باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم إمارة رأس الخيمة
-------------------------
محكمة تمييز رأس الخيمة
الدائرة التجارية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة
وأمين السر السيد/ حسام على
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 28 نوفمبر 1438ه الموافق 28 من نوفمبر من العام 2016م
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 130 لسنة 11 ق 2016 –تجارى
الطاعنة / شركة ..... ش.م.ح بوكالة المحامي / ...
المطعون ضدها / .... راك م.م.ح بوكالة المحامي / ....
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف:
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث أن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 27/2011 لدى محكمة رأس الخيمة المدنية الكلية بمواجهة المطعون ضدها بطلب تعيين مصفي للقيام بكل ما يلزم قانوناً لتصفية المدعى عليها طبق القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى أن تدفع المدعية تكاليف ومصاريف التصفية ثمّ تسدد لها خصماً من قيمة حصة المدعى عليها في المدعية وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول أن المدعية شركة قائمة ومرخصة من هيئة المنطقة الحرة في إمارة رأس الخيمة، والمدعى عليها من الشركات المرخصة من هيئة المنطقة الحرة في رأس الخيمة وتمتلك 3% من أسهم الشركة المدعية، وأن المدعى عليها تقدمت بطلب إلى هيئة المنطقة الحرة لتصفيتها وأرفقت به وكالة صادرة عن مالك المدعية وطلبت من سلطة المنطقة الحرة الشروع بإجراءات تصفية المدعى عليها وبناء على طلب التصفية قامت إدارة المنطقة الحرة بنشر إعلان بتاريخ 23/02/2015 في جريدة ذا جلف توداي (الخليج اليوم) أعلنت فيه أنه يجري تصفية السادة ... راك مؤسسة منطقة حرة، وإذ أن المدعى عليها تمتلك 3% من أسهم الشركة تقدمت بتاريخ 4/3/2015 بخطاب إلى المنطقة الحرة أعملتها فيه بأن باقي المساهمين في الشركة المدعية قد أبدوا رغبتهم في ممارسة حقهم في الاسترداد بموجب قانون الشركات التجارية لشراء أسهم شركة إعمار راك عند عرضها للبيع في إطار التصفية إلا أن المدعي عليها لم تقم بتعيين مصفي رغم شروعها بإجراءات التصفية دون سبب مما يحول دون قيام المدعية بتجديد رخصتها التي سينتهي سريانها في مارس 2016 ويلحق الضرر بالمدعية لأن أعمالها سوف تتوقف ومن ثم كانت الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 29/03/2016 بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 227/2016 وبتاريخ 14/06/2016 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وإلزام المستأنفة بالمصروفات.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 21/07/2016 وإذ عرض الطعن على المحكمة بغرفة المشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره تم تداوله فيها على النحو المبين بالمحضر وقررت حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.
حيث أقيم الطعن على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون به الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال حين قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة برغم ثبوت الإعلان عن تصفية المطعون ضدها وعدم قيام المطعون ضدها بتعيين مصفي للقيام بأعمال التصفية دون سبب وإن هذا التصرف يعيق المدعية بتجديد رخصتها بمراعاة الأنظمة المعمول بها لدى هيئة المنطقة الحرة في إمارة رأس الخيمة التي تشترط أن تكون تراخيص الشركاء في ملكية حصص الطاعنة ومنهم المطعون ضدها سارية وإلا تقديم ما يفيد تعيين مصفي للمطعون ضدها وإذ لم تباشر المطعون ضدها أعمال التصفية بواسطة مصفي فتكون قد ألحقت ضرراً جسيماً بالطاعنة تتحقق به مصلحتها في رفع الدعوى.
حيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه ولئن كان من المقرر أنه يجوز لكل ذي مصلحة ولو كان من غير الشركاء الالتجاء إلى القضاء لطلب تسمية مصفى للشركة بحالة تصفية إذا تعذر ذلك على الشركاء فشرط ذلك أن تكون له مصلحة ثابتة إيجابية ومباشرة في الطلب. وكان من المقرر أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه مصلحة ثابتة ومشروعه وإيجابية ومباشرة للحكم له بطلبه أو رفض دعوى خصمه وأن تقدير مدى قيام هذه المصلحة مما يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع التي تنحسر عنها رقابة هذه المحكمة متى أقام قضائه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بانتفاء المصلحة في جانب الطاعنة لرفع الدعوى على سند مما أورده بأسبابه من أن الطاعنة ليست شريكاً ولا دائناً للمطعون ضدها وأن صفة المطعون ضدها كشريك بحصة مقدارها 3% في رأس مال الطاعنة لا تدل على ثبوت قيام مصلحة لها في الدعوى أو صفة في رفعها . وكان ادعاء الطاعنة تضررها من امتناع المطعون ضدها عن تسمية مصفي للقيام بأعمال تصفيتها – بغض النظر عما إذا كان قرار التصفية سند الدعوى لازال قائماً أم تم العدول عنه كما تدعي ذلك المطعون ضدها – قد بقي مرسلاً لا سند له في الأوراق فهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق تكفي لحمله ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق