الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 أغسطس 2020

الطعن 81 لسنة 11 ق جلسة 28 / 11 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 28 صفر 1438ه الموافق 28 من نوفمبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 81 لسنة 11 ق 2016 – مدنى 

الطاعن / ..... وكيله المحامي /.... 
ضد 
المطعون ضده / .... وكيله المحامي / ..... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبه، والمرافعة ، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 236 لسنة 2015 مدني رأس الخيمة على الطاعن بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ (910000 درهم) والفوائد بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد، وذلك على سند أنه يداين الطاعن بهذا المبلغ بموجب شيكين مسحوبين على بنك (اتش اس بي اس) ، وقد امتنع الطاعن عن السداد فكانت الدعوى، بتاريخ 28/1/2016 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ 910000 درهم والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 96 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة ، التي قضت بتاريخ 11/4/2016 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر. 

وحيث إن الطاعن نعى بالسبب الأول والثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أقام الحكم قضاءه بعدم جواز الطعن بالتزوير استناداً إلى حجية الحكم الجنائي الصادر في الدعوى الجزائية رقم 1074 لسنة 2014 جنح رأس الخيمة بإدانة الطاعن في إصدار الشيكين محل التداعي بدون رصيد في حين أن الحكم الجزائي لم يتعرض لبحث مسألة تزوير هذين الشيكين صلباً وتوقيعاً وقد تمسك الطاعن بإنكار صحة هذين المحررين مما يفقد حجية هذين المستندين في الإثبات وقد التفت المحكمة عن هذا الدفاع ولم ترد عليه رداً ... أو إيراداً بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر وعملاً بحكم المادتين (50/ من قانون الإثبات، 269 من قانون الإجراءات الجزائية إن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية يكون فيها فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون الأساس المشترك بين الدعويين وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام بها في دعاوى الحقوق المتصلة بها وامتنع عن إعادة بحثها لما يترتب على غير ذلك من قضاء مخالف الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق وهي حجية تسرى قبل الكافة ولو لم يكونوا خصوماً في الدعوى الجزائية ولما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق أن المحكمة الجزائية في الدعوى الجزائية سالفة البيان قد قضت بحكم باتاً بإدانة الطاعن في التهمة المسندة إليه وهي إصدار شيكين بدون رصيد ومن ثم فقد قضي في مسألة صحة الشيكين بحكم جائز قوة الأمر المقضي ومن ثم أمام هذه الحقيقية القضائية فلا تقبل من الخصوم إعادة بحث هذه المسألة احتراماً لحجية الحكم الجنائي الملزم أمام المحكمة المدنية وكان هذا الاستخلاص سائغاً له مرود في الأوراق وبالتالي فإن النعي عليه بهذين السببين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي على غير أساس. 

وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثاني والرابع من أسباب الطعن – القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع على الحكم المطعون فيه إذ تمسك بإحالة الدعوى إلى التحقيق وذلك لإثبات انعدام سبب مديونية الشيكين، إذ لا يوجد ثمة علاقة أو تعاملات بين طرفي التداعي كما أن المطعون ضده لم يبين في دعواه سبب استحقاقه قيمة هذين الشيكين، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن لهذا الدفاع ولم يواجهه بما يقتضيه الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الأخر، واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق أن الطاعن حرر الشيكين محل التداعي وقد امتنع عن سداد قيمة المديونية الثابتة بهما، وكانت الأوراق قد خلت من أي مستندات تفيد سداد هذه المديونية أو إثبات الواقعة المنشئة لهذه المديونية وبالتالي فإن الحقيقة الواقعية والقانونية أن هذين الشيكين في حد ذاتهما سبب هذه المديونية ولا يقدح في ذلك أن المحكمة رفضت الإحالة إلى التحقيق إذ لا يوجد أي مستندات تعضض طلب الإحالة إلى التحقيق وهذا ما يتفق مع العرف التجاري وكذلك حتى لا يطول أمد التقاضي الأمر الذي تخلص معه المحكمة أن المطعون ضده قد أفلح في إثبات ما يدعيه، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله معينة بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن لا يعد أن يكون جدلاً موضوعياً من سلطة محكمة الموضوع التقديرية وهو ما لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز ومن ثم يكون النعي على غير أساس ويضحى الطعن برمته غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق