باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم إمارة رأس الخيمة
-------------------------
محكمة تمييز رأس الخيمة
الدائرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د راشد الحاي وصلاح عبد العاطي أبو رابح
وأمين السر السيد/ حسام على
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 28 من ذى القعدة 1437 ه الموافق 31 من أغسطس من العام 2016
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 16 لسنة 11 ق 2016 مدنى
الطاعنة / شركة .... لمقاولات البناء ويمثلها ....وكيلها المحاميان/ ..... و ......
المطعون ضده / ......... وكيله المحامي/ ..........
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر /صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 458 لسنة 2011 عمال جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم بالزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 130665 درهم مستحقات عمالية . وقال بياناً لذلك أنه التحق بالعمل لدى الطاعنة بعقد محدد المدة في 27/8/2007 يبدأ اعتباراً من 24/8/2007 إلى 23/8/2010 بمهنة مدير مالي وإداري براتب شهري 10000 درهم علاوة على نسبة 2.5%من الأرباح وتقدمت الشركة الطاعنة بشكوى ضد المطعون ضده قيدت برقم 508 لسنة 2011 عمال جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم بالزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنة مبلغ 300 ألف درهم قيمة السلفة النقدية التي تقاضاها من الشركة الطاعنة ولم يقم بسدادها ،ضمت المحكمة الدعويين وبتاريخ 20/10/2013 حكمت بعدم قبول الدعويين استأنف المطعون ضده هذه الحكم بالاستئناف 577 لسنة 2013 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة .كما استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف الفرعي رقم 658 لسنة 2013 أمام ذات المحكمة ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 26/3/2014 قضت بقبول الاستئناف الأصلي رقم 577 لسنة 2013 ورفضه موضوعاً وبعدم قبول الاستئناف الفرعي رقم 685 لسنة 2013 .طعن المطعون ضده في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن 98 لسنة 9 ق 2014 مدني وبتاريخ 10/11/2014 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه والإحالة لمحكمة الاستئناف وبتاريخ 30/3/2015 قضت المحكمة بالنسبة للاستئناف رقم 577 لسنة 2013 بإلغاء الحكم المستأنف من حيث قضائه بعدم قبول دعوى المستأنف رقم 458 لسنة 2011 مع الإحالة لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع .
ضمت المحكمة الدعوى 72 لسنة 2015 المقامة من الطاعنة على المطعون ضده بطلب الحكم بالزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغ 20069.46 درهم قيمة سلف نقدية تسلمها بحكم عمله لديها وبتاريخ 30/8/2015 حكمت المحكمة أولاً :في الدعوى رقم 458 لسنة 2011 بالزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 129309.54 درهم وتذكرة سفر عيناً للعودة ورفض الدعوى فيما زاد على ذلك ثانياً في الدعوى رقم 72 لسنة 2015 بالزام المطعون ضده برد مبلغ 300000 درهم للطاعنة ثالثاً بإجراء المقاصة القضائية بين ماحكم به للمطعون ضده والطاعنة في الدعويين سالفتي البيان وبنتيجة ذلك إلزام المطعون ضده بأداء مبلغ 170691.54 درهم للطاعنة.
طعن المطعون ضده في هذا الحكم بالاستئناف رقم 428 لسنة 2015 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة .كما طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالاستئناف رقم 430 لسنة 2015 أمام ذات المحكمة .ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 28/12/2015 قضت برفض الاستئناف رقم 430 لسنة 2015 وفي موضوع الاستئناف رقم 428لسنة 2015 بإلغاء الحكم في شقه المتعلق بالدعوى رقم 72 لسنة 2015 القاضي بالزام المطعون ضده بمبلغ 300000 درهم وتعديله من حيث الفقرة الثالثة القاضية بإجراء المقاصة والحكم بالزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 129309.54 درهم وتذكرة سفر عيناً للعودة ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات وبعدم سماع الدعوى رقم 72 لسنة 2015 لمرور الزمن .
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة –في غرفة مشورة –حددت جلسة لنظرة وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بعدم سماع الدعوى بقالة مرور أكثر من سنة من تاريخ المطالبة وبين انتهاء علاقة العمل بين الطرفين في حين أن مدة مرور الزمن المانع من سماع الدعوى قد ورد عليها الوقف من تاريخ انتهاء علاقة العمل وذلك بإقامة الطاعنة الدعوى رقم 508 لسنة 2011 بتاريخ 20/7/2011 للمطالبة بقيمة سلف تقاضاه المطعون ضده إلى أن صدر الحكم فيها بتاريخ 22/10/2013 وتم الطعن عليه بالاستئناف رقم 658 لسنة 2013 المقام من الطاعنة وصدر الحكم بتاريخ 26/3/2014 ومن ثم فقد توافر العذر الشرعي المؤدى إلى وقف مرور الزمان المانع من سماع دعوى الطاعنة طوال الفترة التي اتخذت فيها إجراءات الدعوى سالفة الذكر رقم 508لسنة 2011 والتي تم الفصل فيها بتاريخ 26/3/2014 فتسري مدة عدم السماع منذ هذا التاريخ وإذا أقامت الطاعنة الدعوى رقم 72لسنة 2015 بتاريخ 16/3/2015 أي قبل مرور السنة المانعة من سماع الدعوى فضلاً عن الحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 98 لسنة 9 ق 2014 بتاريخ 10/11/2014 قاطع أيضاً لمدة عن سماع الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضة .
وحيث إن هذا النعي مردود ؛ ذلك إن المقرر قضاءً أن عدم سماع الدعوى الواردة في المادة السادسة من قانون العمل يرد عليه الوقف والانقطاع طبقاً للقواعد العامة الواردة في قانون المعاملات المدنية ، ومن ثم يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق إعمالاً لنص المادة 481 من قانون المعاملات المدنية ، وتنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية أو بأي إجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقة طواعية لنص المادة 484 من ذات القانون ومن المقرر أيضاً أنه إذا قضى في الدعوى برفضها أو بعدم قبولها هو قضاء بمحو أثر الصحيفة ويذيل الأثر المترتب على رفع الدعوى في انقطاع مدة عدم السماع ، وتعتبر هذه المدة التي كانت قد بدأت قبل رفع الدعوى ما زالت ساريه ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم 508 لسنة 2011 المقامة من الطاعنة للمطالبة بقيمة ما تقاضاه المطعون ضده من الشركة الطاعنة من سلف وقد قضت المحكمة بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفه في تمثيل الشركة الطاعنة وكذا الثابت من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 658 لسنة 2013 والمقام من الشركة الطاعنة طعناً على الحكم الصادر في الدعوى 508 لسنة 2011 وقد قضت محكمة الاستئناف بعدم قبوله ، ومن ثم فإن هذه المطالبة تكون قد زال أثرها في انقطاع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كما أن الاستئناف المشار إليه الذي أقامته الطاعنة لا يعد عذراً شرعياً يقف بمقتضاه مرور الزمان المانع من سماع الدعوى ولما كان قد انقضت مدة سنة بعد انتهاء علاقة العمل قبل رفع الطاعنة الدعوى رقم 72 لسنة 2015 فإن عدم سماع الدعوى تكون قد اكتملت ويضحى النعي بما سلف على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بإلزامها مبلغ 129309.54 درهم وتذكرة سفر عيناً للعودة على الرغم من عدم أحقية المطعون ضده في هذا المبلغ وفق الثابت من تقرير الخبرة وبأحقية الطاعنة في المبلغ المطالب به من قبلها بعد إجراء المقاصة بين المستحقات العمالية للمطعون ضده والمبالغ المستحقة للطاعنة على نحو ما هو ثابت بتقرير الخبرة الحسابية مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر أن لقاضي الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى ، وحبسه أن يبين الحقيقة التي أقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحملة ، ولا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجه ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليله فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج ، وللمحكمة أن تأخذ في قضائها بما ترتاح إليه من أدله الدعوى وتطرح مالا تقتنع بصحته منها دون أن تكون ملزمة بإبداء أسباب ترجيحها دليلاً على أخر ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في دعواه رقم 458 لسنة 2011 بالزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به على ما خلص إليه تقرير الخبرة المحاسبية من أن مستحقات المعطون ضده العمالية مبلغ 99309.54 درهم ومبلغ 30000 درهم تعويض عن فصل تعسفي بما يوازي راتب ثلاثة شهور وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم يتعين رفض الطعن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق