الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

السبت، 8 أغسطس 2020

الطعن 121 لسنة 10 ق جلسة 27 / 1 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة التجارية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 17 ربيع الثاني 1437 ه الموافق 27 من يناير من العام 2016
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 121 لسنة 10 ق 2015 تجاري 

الطاعن / .... بوكالة المحامي / ... 
المطعون ضده / بنك ... بوكالة المحامي / ..... 

الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن كان أقام بمواجهة المطعون ضده الدعوى رقم (391/2014) بطلب إلزامه بتقسيط باقي مبلغ قرض وفوائد على أقساط شهرية عن باقي مدة القرض وذلك وفق تقرير خبرة استند إليه بحيث يكون القسط الشهري (4825) درهم بدلاً عن (6800) درهم وذلك حتى السداد التام وانتهاء مدة القرض واحتياطياً إحالة القضية إلى خبير حسابي مصرفي لاحتساب الأقساط على ضوء تقرير الخبرة سند الدعوى عن باقي المدة المترصدة من مدة القرض وتضمين المدعى عليه الرسوم وذلك على سند من القول بأن الفائدة المطالب بها فاقت وتجاوزت أصل الدين بمراحل وحيث أن المادة (62) من القانون رقم (3) لسنة 1970 في شأن إجراءات المحاكم المدنية تحظر ذلك .
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 12/2/2015 برفض الدعوى . 

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم (127/2015) وبتاريخ 26/4/2015 حكمت المحكمة برفض الاستئناف موضوعاً . 

طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 23/6/2015 جرى إعلانها للمطعون ضده بتاريخ 23/6/2015 فقدم بتاريخ 12/7/2015 تم استبعادها لتقديمها بعد الميعاد مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وأدلة إثباته مذكرة برأيها طلبت فيها وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم . 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لاعتماده عقد قرض تعدت فيه الفائدة أصل الدين بمراحل وكون التزامه بعقدي القرض سند الدعوى كان مشوباً بعيوب الرضا كاملة غلطاً و غشاً و تدليساً . 

حيث إن هذا النعي غير سديد في وجهه المتعلق باعتماد الحكم المطعون فيه لرفض دعوى الطاعن عقد قرض تضمن مبلغ فائدة تعدت أصل الدين بمراحل ذلك أنه لما كان النص بالمادة 409 من قانون المعاملات التجارية أن : " 1- القرض المصرفي عقد بمقتضاه يقوم المصرف بتسليم المقترض مبلغاً من النقود على سبيل القرض أو بقيده في الجانب الدائن لحسابه في المصرف وفق الشروط و الآجال المتفق عليها . وبالمواد 76 / 77 / 409 / 410 من ذات القانون أن القروض التي تمنحها البنوك لعملائها تعتبر قروضاً تجارية بصرف النظر عن شخص المقترض أو الغرض من القرض وأن الفائدة تحسب على القرض بالسعر المتفق عليه في عقد القرض وشروطه وذلك خلال مدة القرض وحتى تمام السداد . بما مؤداه أن القرض المصرفي عقد طرفاه مصرف وعميل يلتزم به الأول للثاني بوضع مبلغ من النقود على ذمته مقابل ثمن يتمثل في فوائد إما اتفاقية غير محددة بسقف في قانون المعاملات التجارية أو في صورة عدم الاتفاق عليها بالعقد فيتم احتسابها وفق سعر الفائدة في السوق وقت التعامل بحد أقصى لا يتجاوز 12% حتى تمام السداد وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بتأييد الحكم المستأنف إلى لزوم العقدين سند الدعوى للطاعن سواء في مبلغ الأقساط أو الجدول الزمني المتعلق بسدادها وذلك على ما أورده بمدوناته بأنه " لا يجوز له ( الطاعن ) نقض ما تم الاتفاق عليه" . و كان ليس في قانون المعاملات التجارية الذي يحكم علاقة الطرفين دون غيره من القوانين التي استند إليها الطاعن المنصوص على إلغاء ما تعارض منها و أحكامه بنص المادة 2 من قانون إصداره ما يمنع من أن تتجاوز الفوائد أصل الدين فهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق ولا مخالفة فيها للقانون ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه من السبب لا يعدو كونه مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وتحصيله من أدلة الدعوى ومستنداتها ومن ثم يكون النعي على غير أساس . 

وحيث إن النعي في وجهه الثاني من السبب المتعلق بعيوب الرضا التي يدعيها عند إبرامه لعقدي القرض سند الدعوى فإنه غير مقبول ذلك أن من المقرر أن السبب الجديد المستند إلى واقع لم يسبق أن تمسك به الخصم أمام محكمة الموضوع لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز . وإذ خلت الأوراق بما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بما تضمنه وجه النعي بالنسبة لادعاء بطلان عقدي القرض سندي الدعوى لتوافر عيوب الإرادة فإن هذا الوجه من النعي يكون سبب جديداً يختلط فيه الواقع بالقانون لا يجوز له إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة ومن ثم فإن النعي غير مقبول .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق