الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

السبت، 15 أغسطس 2020

الطعن 125 لسنة 11 ق جلسة 28 / 11 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 28 صفر 1438ه الموافق 28 من نوفمبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 125 لسنة 11 ق 2016 –تجارى 

الطاعنة / .... ش.ذ.م.م بوكالة المحامي / .... 
ضد 
المطعون ضده / .... بوكالة المحامي / .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة ، وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 390 لسنة 2015 مدني رأس الخيمة على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ ( 9857236 درهم) والفوائد القانونية بواقع 12 % من تاريخ المطالبة حتى السداد وذلك على سند أنها تفاجأت بقيام شقيق المطعون ضده بإقامة الدعوى رقم 958 لسنة 2012 تجاري أمام محكمة دبي التجارية بطلب إلزامها بسداد مبلغ 4.304.692 درهم والفوائد القانونية مستنداً في ذلك إلى عقد قرض بضمان ريع ثابت محرر فيما بينه وبين الشركة بتاريخ 15/8/2010 والتي قضت بإلزام الشركة الطاعنة بهذا المبلغ وقد تحصن هذا الحكم في الطعن رقم 195 لسنة 2014 أمام محكمة تمييز دبي ، وإذ تبين للطاعنة أنه لا أساس لتلك المديونية وأن هذا العقد صوري وقد استغل المطعون ضده منصبه كمدير سابق للطاعنة وحرر هذا العقد الصوري مع شقيقه بنية الغش والتدليس للاستيلاء على أموال بشركة الطاعنة . كما تسبب ذلك في أضرار مادية ومعنوية لها ، ومن ثم كانت الدعوى بتاريخ 16/ 2/ 2016م حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 125 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة التي قضت بتاريخ 31 / 5 /2016م بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر . 

وحيث إن الطاعنة تنعى بأسباب النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه على أساس تقرير الخبير المودع في الدعوى رقم 958 لسنة 2015 تجاري دبي وانتهى إلى صحة القرض الذي تحصل عليه شقيقه المطعون ضده في حين أن الأخير ارتكب وقائع الغش والتدليس بقصد الاستيلاء على أموال الشركة الطاعنة واستقل في ذلك وطعنه آنذاك كمدير للشركة الطاعنة وساعد شقيقاً في الحصول على القرض وبذلك يكون تجاوز حدود وظبفته مما تسبب في أضرار للطاعنة وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن الحكم السابق النهائي في مسألة أساسية يكون مانعاً من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أي دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتب عليها . بالإضافة إلى أنها لم تلتفت لطلب إحالة الدعوى إلى خبير بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق والذي لا خلاف عليه بين طرفي التداعي أن شقيق المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى 958 لسنة 2012 مدني دبي بطلب إلزامها بقيمة القرض الذي تحصل عليه باسمه لصالح الشركة الطاعنة على تلتزم الأخير بسداد الأقساط إلا أنها لم تفعل ذلك والتي قضى فيها بحكم باتاً بإلزام الشركة الطاعنة بقيمة هذا القرض ومن ثم يكون مسألة قيمة عقد القرض قد حسمت ويمتنع عن أي طرف إعادة بحث هذه المسألة ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين أو الخصوم مادام الأساس فيهما واحد وهو عقد الفرص المؤرخ 15/8/2010م وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى النتيجة الصحيحة فلا يعيبه أنه تنكب الوسيلة وذلك فيما اشتملت عليه أسبابه من تقديرات قانونية خاطئة وإذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقديرات دون أن تنقضه ، ويكون الطعن غير مقبول .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق