الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

السبت، 15 أغسطس 2020

الطعن 145 لسنة 11 ق جلسة 28 / 11 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 28 صفر 1438ه الموافق 28 من نوفمبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 145 لسنة 11 ق 2016 –تجارى 

الطاعنة / شركة .... وكيلها المحامي /.... 
ضد 
المطعون ضده / شركة ..... وكيلها المحامي/ .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه الطاعن /محمد عقبة ، وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية . 
حيث إن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 210 لسنة 2015 مدني رأس الخيمة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 942680 درهم وهي قيمة عدد 2 كونفر والسيارة المازدا والفوائد بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد والتعويض بواقع 53000 درهم شهرياً مع تثبيت الحجز التحفظي وذلك على سند أنه بتاريخ 18/8/2009 تم الاتفاق مع الشركة الطاعنة على تأجير رصيف وتحميل مواد من ميناء رأس الخيمة ، وبعد انتهاء العلاقة التعاقدية أقام طرفي التداعي الدعاوى أرقام 266 لسنة 2011، 237 لسنة 2014 ، 92/257 لسنة 2012 مدني رأس الخيمة ، وقد صدر حكماً في الدعوى رقم 237 لسنة 2014 – المقامة من المطعون ضدها على الطاعن بإلزامه بأن تسلم للمطعون ضدها عدد 2 كونفر والسيارة مازدا مديل 2014 وقد أصبح الحكم باتاً ، وعند تنفيذ هذا الحكم رفضت المطعون ضدها استلامهم لانهم غير صالحين للاستخدام فأصدر قاضي التنفيذ قراراً بحجز مبلغ 918680 درهم في خزانة المحكمة لحين إنهاء النزاع بين طرفي التداعي بين ثم كانت الدعوى .ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 15/3/2016 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 894680 درهم والفوائد بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 204 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة التي قضت بتاريخ 13/6/2016 بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة شورة رأت أنه جدير بالنظر . 

وحيث إن الطاعنة تنعى بأسباب الطعن على الحكم المطعون منه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع إذ أقام قضاءه اعتماداً على تقرير الخبير الذي حدد ثمن الكونفرات وفقاً لفاتورة شرائه سنة 2008 من حين أنه يتعين خصم نسبة الاستهلاك وكذلك قيمة الإصلاحات التي تجاوزت نسبة 50% من قيمتها وبالتالي تكون في حكم الخسارة الكلية فضلاً عن أنه ليس هذا التزام تجاري حتى يطبق عليها أحكام الفوائد بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك إنه من المقرر أن المسألة الواحدة إذ كانت أساسية يترتب على ثبوتها أو عدم ثبوتها القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه ، فإن القضاء الذي يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة بين الخصوم انفسهم يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع بشأن حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيما بين هؤلاء الخصوم . لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم الصادر في الدعاوى أرقام ،266 لسنة 2011، 92، 257 لسنة ، 237 لسنة 2014 مدني رأس الخيمة قد حسم كل الخلافات والمنازعات بين طرفي التداعي والذي قضى بتسليم المطعون ضدها عدد 2 كونفر السيارة مازدا وقد أقام الحكم قضاءه على أساس تقرير الخبير المودع في تلك الدعاوى الذي انتهى إلى أن قيمة الكونفرين بمبلغ 894680 درهم واستند إلى المعاينة ومدى صلاحيتها للاستعمال وقيمة المثل ورتب الحكم في هذه الدعاوى أحكاماً ومنها بتسليم المطعون ضدهما هذين الكونفرين وتصفية الحساب بين طرفي التداعي فإن هذا الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي في هذه المسألة وإذ كان الحكم قد صدر بالتسليم فإن مسالة القيمة النقدية قد استقرت حقيقتها بين طرفي الخصومة أنفسهم ولا يجوز إعادة بحثها مرة أخرى فضلاً عن أن هذا لإلزام بمثابة التزام تجاري تنطبق عليه الفائدة التجارية كما أن هذا المبلغ معلوماً ومحدد سلفاً بموجب ما تضمنه الحكم الصادر في الدعوى رقم 237 لسنة 2014 البيان ومن ثم فإن الفائدة تحدد من تاريخ المطالبة القضائية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فأن النعي عليه بأسباب الطعن تكون على غير أساس ويضحى الطعن غير مقبول . 
ولما تقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق