الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 2 أغسطس 2020

الطعن 166 لسنة 10 ق جلسة 13 / 6 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمــــارة رأس الخيمــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــز رأس الخيمــــة 
الدائــــرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د/ راشد الحاي و صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسـة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـة بدار القضـاء بــإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 8 رمضان 1437 هـ الموافق الثالث عشر من يونيه من العام 2016 

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 166 لسنـــة 10 ق 2015 تجارى 

الطاعنة / شركة ... للتأمين بوكالة المحامي/ ..... 
ضـــــــــد 
المطعون ضدها / .... بوكالة المحامي / .... 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضده – وأخر غير مختصم في الطعن – الدعوى 252 لسنة 2010 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم وفق طلباتها الختامية بإلزامهما بالتكافل والتضامن بأن يؤديا لها مبلغ 414768 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام. وقالت بياناً لذلك أنه بتاريخ 09/10/2010 وقع حريق في محل السادة ... (المطعون ضده) الواقع في مركز ... للتسوق (الأخر الغير مختصم في الطعن) وامتدت آثار الحريق إلى محل ... لصناعة العطور وألحقت به إضراراً وثبت من تقرير خبير الحوادث أن الحريق حدث نتيجة خلل كهربائي بتوصيلات كشاف الإضاءة بمحل المطعون ضدها ولما كان محل السادة الرصاصي مؤمناً عليها لديها فقد قامت بدفع التعويض عن الأضرار التي أثبتها معاينو الخسائر الدوليون السادة .... والمقدر بمبلغ 414768 درهم وحلت محله في المطالبة بالتعويض بموجب إيصال براءة مؤرخ 28/12/2009 ويحق لها مطالبة المطعون ضدهما بما دفعته من تعويض للمضرور إلا أنهما امتنعا عن السداد. فقد أقامت الدعوى . ندبت المحكمة لجنة من ثلاثة خبراء. وبعد أودعت تقريرها . حكمت بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعنة مبلغ 83333 درهم ورفض الدعوى فيما عدا ذلك. 
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 177 لسنة 2012 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة. كما استأنفه المطعون ضدها بالاستئناف رقم 188 لسنة 2012 أمام ذات المحكمة. إعادة المأمورية للجنة الخبراء. وبعد إيداع التقرير. وبتاريخ 30/9/2015 قضت بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعنة مبلغ 53133 درهم. 

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم. 

حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول والثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أنه عول في قضاءه على تقرير لجنة الخبراء وتقرير الخبير إبراهيم عبد التواب إبراهيم رغم ما اعتراهم من بطلان وقصور ورغم ما وجه إليهما من اعتراضات من الطاعنة ومنها عدم إرفاق اللجنة بتقريرها المستندات المقدمة من الطاعنة ولم تأخذ بشهادة خبير الخسائر الدولي وجاء تقرير اللجنة خلواً مما يفيد قيام الخبير الهندسي بدعوة الطاعنة للاجتماع معها وخلت من اطلاعها على تقرير معاينو الخسائر الدوليون. والتفتت عن طلب الطاعنة بالحكم لها بالمبالغ المطالب بها سنداً لما ورد في تقرير معاينة الخسائر الدوليون والذي جاء تقريرهم بعد الحريق مباشرة وبعد معاينة لمكان الحادث مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي بهذه الأسباب في غير محله، ذلك أن من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها تقارير الخبراء واستخلاص الحقيقة منها هو من سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق بما يكفي لحمله، كما أن لها أن تعول على تقرير الخبير متى اقتنعت به وارتأت أنه تناول بالبحث مناط النزاع وهي غير ملزمة بالرد على اعتراضات الخصوم على التقرير طالما وجدت أنها ليس فيها ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إلزام المطعون ضدها بالمبلغ المحكوم به، أنه قد أحاط بواقع الدعوى عن بصر وبصيرة. وعرض لدفاع الطاعنة بعدم أجابتها لطلبها بالحكم بالمبالغ المطالب بها وفق ما انتهى إليه تقرير معاينو الخسائر الدوليون إيراداً ورداً وعرض الاعتراضات الطاعنة على تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من محكمة أول درجة وقام بإعادة المأمورية للجنة الخبراء لبحث الاعتراضات وقامت بإعادة المأمورية للجنة لتقدير القيمة الفعلية ثم أصدرت حكماً تمهيداً بإعادة انتخاب خبير مهندس كهربائي لتقدير قيمة اللوحة الفعلية ، وخلص إلى أن المطعون ضده هو المتسبب في الحريق والذي كان نتيجة خلل كهربائي بتوصيلات كشاف الإنارة في محل المطعون ضده امتد إلى المحل المؤمن عليه لدى الطاعنة وأحدث به أضرار وأن الطاعنة قامت بتعويضه عن الضرر وانتهى سائغاً إلى انشغال ذمة المطعون ضده بالمبلغ المحكوم به وعول في ذلك على ما أطمأن إليه من تقارير الخبراء ولم تجد محكمة الموضوع في اعتراضات الطاعنة ما ينال من سلامة تقرير اللجنة وتقرير الخبير إبراهيم عبد التواب إبراهيم والنتيجة التي انتهى إليها ومن ثم لا يعدو النعي إلا أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز . 

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى برفض الفوائد القانونية والتي أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيها استناداً إلى خلو لائحة الدعوى من هذا الطلب على الرغم من أن الشركة الطاعنة قد طالبت الحكم بالفوائد في طلباتها الختامية مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان من المقرر –أنه لا يجوز الطعن في الحكم بسبب إغفاله الفصل في أحد الطلبات – إنما يتعين وفقاً لنص المادة 139 من قانون الإجراءات المدنية الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت هذا الحكم لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ، وكان الثابت في الدعوى أن محكمة أول لم تتعرض للفصل في طلب الطاعنة الخاص بالفوائد ، وعلى ذلك فإن هذا الطلب يبقى معلقاً أمامها ، وما كان لمحكمة الاستئناف أن تتصدى للفصل في هذا الطلب لأن سبيل الحكم فيه هو الرجوع إلى محكمة أول درجة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه وفقاً للمادة السالف بيانها ، لما كان ذلك ، وكان موضوع استئناف الطاعنة يتضمن إغفال الفصل في هذا الطب ، فإن طعنها على الحكم لهذا السبب يكون غير مقبول ، وإذ قرر الحكم المطعون فيه في مدوناته في الرد على هذا الطلب بأن الطاعنة لم تطالب بالفوائد القانونية بصحيفة الدعوى ، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت – أياً كان وجه الرأي فيه –يضحى غير منتج إذ لا يتحقق بفرض صحته –سوى مصلحه نظرية محضه لا تصلح أساساً للطعن بالتمييز – ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 

الهيئة التي حجزت الطعن للحكم وتداولت ووقعت مسودته هي برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف وعضوية المستشارين / صلاح عبد العاطي أبو رايح ، محمد عبدالعظيم عقبه أما الهيئة التي نطقت بالحكم فهي الهيئة المبينة بصدر الحكم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق