الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

السبت، 8 أغسطس 2020

الطعون 25-41-44 لسنة 11 ق جلسة 28 / 11 /2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 28 صفر 1438ه الموافق 28 من نوفمبر من العام 2016م 
في الطعون المقيدة في جدول المحكمة بأرقام 25- 41- 44 لسنة 11 ق 2016 مدنى 

اولاً / الطعن رقم 25 لسنة 2016: 
الطاعنة / مؤسسة .... للإنشاء والتعمير - وكيلها المحامي / ..... 
المطعون ضدهما 1/ ..... - وكيله المحامي/ ..... 
2/ مصرف ..... الإسلامي - وكيله المحامي/ ...... 

ثانيا/ الطعن رقم 41 لسنة 2016: 
الطاعن / ..... وكيله المحامي/ .... 
المطعون ضدهما 1/ مؤسسة .... للإنشاء والتعمير وكيلها المحامي / ..... 
2/مصرف ... الإسلامي وكيله المحامي/ .... 

ثالثا/ الطعن رقم 44 لسنة 2016: 
الطاعن / مصرف .... الإسلامي وكيله المحامي/ .... 
المطعون ضدهما 1/ مؤسسة .... للإنشاء والتعمير وكيلها المحامي / ..... 
2/ ..... وكيله المحامي/ ..... 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبة، والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعنين رقمي 25، 41 لسنة 2016 استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المؤسسة الطاعنة في الطعن الأول أقامت الدعوى رقم 124 لسنة 2011 على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى لها مبلغ 1000000 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% وإلزام المصرف المطعون ضده الثاني بتسليمه أصل الكفالة المصرفية رقم ....، الصادرة عن بنك ...التجاري فرع رأس الخيمة (45000 درهم) والفوائد القانونية، والمصاريف . وقال بياناً لدعواه أنها مؤسسة متخصصة في أعمال مقاولات البناء وأن المطعون ضده الأول يمتلك قطعة الأرض رقم (17) قسيمة .... رأس الخيمة منطقة الجلفار، وخلال سنة 2007 استصدر المطعون ضده الأول رخصة بناء (أرض وأربعة طوابق متكررة) وعين مكتب .... استشارياً للمشروع وأسند مقاولة البناء إلى الطاعنة وطبقاً لعقد المقاولة فإن قيمة بعقد عشرة ملايين درهم، قامت بتنفيذ الأعمال وإنجازها مقابل أن المطعون ضده الأول سدد مبلغ تسعة ملايين درهم وباقي في ذمته مليون درهم امتنع عن سدادها وكانت استصدرت كفالة مصرفية بمبلغ (450 ألف درهم) لضمان الصيانة لصالح المطعون ضده الثاني، وإذ أنجزت الأعمال وانتهت فترة الصيانة إلا أن الأخير امتنع عن تسليم الكفالة المصرفية بدون وجه حق، وإذ صدر للطاعنة أمر حجز تحفظي على أموال المطعون ضده الأول، ومن ثم كانت الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 31/3/2013 برفض الدعوى في مواجهة المطعون ضده الأول وعدم صحة الحجز التحفظي وبإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى للطاعنة مبلغ 450000 درهم – أصل الكفالة المصرفية ، والفوائد بواقع 6% سنوياً من تاريخ صدور الحكم حتى تمام السداد. 
استأنف الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 298 لسنة 2013 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وكذا استئنافه المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم 302 لسنة 2013 وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، قضت بتاريخ 26/5/2013 في موضوع الاستئناف رقم 302 لسنة 2013 برفضه وفي الاستئناف رقم 298 لسنة 2013 بإلغاء الحكم المستأنف في شقه الخاص برفض الدعوى قبل المطعون ضده الأول والحكم بإلزامه بأن يؤدى للطاعنة مبلغ مليون درهم والفوائد القانونية 12% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد، طعن المطعون ضده الأول على هذا الحكم بالطعن رقم 126 لسنة 2014 مدني ، وكذا طعن عليه المطعون ضده الثاني بالطعن رقم 127 لسنة 2014 مدني امام محكمة التمييز وبعد أن ضمت المحكمة الطعنين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، قضت بتاريخ 10/2/2015 بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها بهيئة أخرى، تمت الإحالة وتداولت الدعوى بالجلسات، وبتاريخ 29/12/2015 قضت برفض الاستئناف رقم 298 لسنة 2013 وفي الاستئناف رقم 302 لسنة 2013 إلغاء الحكم المستأنف في شقه الخاص بإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدى للطاعنة مبلغ 450000 درهم والحكم بإلزامه برد سند الكفالة الأصلية للطاعنة . قضت الطاعنة على هذا الحكم بالطعن رقم 25 لسنة 2016 أمام محكمة التمييز، كما طعن عليه المطعون ضده الأول بالطعن رقم 41 لسنة 2016، كما طعن عليه المطعون ضده الثاني بالطعن رقم 44 لسنة 2016، وإذ عرضت الطعون الثلاثة على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، التي حددت جلسة لنظرها وفيها قررت ضم هذه الطعون الثلاثة ليصدر فيها حكم واحد وأنها جدير بالنظر. 

أولاً: الطعن رقم 25 لسنة 2016: 
وحيث أن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول والثاني من أسباب الطعن – على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وبطلانه، وفي بيانه ذلك تقول أن العقد الذي اعتد به الحكم المطعون فيه هو العقد المصدق لدى دائرة البلدية البالغ قيمته 8850000 درهم رغم أنه تم تقديمه لأول مرة في الطعن رقم 126 لسنة 2014 باعتباره مستند جديد واعتبر أن العقد الذي قيمته عشرة ملايين والمقدم للبنك للحصول على التمويل هو عقد صوري رغم أنه هو العقد الحقيقي المنظم لعلاقة الطرفين إذ لم يعترض عليه المطعون ضده الأول كما أن التكلفة الحقيقة للمشروع بلغت أكثر من عشرة ملايين درهم بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي في غير محل ذلك أن تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ولا عليه أن لم يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الحجج والأقوال، لما كان ذلك وكان الثابت بتقرير الخبرة المودع في الدعوى رقم 275 لسنة 2014 المقدم أمام محكمة الإحالة وهو الذي تضمن إليه المحكمة في هذه المسألة أن العقد الحقيقي هو عقد المقاولة البالغ قيمته 8850000 درهم وليس البالغ قيمته 10.000.000 درهم ، ومن ثم يكون العقد الثاني تم تقديمه إلى البنك لإتمام إجراءات التمويل ناهيك أن العقد الأول مصدق عليه ومودع لدى دائرة البلدية فأكتسب صفة الرسمية وإذا لزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذه المسألة تكون على غير أساس ولا يؤثر في ذلك أن هذا العقد – العقد الأول – تم تقديمه في الطعن رقم 126 لسنة 2014 أمام محكمة التمييز لأول مرة إذ أن محكمة الإحالة ملزمة بحجية الحكم الناقض فيما تضمنه من بحث مسألة الصورية في ضوء هذا العقد ومن ثم يكون النعي غير مقبول. 

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أقما قضاءه استناداً إلى أن الطاعنة استلمت قيمة عقد المقاولة كاملة وأن استلمت الدفعة المقدمة البالغ قيمتها مليون درهم وذلك ثابت بالإيصال الموقع 27/3/2008 من مديرها المسئول – المهندس عادل لطفى والذي وقع أيضاً على العقد الأصلي والصوري ولذلك تقرير الخبير في حين المهندس عادل لطفى لا يمثل الطاعنة وهو مجرد موظف فيها ولا صفة له في التوقيع كما انتهت الخبرة إلى أن العقد البالغ قيمته عشرة ملايين درهم وهو الذي تم به تنفيذ المقاولة بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه من المقرر أن لقاضي الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى طالما له سند ولا خروج فيه على الثابت بالأوراق ، وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى أن تقرر الخبرة الحسابية الأصلي والتكميلي المنتدب في الدعوى الراهنة والذي تطمئن إليه المحكمة أنه لا يوجد أي مستندات تثبت مديونيته المطعون ضده الأول بهذا المبلغ – الدفعة المقدمة – فضلاً عن لإيصال الموقع 27/03/ 2008 م من المهندس عادل لطفي والذي يفيد استلام الطاعنة لهذا المبلغ وهو الذي وقع أيضاً العقد الأصلي والعقد الصوري بما يفيد أنه له صفة في تنفيذ عقد المقاولة ويمثل الطاعنة فيه فضلاً عن التفويض الصادر له من قبل مدير عام الشركة بالتوقيع على العقد . يعزر ذلك الشهادة الصادرة ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من استشاري الموضوع بتاريخ 12/06/2011م فضلاً أن العرف التجاري استقر على أن ضرورة سداد مالك المشروع الدفعة المقدمة وهو طبقاً لعقد المقاولة المبلغ محل التداعي قبل قيام المقاول بتنفيذ المقاولة وقضى برفض الدعوى في هذه المسألة ، وكان ما انتهى إليه الحكم في هذا الصدد سائغاً وله معينه في الأوراق ويكفي لحمل قضائه ، فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الخصوص لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون النعي على غير أساس ولا يؤثر في ذلك أن الطاعنة تتمسك بالطعن بالتزوير على العقد الأصلي البالغ قيمته 8850000 درهم وكذا عدم الحكم بالفوائد التأخيرية إذ أنه بالنسبة للشق الأول فهذا سبب جديد لا يجوز طرحه أمام محكمة التمييز طالما أنه لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع أما بخصوص الشق الثاني فإن النزاع يدور حول رد أصل سند الكفالة وليس قيمة سند الكفالة فيكون الطعن برمته غير مقبول . 

ثانياً / الطعن رقم ( 44 لسنة 2016 مدني )
وحيث إنه إذا كان الطاعن قد قبل الحكم الابتدائي ولم يستأنفه وإنما استأنفه آخر من الخصوم ، ولم يقضي الحكم الاستئنافي على الطاعن بشيء أكثر مما قضى به الحكم الابتدائي فلا يقبل منه الطعن على الحكم الاستئنافي بطريق التمييز . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم الصادر من محكمة الإحالة أن كلاً من المطعون ضدهما / استأنفا الحكم الابتدائي دون الطاعن – المالك – ومن ثم فإن الطاعن يكون بذلك قد قبل الحكم الابتدائي في مسألة الكفالة المصرفية وحاز قوة الأمر المقضي في حقه فضلاً أن الحكم الصادر من محكمة الإحالة لم تقضي بشيء أكثر مما قضى به الحكم الابتدائي ، فلا يكون له الحق فيا للطعن بطريق التمييز في الحكم المطعون فيه بما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن المرفوع منه ، وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام . 

ثالثاً / الطعن رقم ( 41 لسنة 2016 )
وحيث إن الطاعن ينعى بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذا أقام قضاءه استناداً إلى استلام المطعون ضده الثاني للعقار محل التداعي وقيامه بالتأخير ، وبالتالي الامتناع عن تسليم سند الكفالة رغم تحقق ذلك يعتبر تعسفاً في استخدام الحق في حين أن عدم تحقق شرط التسليم النهائي للمشروع أو قيام المطعون ضده الأول بأعمال الصيانة المكلف بها طبقاً لعقد المقاولة ، يترتب عليه عدم تسييل الكفالة المصرفية وبالتالي تتجدد تلقائياً لمدة زمنية ربع سنوية ورغم ذلك قضى بإلزام الطاعن بتسليم سند الكفالة دون الاعتداد بهذا الأثر بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في غير محله . ذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق كما أن لها سلطة تفسير العقود واستظهار نية المتعاقدين إلا أنه لا يجوز لها وهي تعالج تفسير محرر أن تعتد بما تفيده عبارة معينة ، وإنما يجب عليها أن تستهدي في تفسيرها بوقائع الدعوى والظروف التي أحاطت بتحرير العقد . كما وأنه وإن كان الأصل أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجيه حسن النية ،وألا يقتصر العقد على إلزام المتعاقدين بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً تنفيذ العقد وفقاً القانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الاستئنافي في مسألة ( الكفالة المصرفية) قد استخلص من أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات أن المالك والاستشاري قد استلما المشروع بدون أي ملاحظات بشأنه فضلاً عن أن استشاري المشروع أصدر شهادة بالتسليم النهائي في 8/5/2011م كما أن المالك قام بتأجير البناء والانتفاع به ولم يطعن على الحكم الابتدائي في هذه المسألة أمام محكمة الاستئناف وبالتالي فإن هذه المسألة قد اكتسبت حجية الأمر المقضي بها ومن ثم يكون شروط رد الكفالة المصرفية قد تحقق من صدور شهادة التسليم النهائي للمشروع فضلاً عن ارتضاء المطعون ضده الثاني – المالك – في هذه المسألة وذلك لعدم الطعن عليها بالاستئناف . ناهيك أنه قد مضت مدة الصيانة وتم تنفيذ عقد المقاولة ، فالعبرة بالتسليم الفعلي وهو ما تم على الواقع إذ قام المطعون ضده الثاني بتأجير العقار والانتفاع به وبالتالي فإن المطعون ضده الأول له الحق في طلب رد الكفالة المصرفية . وكان ما انتهى إليه الحكم في هذا الصدد سائغاً وله معينه من الأرواق ويكفي لحمل قضائه ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذه المسألة لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون الطعن برمته غير مقبول . 
ولما تقدم . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق