الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

السبت، 15 أغسطس 2020

الطعن 120 لسنة 11 ق جلسة 28 / 11 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 28 صفر 1438ه الموافق 28 من نوفمبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 120 لسنة 11 ق 2016 مدنى 

الطاعن / ..... بوكالة المحاميان / ... و .... 
ضد 
المطعون ضده / .... بوكالة المحامي / .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنالطاعن كان أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 211/2015 مدني كلي محكمة رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بمنع تعرضه له في الأرض المملوكة له وبصفته وإلزامه بإزالة ما أقامه من منشآت على سند من القول أن والدته شيخة سويدان عبدالله تمتلك الأرض محل النزاع بموجب وثائق إثبات ملكية رقم 3671/2008 ، والتي بها أشجار مختلفة وحوض ماء وزرائب ماشية ، وقد أقام المدعى عليه بالأرض محل النزاع على سبيل الود والتسامح بحسبانه زوج شقيقة المدعي وإذ انفصمت العلاقة الزوجية ، فقد ظل المستأنف ضده واضعاً اليد على الأرض محل النزاع بدون سند من القانون وقد سبق للمدعي أن أقام على المدعى عليه الدعوى رقم 339/2013 قضى فيها بعدم قبولها شكلاً لانتفاء صفة المدعي ، والتي استأنفها برقم 48/2014 وقضي استئنافياً بإلغاء حكم محكمة أول درجة وبطلبات المدعي ، وطعن عليه المدعى عليه بالتمييز رقم 147/89 ق لسنة 2014 الذي قضي فيه بنقض الحكم المطعون فيه وإلغائه وتأييد حكم أول درجة مما حدا بالمدعي إلى إقامة الدعوى مجدداً للحكم بما سلف من طلبات ، كما أقام المطعون ضده على الطاعن الدعوى رقم 298/2015 مدني كلي رأس الخيمة وطلب الحكم بصحة ونفاذ هبة الأرض محل النزاع له وتثبيت ملكيته لها وذلك على سند من القول أن الأرض محل النزاع سبق وأن كانت مسجلة باسم المدعي ثم قام بتسجيلها باسم والدته حتى يتمكن من الحصول على أرض منحة من الدولة ، وإذ قام المدعي بصفته بهبة المدعى عليه بجزء من الأرض منذ أكثر من عشرين عاماً ، قام المدعى عليه باستصلاحها وزراعتها إلا أنه فوجئ بطلب المدعى تسليمه تلك الأرض . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 16/2/2016م في الدعوى الأولى بعدم تعرض المدعى عليه للمدعي في ملكيته للأرض محل النزاع ورفض طلب الريع وفي الدعوى الثانية بإلزام المدعى عليه بالتقابل بصفته بأن يدفع للمدعي بالتقابل مبلغ 31800 ثلاث مائة وثمانية عشر ألف درهم قيمة ما أحدثه من منشآت ومبان وأشجار ورفض باقي طلباته . 
استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 121/2016 . 
وبتاريخ 31/5/2016 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف الرسم والمصروفات . 
طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 12/7/2016 وإذ عرض الطعن على المحكمة بغرفة المشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره تم تداوله فيها على النحو المبين بالمحضر وقررت حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

حيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وذلك من وجهين ينعى بأولهما عليه قضاءه في دعوى المطعون ضده المتقابلة برغم عدم سداده الرسوم المقررة عنها قانوناً . 

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر وفق ما تقضي به المادة 4 من القانون رقم 3 لسنة 2007 بشأن الرسوم القضائية في إمارة رأس الخيمة أنه لا يجوز قيد أي دعوى أو أي طلب أو أن يتخذ أي إجراء من إجراءات التقاضي إلا بعد سداد الرسوم المقررة لها أو سداد فرق الرسوم على النحو المنصوص عليه بالقانون . وعلى المحكمة استبعاد الدعوى أو الطلب من جدول الجلسة أو عدم اتخاذ أي إجراء إذا لم يكن قد دفع الرسم المستحق وفقاً لأحكام هذا القانون وبالمادة 5 من ذات القانون تقدر قيمة الدعوى وفق طلبات الخصوم عند رفع الدعوى وبالمادة 10 منه أنه (إذا أقام المدعى عليه دعوى متقابلة كي تفصل فيها ذات المحكمة فيستوفي منه الرسم على هذه الدعوى كما لو كانت موضوع دعوى مستقلة بما مؤداه أنه يتعين على المحكمة – من تلقاء نفسها استبعاد الدعوى أصلية أو متقابلة إذا لم يكن رافعها قد سدد الرسوم المقررة عنها قانوناً بحسب ما إذا كانت مقدرة القيمة أو غير مقدرة يوم رفعها والتحقق من تسديد الخصم لكافة الرسوم المستحقة عن كامل الطلبات المعروضة عليها وإذا تبين لها أن الرسم المدفوع عن الدعوى عند تقديمها ناقص فيجب عليها مطالبة المدعي إكمال الرسم باعتبار أن هذه القاعدة تتعلق بالنظام العام وقد وضع المشرع جزاء على عدم سداد الرسم المستحق هو استبعاد الدعوى من جدول الجلسة أو عدم اتخاذ أي إجراء فيها فإذا ما أصدرت المحكمة حكمها قبل سداد الرسم المستحق أو قبل استكماله كان حكمها باطلاً ويجوز التمسك بهذا البطلان أمام محكمة التمييز وكان المقرر أن النص في المادة 14 من ذات القانون على أنه : ( إذ حكمت المحكمة بمبلغ أكثر من المبلغ الذي دفعت عنه رسوم الدعوى فيستوفى من المحكوم له فرق الرسم ) يدل على أن جواز سداد فرق الرسم عند تنفيذ الحكم قاصر فقط على الحالة التي تكون المحكمة حكمت فيها بأكثر من المبلغ الذي دفعت عنه رسوم بعد تعديله لطلباته بالزيادة أما إذا كان الخصم لم يدفع أصلاً فرق الرسم بعد تعديله لطلباته أمام محكمة الموضوع فإنه يجب على المحكمة أن لا تقبل التعديل في الطلبات طالما لم يتم سداد الرسوم المتعلقة بها فإن هي حكمت رغم ذلك في موضوع هذا التعديل فإن حكمها بشأنه يكون باطلاً. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى المتقابلة رقم ( 218/ 2015) مدني كلي رأس الخيمة بطلباته المبينة بالوقائع . وكان عدل هذه الطلبات بمذكرته تاريخ 24/01/2016م وطلب : 1 - القضاء له في مواجهة المدعى عليه تقابلاً عن نفسه وبصفته بصحة ونفاذ هبة قطعة الأرض الزراعية الكائنة بمنطقة الشوكة بإمارة رأس الخيمة بلوك رقم 5 والصادر بها وثيقة الملكية رقم ( 3670 لسنة 2008 ) وما عليها . 2 - الحكم بثبوت ملكية المدعي تقابلاً لهذه الأرض وما عليها من ترتيبات ونخل ومنزل وخلافه بالهبة والحيازة الهادئة المستقرة المدة القانونية المكسبة للملكية . 3 - إلزام المدعى عليه تقابلاً عن نفسه وبصفته بنقل ملكية الأرض وما عليها من ترتيبات ونخل ومنزل وخلافه للمدعي تقابلاً . وإحتياطياً : إلزام المدعى عليه تقابلاً عن نفسه وبصفته بالتعويض المادي والأدبي الجابر والعادل لقيمة ما أنفقه المدعي تقابلاً على الأرض من مصروفات وتكاليف استصلاح وزراعة وحفر البئر وإدخال الكهرباء وشبكة المياه والمباني وما عاناه من مشقة وتعب للوصول بها لتلك المرحلة من الصلاحية والجودة وارتفاع قدرها . فندبت المحكمة خبيراً لمعاينه الأشجار المزروعة بالأرض موضوع الدعوى وبيان نوعها وعمرها وقيمة كل شجرة منها وكذلك بيان ما عليها من منشآت وأبنية وأسوار وآبار ووصفها وبيان قيمتها وبيان مساحة الجزء المتنازع عليه وثمنه . وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه على ضوء نتيجة الخبرة لصالح الدعوى المتقابلة بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده المبالغ المقضي بها بعنوان قيمة ما أحدثه من منشآت ومباني وأشجار برغم عدم سداد المطعون ضده الرسم المستحق عن هذه الدعوى المتقابلة فيكون قد صدر معيباً بالبطلان المتعلق بالنظام العام بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق