الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الأحد، 2 أغسطس 2020

الطعن 174 لسنة 10 ق جلسة 30 / 5 / 2016 تجارى

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة التجارية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقر المحكمة بــــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـة
في يوم الاثنين 23 شعبان 1437 هـ الموافق 30 من شهر مايو من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 174 لسنـــة 10 ق 2015 تجارى 

الطاعنة / شركة ..... الوطنية للتأمين وكيلهم المحامي / .... 
ضـــــــــــــــد 
المطعون ضده / .... وكيلهم المحامي / ..... 

المـحكمــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد عقبه ، والمرافعة ، وبعد المداولة: 
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ 2000000 درهم تعويض جابر لكل الأضرار التي لحقت به من جراء الحادث الذي وقع به والفوائد القانونية 12% من تاريخ الحادث حتى تمام السداد، وقال بياناً لذلك أنه بتاريخ 08/06/2014م وعلى أثر استقلاله السيارة رقم .... خصوصي رأس الخيمة اصطدم قائد هذه السيارة بأخرى فحدثت له الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق وتحرر عن هذه الحادثة الجنحة رقم 67 لسنة 2014 جنح مرور الذيد والذي قضي فيها بحكم بات بمعاقبة قائد هذه السيارة بالحبس ودفع الدية الشرعية بالنسبة لورثة المتوفى / .... وتغريم قائد السيارة الأخرى عن قيادة السيارة برخصة قيادة غير ساريه المفعول وقيادتها بسرعة تجاوزت السرعي القصوى. ونتج عن هذا الحادث الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق مما يستحق عنها تعويضاً وإذ كانت الشركة الطاعنة هي الشركة المؤمنة لديها وهي المسئول عن ذلك التعويض فكانت الدعوى. وبتاريخ 25/6/2015 حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ 400000 درهم تعويض مادي وأدبي استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 338 لسنة 2015 ق أمام محكمة رأس الخيمة والتي قضت بتاريخ 30/9/2015 بتأييد الحكم المستأنف طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر. 

وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع إذ تمسكت الشركة الطاعنة بإدخال خصم جديد في الدعوى وهي شركة الإمارات للتأمين باعتبارها هي الشركة المؤمن عنها السيارة الأخرى رقم ... التي اشترك قائدها في وقوع الحادث الذي نجم عنه إصابة المطعون ضده بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن المسئولية عن الفعل الضار لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة الفعل والضرر وعلاقته السببية بينهما فإذا تعددت الأسباب المؤدية إلى الضرر فإن العبرة في تحديد المسئولية بالسبب الرئيسي الحقيقي الذي أفضى إلى الضرر، فلا يقوم ركن السببية إلا على السبب المنتج الفعال المحدث بذاته للضرر دون ما عداه من عوامل أو أسباب عارضه ليس من شأنها وفقاً لمجرى العادي للأمور أن تحدث مثل هذا الضرر. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي مساهمة قائد السيارة الأخرى رقم ... بفعله في إحداث الضرر على ما استخلصه من أوراق الدعوى والحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 67 لسنة 2014 جنح مرور الذيد من أن قائد السيارة رقم ... خصوصي رأس الخيمة هو الذي ارتكب الحادث بإهماله ورعونته بأن دخل بالمركبة من منعطف الدوران إلى الطريق الرئيسي دون أن يتأكد من خلوه المركبات مما أدى إلى صدمه من قبل قائد المركبة الأخرى بما مفاده أن خطأ قائد السيارة رقم ... هو الذي أدى وحده إلى وقوع الحادث وأن قيادة قائد السيارة الأخرى برخصة غير سارية وسرعة زائدة ولئن كان خطا إلا أن هذا الخطأ لم يساهم في وقوع الحادث بما ينفى رابطة السببية بينه وبين الضرر الذي أصاب المطعون ضده وإذ كانت هذه النتيجة سائغة ومستمدة من الأوراق فإن ما تثيره الشركة الطاعنة سبب النعي حول مساهمة قائد السيارة الأخرى بخطئه في إحداث الضرر ورفض إدخال الشركة الثانية المؤمن عليها هذه السيارة لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير موضوعي شائع لمحكمة الموضوع بما لا يجوز أثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول. 

وحيث تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ قضى بالتعويض دون إرفاق تقرير طبي نهائي يحدد فيه مدى ما انتهت إليه إصابات المطعون ضده بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن من المقرر أن تقدير التعويض الجابر للضرر هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مستهدية في ذلك بكل الظروف والملابسات في الدعوى لتكون عقيدتها للفصل فيها لما كان ذلك وكان البين من تقرير الطبي الشرعي الصادر عن إدارة الطب الشرعي بوزارة العدل أنه أورد الإصابات التي لحقت بالمطعون ضده وأوضح بالتفصيل كل إصابة على حده والضرر الناجم عنها وما لها فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ استعرض تلك الإصابات وخلص في حدود ماله من سلطة في تقدير الدليل إلى الاطمئنان لذلك التقرير واتخاذ عماداً لقضائه فإن ما تثيره الشركة الطاعنة بالنعي بشأن قصور ذلك التقرير لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً في فحوى الدليل وتقدير كفايته مما لا يقبل التحدي به أمام محكمة التمييز ويكون على غير أساس. 

وحيث تنعى الشركة الطاعنة بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضي بالتعويض رغم أن الحكم الجنائـي رقم 67 لسنة 2014 جنـح مرور الــذيد قضي بالدية الشرعية وإذ كان لا يجوز الجمع بين التعويض والدية الشرعية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير صحيح إذ قضي الحكم الجزائي بالدية الشـرعية لورثة المتوفى /.... وهو شخص أخر غير المطعون ضده، ناهيك أن الدية الشرعية تكون عن الضرر الذي أصاب المتوفى أما التعويض يكون عن ضرر أصاب الورثة ومن ثم يجوز الجمع بينهما لاختلاف الضررين ويكون النعي على غير أساس. 
ومن ثم فإن الطعن برمته يكون غير مقبول. 
ولما تقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق