الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

السبت، 15 أغسطس 2020

الطعن 80 لسنة 11 ق جلسة 28 / 11 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 28 صفر 1438ه الموافق 28 من نوفمبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 80 لسنة 11 ق 2016 مدنى 

الطاعن / ..... وكيله المحامي / .... 
المطعون ضدهم / 1/.... 2/ ..... وكيله المحامي .... 3/ .... 4/.... وكيلتهما المحامية / .... 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبه، والمرافعة ، وبعد المداولة. 
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ، تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 73 لسنة 2014 مدني رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤديا له مبلغ (400000) درهم قيمة رقم السيارة .... رأس الخيمة على سند أنه قام بتحرير وكالة خاصة للمطعون ضده الأول بالتصرف المطلق والشامل للرقم المميز .... فئة خصوصي البرج – رأس الخيمة يبيح له البيع والتنازل والتصرف، وعلى أثر ذلك قام المطعون ضده الأول بالتنازل عن هذا الرقم للمطعون ضده الثاني مقابل 400000 درهم إلا أنه لم يتم تسليم هذا المبلغ للطاعن، ومن ثم كانت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، واستمعت إلى شاهد الطاعن وقام الطاعن بتقديم صحيفة إدخال خصوم جدد هما المطعون ضدهما الثالث والرابع وطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الثاني والخصوم متضامنين بأن يؤدوا له المبلغ سالف البيان، على سند أن المطعون ضده الثاني تنازل عن هذا الرقم المروري للخصم المدخل (المطعون ضده الثالث) بوساطة المطعون ضده الأخير ولم يحصل على مقابل هذا التنازل، بتاريخ 31/3/2013 حكمت برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 297 لسنة 2013 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة والتي بتاريخ 29/1/2014 بنقض الحكم المطعون فيه استناداً إلى القصور في التسبيب بشأن ما ورد في وقائع وإقرارات من أطراف الدعوى في جلستي 6/1/2013، 17/2/2013 أمام محكمة أول درجة وإمكانية حق الرجوع بالثمن على المتنازل له المطعون ضده الأول . وتمت الإحالة. 
وبتاريخ 29/2/2016 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . 
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر. 

وحيث إن الطاعن ينعي بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى أن الأوراق قد خلت بما يفيد وجود واقعة بيع تمت بمقابل مادي دخل في ذمة أياً من المطعون ضدهم لصالح الطاعن ، في حين أنه لم يعتد يأثر حجية الإقرار القضائي للمطعون ضده الثاني (سعيد) بقالة أن الرقم المروري محل التداعي ملك للطاعن وأنه تم التنازل له عنه للتصرف فيه بالبيع لخبرته التسويقية بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق، كما أنه وعملاً بأحكام المواد 153، 924، 927، 953 من قانون المعاملات المدنية إذ كان الإقرار الصادر من الوكيل أو النائب أمام القضاء منطوياً على تصرف قانوني هو النزول عن حق أو التزام بشيء فإنه يعد عملاً من أعمال التصرف التي يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو برد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض، وأنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن التفت عن الرد على دفاع لم يقترن به دليل يثبته. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الإحالة قد استخلص من أوراق التداعي وما قدم فيها من مستندات عقد الوكالة والتنازل أن المطعون ضده الأول تنازل عن هذا الرقم المروري لصالح المطعون ضده الثاني بدون مقابل مادي بناء على توكيل من الطاعن يبيح له التصرف ومن ثم فليس للطاعن أي مقابل مادي وما تم من روابط قانونية بشأن هذا الرقم المرورى بين باقي المطعون ضدهم لم يثبت أنه دخل في ذمة أي منهم مبالغ لصالح الطاعن سوى الإقرار القضائي الصادر من المطعون ضده الثاني الذي لم يصادق الحقيقة في عقدي الوكالة المؤرخ 29/3/2010 والتنازل المؤرخ 14/4/2010 وهى بأن التنازل له عنه تم دون مقابل وهذا صادر من وكالة صحيحة ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن لا يعد وأن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة بما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة ويضحى الطعن غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق