الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

السبت، 8 أغسطس 2020

الطعن 7 لسنة 10 ق جلسة 27 / 4 / 2016 عمالي

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 20 رجب 1437 ه الموافق 27 من أبريل من العام 2016
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7 لسنة 11 ق 2016 عمالي 

الطاعنة / شركة ... للألمنيوم وكيلاها المحاميان / .... و ...... 
ضد 
المطعون ضده / .... وكيله المحاميان / .... و ..... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرّر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة: 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما بين من الحكم المطعون فيه – وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده كان أقام على الطاعنة الدعوى رقم 127 / 2015 بطلب ضم ملف الدعوى رقم 73 / 2015 عمالي رأس الخيمة وبإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ 274115 درهماً والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وذلك مقابل بدل مستحقاته العمالية المتمثلة ب 98000 درهم رواتب متأخرة 34081 درهم باقي بدل الإجازات وحسب إقرار المدعى عليها بالدعوى رقم 73/ 2015 و 44034.37 درهم مكافأة نهاية خدمة و 73500 درهم بدل فصل تعسفي و 24500 درهم بدل إنذار وتذكرة سفر عيناً للعودة إلى موطنه. وذلك على سند من القول أنه كان التحق بالعمل لدى المدعى عليها بتاريخ 17/ 03/ 2012 م بموجب كتاب تعيين وعقد توظيف محدد المدة بمهنة مدير قسم الزجاج براتب شهري 23500 درهم ثم عدل إلى 24500 درهم وأنه استمر في أداء عمله على أكمل وجه وقام بكافة الواجبات الموكولة إليه بأمانة وإخلاص إلى أن تم إنهاء عمله بموجب كتاب مؤرخ 15/ 1/ 2014 م على أن يرتب هذا الكتاب أثاره بعد ثلاثون يوماً من تاريخه أي في 15/ 12/ 2014 م وبشكل غير مبرر ودون أسباب وبعد أن طلبت منه تحصيل ديونها وكلفته بمسؤولية ذلك وعلى الرغم من قيام المدعي بتقديم تقرير للمدعى عليها يفيد بامتناع العملاء عن السداد وعلى الشركة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبلهم، وكان المدعي تقدم بشكوى إلى هيئة رأس الخيمة الاستثمارية وتم إحالة النزاع إلى محكمة رأس الخيمة وقيدت الدعوى 73/ 2015 والتي صدر فيها حكماً بتاريخ 18/ 5/ 2015 م بعدم قبول الدعوى كون الإحالة ليست من دائرة العمل الأمر الذي اضطر المدعي لتقديم شكوى لدائرة العمل بتاريخ 04/ 05/2015 م والتي قامت بإحالتها لهذه المحكمة فكانت الدعوى. 
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 18، 6 /2015، بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ 122500 مائة واثنين وعشرين ألفاً وخمسمائة درهم وتذكرة عودة عيناً للمدعي للجهة التي تم استقدامه منها والرسوم النسبية والمصاريف وأتعاب محاماة ورفض الدعوى فيما زاد على ذلك من طلبات. 
استأنف الطرفان هذا الحكم لدى محكمة استئناف رأس الخيمة فالطاعنة بالاستئناف رقم 408 / 2015 والمطعون ضده بالاستئناف رقم 314/ 2015 . 
وبتاريخ 16/11/ 2015 قضت المحكمة :-بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع : أولاً: بالنسبة للاستئناف المتقابل رقم 408/2015 قبوله موضوعاً والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف لجهة الحكم للمستأنف ضده ببدل الفصل التعسفي ورفض مطالبته في هذا الجانب. ثانياً: بالنسبة للاستئناف الأصلي رقم 394 / 2015 المقدم من المدعي قبوله موضوعاً والقضاء مجدداً بإلغائه لجهة رفض مطالبة المستأنف ببدل الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة وتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام المستأنف ضدها شركة ... للألمنيوم والزجاج بأن تؤدي مبلغ 134262.5 درهم مائة وأربعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة واثنان وستون درهماً ونصف الدرهم للمستأنف ... مع تذكرة سفر عيناً للعودة للجهة التي استقدم منها إذا لم يعمل لدى صاحب عمل آخر ورفض الدعوى فيما زاد عن ذلك وألزمت المستأنف ضدها بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة. 
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وبصحيفة طعن مؤرخة في 13/1/2016 وعرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصدرت هذا الحكم. 

حيث أقيم الطعن على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع من ناحية احتساب بدل الإجازة السنوية المستحقة للمطعون ضده عن آخر سنتين التي كان من المفروض أن لا تتجاوز مبلغ 12000 درهم على أساس راتبه الأساسي الشهري الذي قدره 3000 درهم مع بدل السكن الذي قدره 3000 درهم . 

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص بالمادة 78 من قانون تنظيم علاقات العمل أنه ( يتقاضى العامل أجره الأساسي مضافاً إليه بدل السكن إن وجد عن أيام الإجازة السنوية ...) وبالمادة 79 (يحسب هذا البدل على أساس الأجر الذي كان يتقاضاه العامل وقت استحقاقه تلك الإجازة). وبالمادة 1/ 11 منه أن الأجر الأساسي يعد الأجر الذي ينص عليه عقد العمل أثناء سريانه بين الطرفين ولا تدخل ضمن هذا الأجر البدلات أياً كان نوعها. وبالمادة1/10 أن الأجر هو كل ما يعطي للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل سواء كان نقداً أو عيناً مما يدفع سنوياً أو شهرياً أو يومياً أو على أساس الساعة أو بصورة عمولات ويشمل الأجر علاوة غلاء المعيشة كما يشمل الأجر كل منحة تعطى للعامل جزاء أمانته أو كفاءته إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل بما مؤداه أن المشرع فرق عند الحديث عن الأجر بين ما هو أجر أساسي فقط لا تدخل في مكوناته أي علاوات أو ميزات والأجر الشامل الذى يتكون من الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات والميزات الأخرى وأفرد حالة نشاط وتواصل تنفيذ عقد عمله وحدها باستحقاق العامل الأجر الشامل وأما بالنسبة لاحتساب حق العامل في بدل الإجازة عند انتهاء عقد عمله فيحتسب بالرجوع إلى الأجر الأساسي مضافاً إليه بدل السكن فقط دون غيرها من البدلات والميزات الواردة بعقد العمل. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر واحتسب بدل الإجازة المستحقة من المطعون ضده على أساس أجره الأساسي المبين بالمادة 1 من عقد عمله لدى الطاعنة وقدره 3000 درهم مضافاً إليه بدل السكن الذى قدره 3000 درهم والبدلات الخصوصية التي قدرها 16875 درهم خلافاً لما تقضيه أحكام المادتين 78-79 من قانون تنظيم علاقات العمل باعتماد الأجر الأساسي وبدل السكن لا غير في احتساب بدل الإجازة فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب 

وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع من ناحية طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بالمطعون ضده حين أجرى حسابها على أساس 30 يوماً شاملاً لبدلات المطعون ضده بخلاف ما تقتضيه أحكام المادة 134 من قانون العمل من أنه لا يدخل في احتساب الأجر الذي يتخذ أساساً لحساب مكافأة نهاية الخدمة كل ما يعطي للعامل عيناً من بدل سكن وبدل انتقال وبدل السفر وأي بدلات أو علاوات أخرى. 

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص بالمادة 134 أنه (....تحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر كان يستحقه العامل.... ولا يدخل في الأجر الذي يتخذ أساساً لحساب مكافأة نهاية الخدمة كل ما يعطي للعامل عيناً وبدل السكن وبدل الانتقال وبدل السفر وبدل الساعات الإضافية.... أو أية بدلات أو علاوات أخرى ) بما مؤداه أن الأجر الواجب اعتماده في احتساب مكافأة نهاية الخدمة هو الأجر الأساسي التعاقدي الذي لا تدخل فيه أية عناصر أخرى من عناصر الأجر الشامل المضافة إليه ليتكون من جميعها الأجر الشامل . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه احتسب مكافأة الخدمة التي قضى بها للمطعون ضده على أساس الأجر الشامل برغم ما تضمنه عقد العمل المبرم بين الطرفين بأن أجر المطعون ضده الأساسي قدره 3000 درهم كما ذلك بالمادة 1 من العقد وأن بقية عناصر التأجير الواردة بذات العقد هي بدل وميزات أخرى وردت بالمادة 8/ أ به وهى : بدل سكن 3000 درهم وبالمادة ( 8/ ج) : بدلات خصوصي 16875 درهم لا تندرج في مفهوم الأجر الأساسي مما مقتضاه أنه كان يجب الاقتصار في احتساب مكافأة نهاية الخدمة على هذا الأجر الأساسي فقط دون أن تضاف له بقية البدلات التي تضمنها عقد العمل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صدر مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب أيضاً .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق