . كما قدم صورة من الرخصة التجارية للشركة المطعون ضدها ثبت منها أنها مؤسسة فردية نشاطها بيع الهواتف المتحركة بالتجزئة ، وسند قبض الراتب الخاص به عن شهر أغسطس 2014 صادر من .... للصرافة ومؤرخ 7/10/2014 وثابت به أن جهة العمل ... للهواتف المتحركة ( المطعون ضدها ) ، وإذ دفعت الأخيرة بصورية عقد العمل وأنه حرر للتحايل على إجراءات الإقامة داخل الدولة. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى أقوال الشهود الذين قرروا بأن الطاعن شريك في الشركة المطعون ضدها وليس عامل ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بصورية عقد العمل مستنداً في ذلك إلى محضر تحقيق الجنحة رقم 3762 لسنة 2015 جزائي رأس الخيمة والثابت بها إقرار المطعون ضده بتحقيقات النيابة بتاريخ 1/11/2015 من أن الطاعن عامل لديه في المحل المملوك له ( .... للهواتف النقالة ) منذ أربع سنوات ويعمل مدير المحل مقابل راتب شهري 1000 درهم وأمر الإحالة وأقوال الشهود وبتحقيقات الجنحة سالفة البيان وكذا أقوال الشهود أمام محكمة أول درجة وخلص من ذلك إلى أن شاهدي الشركة المطعون ضدها .... ، و .... هم والطاعن أصحاب الشركة المطعون ضدها وأن الطاعن شريك بالنصف وأن عقد عمل الطاعن صوري ليس له وجود في الواقع وتم تحريره لاصطحاب الأسرة داخل البلاد وأن صاحب الرخصة المطعون ضده ... ليس إلا كفيل للرخصة فقط ولا صفة له في ملكية الشركة وانتهى الحكم إلى أن الطاعن لم يكن عامل بالمحل المذكور وإنما هو شريك فيه ومديره المسؤول عنه وحده دون المطعون ضده ولم تقم بينهما علاقة عمل بمعناها القانوني وإن عقد العمل صوري صورية مطلقة وانتهى إلى رفض الدعوى ، لما كان ذلك ، وكانت تلك الأمور لا تؤدى بمفردها إلى ما استخلصه الحكم من انتفاء صفة العامل عن الطاعن وصورية عقد عمله الموثق من قسم العقود بوزارة العمل لدولة الإمارات العربية المتحدة ، فإن استدلال الحكم بها ودون أن يعرض لما أدلى به وقرره المطعون ضده بتحقيقات النيابة بتاريخ 1/11/2015 من أن الطاعن يعمل لديه بالمحل المملوك له منذ أربع سنوات وأنه لا يشاركه أحد في ذلك المحل عكس ما قرر به شهود المطعون ضده المذكورين وسند قبض الراتب الخاص بالطاعن وما لذلك من دلالة بالنسبة لعلاقة العمل فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه وعلى أن يكون مع النقض الإحالة. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق