الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

السبت، 8 أغسطس 2020

الطعن 52 لسنة 11 ق جلسة 13 / 6 /2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة التجارية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د راشد الحاي و صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 8 رمضان 1437 ه الموافق الثالث عشر من يونيه من العام 2016
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 52 لسنة 11 ق 2016 تجارى 

الطاعنة / شركة ..... للتأمين وكيلها المحامي / ..... 
المطعون ضدهم / ورثة ..... وكيلهم المحامي / .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعين (المطعون ضدهم) وآخرين أقاموا الدعوى رقم 29/2013 كلي رأس الخيمة بمواجهة المدعى عليها (الطاعنة) بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع للورثة الديات وفق الشرع والقانون والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم نتيجة وفاة مورثتهم فى حادث طريق وذلك على سند من القول أنه بتاريخ سابق وأثناء قيادة ... المركبة رقم .... أبوظبي كورولا ستيشن على شارع الإمارات المؤدى إلى شارع الطويين سالكاً خط اليمين انفجر الإطار الأيسر الأمامي لمركبته مما أدى إلى انحراف المركبة جهة اليسار إلى المسرب المقابل ودخولها أمام المركبة رقم .... الشارقة القادمة من الجهة المقابلة فحصل تصادم المركبتين وجهاً لوجه ووفاة سائق المركبة رقم .... أبوظبي ... والركاب الموجودين معه بالسيارة، وكان يوجد معه في السيارة كل من مورثة المطعون ضدهم وآخرين حيث توفوا جميعاً فى حادث السيارة المذكورة المؤمن عليها لدى الشركة المدعى عليها بموجب وثيقة التأمين الشامل رقم .... سارية المفعول بتاريخ الحادث تشمل السائق والركاب وتم حفظ القضية لدى النيابة العامة لوفاة المتسبب بالحادث سائق السيارة .... . مما يقتضي إلزام المدعى عليها بدفع ديات المتوفيين للورثة المدعيين. وحيث أن الورثة راجعوا شركة التأمين منذ فترة طويلة دون نتيجة ومن ثم كانت الدعوى. 
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 30/12/2013 : 1 - رفض دعوى ورثة المرحوم ..... (المطعون ضدهم ) 2 - الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع مبلغ (250 ألف درهم) مائتين وخمسين ألف درهم لورثة المرحومة نشوة. 3 - إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومبلغ (100 درهم) أتعاب محاماة. 
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم (57/2014) والمطعون ضدهم بالاستئناف رقم (57/2014) . 
وبتاريخ 25/6/2014 قضت المحكمة: 1 - بقبول الاستئنافين شكلاً. 2 - وفي الموضوع بقبول الاستئناف المقدم من شركة التأمين موضوعاً والحكم بإلغائه الحكم المستأنف وتبعاً له رفض الدعوى لمرور الزمان وإلزام المستأنف ضدهم بمصاريف الاستئناف. 

طعن المدعون ورثة المرحوم .... (المطعون ضدهم ) في هذا الحكم بالطعن رقم 152/2014. 
وبتاريخ 22/3/2015 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها من هيئة مغايرة وإلزام المطعون ضدها رسوم ومصاريف هذا الطعن وإعادة التأمين للطاعن. 
ومحكمة الإحالة قضت بتاريخ (18/1/2016) في موضوع الاستئنافين رقمي 51-57/2014 مستأنف رأس الخيمة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنفة بمصاريف استئنافه ومقابل أتعاب محاماة. 
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بصحيفة طعن أودعت قلم الكتاب بتاريخ 14/3/2016 وعرض الطعن على المحكمة بغرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصدرت هذا الحكم .
وحيث أقيم الطعن على سبب وحيد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق لما اعتمد قرار النيابة العامة بالا وجه لإقامة الدعوى تاريخ 29/10/2016 في احتساب لبداية سريان مدة عدم سماع دعوى المطعون ضدهم في حين أن الثابت من أوراق الدعوى أنه قد نما العلم للمطعون ضدهم بالمتسبب فى وفاة مورثهم منذ صدور قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى تاريخ 1/7/2008 الذى تضمن حفظ التهمة قبل المتهم لانقضائها بوفاته وهو الذى كان يجب على المحكمة التعويل عليه في احتساب بداية سريان مدة التقادم المانع من سماع دعوى المطعون ضدهم وإذ لم يفعل فانه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وأخطأ في تطبيق القانون . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 291/1 من قانون المعاملات المدنية على أنه (لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه .... ). يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – أن المشرع استحدث في نطاق المسؤولية عن العمل غير المشروع تقادماً قصيراً يقضي بعدم سماع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء ثلاث سنوات يبدأ سريانها من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث ويقف على شخص من أحدثه، والمراد بالعلم في مقصود هذا النص – وعلى ما قررته هذه المحكمة – هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبالشخص المسؤول عنه على اعتبار أن انقضاء مدة الثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على قرينة تفيد تنازل المضرور عن حقه في التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم به دون إرادته وهو ما تستتبع عدم سماع دعوى التعويض بمضي هذه المدة ولا محل لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب أثر عدم سماع الدعوى في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه. وكان استخلاص العلم اليقيني بالضرر الحادث وبالشخص المسئول عنه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذي تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى كانت أسبابها سائغة وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في حدود سلطته التقديرية في استخلاص تاريخ حصول العلم اليقيني بالضرر والمسئول عنه من واقع الدعوى ومن جماع ما قدم فيها من أدلة وقرائن ومستندات إلى عدم الأخذ بالدفع الذي أبدته الطاعنة بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان تطبيقاً للمادة 291/1 من قانون المعاملات المدنية على سند من أن قرار النيابة العامة بألا وجه للتتبع تاريخ 1/7/2008 لم يتضمن الإشارة إلى اسم مورثة المطعون ضدهم مما لا يتوافر معه العلم اليقيني لهم بشخص المسئول عن وفاة مورثهم واستبعد هذا القرار كسند لمعارضة المطعون ضدهم بحصول العلم لهم بالمتسبب في وفاة مورثهم ليأخذ بقرار النيابة العامة الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تاريخ 29/10/2013 الذي أسندت فيه للمتهم .... وهو سائق السيارة المرتكبة للحادث الذي أودى بحياة مورثة المطعون ضدهم التسبب في وفاتها بخلاف أمر النيابة العامة تاريخ 1/7/2008 الذي لم يتضمن هذا التوضيح. وإذ كان هذا الذي حصله الحكم المطعون فيه واستخلصه ورد عليه سائغاً ومستمداً مما له أصله الثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه فإن النعي يغدو في حقيقته جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية للدليل في الدعوى مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ومن ثم يكون قائم على غير أساس متعين الرفض. 
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق