الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

السبت، 15 أغسطس 2020

الطعن 140 لسنة 11 ق جلسة 28 / 11 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 28 صفر 1438ه الموافق 28 من نوفمبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 140 لسنة 11 ق 2016 مدنى 

الطاعن / .... بوكالة المحامي / .... 
ضد 
المطعون ضدها / .... بصفته الشخصية وبصفته ممثلاً لشركة .... للنقليات والديزل. بوكالة المحامي / .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبه، والمرافعة، وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 375 لسنة 2013 مدني رأس الخيمة الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم فسخ عقد المضاربة المؤرخ 20/ 10/ 2012 وإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 750000 درهم قيمة المبلغ المسلم إليها والأرباح والتعويض عن التأخير في السداد، وذلك على سند أنه بموجب عقد المضاربة سالف البيان المحرر بين طرفي التداعي، تعاقد مع المطعون ضدها على استثمار أمواله في الشركة بقصد الحصول على ربح وسلمها مبلغ 750000 درهم على دفعات متتالية بالشيكات أرقام ... مسحوباً على بنك ( HSBC)، وبتاريخ 22/12/2012 بتسليمها مبلغ 350,000 درهم أودع في حسابها مباشراً ثم قام باسترداد مبلغ (350000) درهم مع تحديد ربح شهري بواقع 40 إلى 60 ألف درهم إلا أنها لم تلتزم ببنود العقد ولم تقدم كشف بالاستثمار والأرباح وكذلك لم تدفع له ثمة مبالغ، فكانت الدعوى ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 26/5/ 2014 فسخ عقد المضاربة، وإلزام المطعون ضدها إن مؤدي للطاعن مبلغ 890733 درهم والفوائد من تاريخ نهائياً الحكم بواقع 9% سنوياً وحتى السداد وعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده بصفته الشخصية . 
استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 275 لسنة 2015 مدني أمام محكمة استئناف رأس الخيمة التي بتاريخ 30/ 5/2016 مضت بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعن مبلغ 531,633 درهم والتأييد فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جديراً بالنظر. 
وحيث أن الطاعن ينعى بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ أقام قضاءه في شأن تحديد مبلغ المضاربة وقدره 750000 درهم دون مبلغ 250000 درهم الذ لم يستلمه المطعون ضدها الذي استناداً إلى خلو الأوراق من أن مستندات تثبت استلامه بهذا المبلغ في حين أن الطاعن سلم هذا المبلغ وقام المطعون ضده بإيداعه في حسابه وهذا ثابت بكشوف الحساب والإيداع المقدمة منه أمام المحكمة وتأييد ذلك بما انتهى إليه تقرير الخبير، وإذ أهدر الحكم المطعون فيه حجية هذا المستندات واستبعد نتيجة تقرير الخبير بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في غير محل ذلك أنه من المقرر عملاً بأحكام المواد 693، 694/5، 695 أن عقد المضاربة هو عقد يتفق بمقتضاه رب المال على تقديم رأس المال والمضارب بالسعي والعمل ابتغاء الربح وتكون حصة كل من المتعاقدين في الربح جزءاً معلوماً ويكون المضاربون أمنياً على رأس المال وشريكاً في الربح، كما ينتهي هذا العقد أما بالفسخ أو عزل رب المال للمضارب او انقضاء الأجل أو موت أحد المتعاقدين، وإذ ثم فسخ العقد أو انفسخ أعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض وفقاً لأحكام قانون المعاملات المدنية، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة من فهم الواقع وتقدير الأدلة المقدمة في الدعوى، كما لها تقدير عمل الخبير باعتبارها الخبير الأعلى، وتأخذ بما تطمئن إليه منه متى اقتنعت بصحة أسبابه دون أن تكون ملزمة بالرد على الطعون الموجهة إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص أن مبلغ المضاربة 750000 درهم والمطعون ضدها لم تستلم مبلغ 350000 درهم محل المنازعة إذ خلت الأوراق من أي مستندات تثبت استلامها لهذا المبلغ إذ أن كشوف السحب والإيداع المقدمة من الطاعن لا تصلح كدليل أو لا ترقى إلى درجة القرنية في إثبات واقعة الاستلام إذ أن تواريخ السحب من قبل الطاعن وتواريخ الإيداع من قبل المطعون ضدها لا تصلح في مجال الإثبات المدني كقرينة على استلام المطعون ضدها هذا المبلغ . وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه بالأوراق فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويكون النعي على غير أساس ويضحى الطعن غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق