نشر بالجريدة الرسمية العدد 33 تابع بتاريخ 13 / 8 /2020
قانون رقم 170 لسنة 2020 في شأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يُستقطع شهريًا ، ولمدة اثنى عشر شهرًا ، نسبة (1%) من صافى دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى ، ونسبة (0.5%) من صافى المستحق من المعاش المقرر وفقًا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين ، وذلك للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية .
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على عرض وزير المالية والوزير المعني ، إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا من تلك المساهمة كليًا أو جزئياً .
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تحديد المدد التي سيتم الخصم خلالها مستقبلاً .
ولا تجوز زيادة المدة الكلية للخصم على اثنى عشر شهرًا إلا بعد العرض على مجلس النواب .
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الفئات الآتية :
1 - العاملون الذين لا يزيد صافى دخولهم الشهرية على ألفي جنيه .
2 - أصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا يزيد صافي معاشاتهم الشهرية على ألفي جنيه .
( المادة الثانية )
يُقصد بالعاملين في تطبيق أحكام هذا القانون ، العاملون بالجهات العامة من دواوين وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة خدمية وغيرها من الجهات التي تشملها الموازنة العامة للدولة ، والعاملون بالهيئات العامة الاقتصادية والجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة، والعاملون بهيئات وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات التي تمتلك الدولة نسبة من رأسمالها والبنوك، والعاملون بالقطاع التعاوني والقطاع الخاص، والعاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجهات والأجهزة والهيئات والشركات المشار إليها بحسب الأحوال، والعاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة التابعة لتلك الجهات، وذلك سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأي صفة أخرى .
( المادة الثالثة )
تخصص حصيلة المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون لأغراض مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية كالآتي :
1 - تقرير دعم مالي للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة .
2 - صرف إعانة مالية للعاملين بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة .
3 - صرف المساعدات المالية والعينية التي يقررها رئيس الجمهورية للأفراد والأسر .
4 - المساهمة في تمويل البحوث العلاجية والصحة العامة، وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها .
5 - أوجه الإنفاق الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء للتخفيف من التداعيات المشار إليها .
ويتم الصرف بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وطبقًا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات .
( المادة الرابعة )
تلتزم الجهات المختصة بصرف الدخول والمعاشات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون باستقطاع نسبة المساهمة التكافلية وتوريدها مجمعة للحساب الخاص المنصوص عليه بالمادة الخامسة من هذا القانون .
وعلى ممثلي حسابات وزارة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومصلحة الضرائب المصرية، بحسب الأحوال، التحقق من قيام تلك الجهات باستقطاع النسبة المشار إليها وتوريدها .
( المادة الخامسة )
تنشئ وزارة المالية حسابًا خاصًا ضمن حساب الخزانة الموحد المفتوح بالبنك المركزي المصري باسم "حساب مواجهة تداعيات الأوبئة والكوارث الطبيعية"، تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقًا لأحكام هذا القانون، والهبات والمنح والإعانات والتبرعات التي تقدم للحساب، بما يتفق وأغراضه ويقبلها رئيس مجلس الوزراء، ويرحل رصيد الحساب من سنة إلى أخرى .
ويُستحق للحساب عائد عن الأموال المودعة به يتم احتسابه على أساس متوسط سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري .
( المادة السادسة )
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ذي الحجة سنة 1441 ه (الموافق 13 أغسطس سنة 2020 م).
عبد الفتاح السيسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق