هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة/محمد أحمد عبدالقادر وعبدالحق أحمد يمين.
---------------
محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". حكم " خطأ في تطبيق القانون ". قانون " تطبيقه ". تقنية المعلومات. قصد جنائي. شريعة إسلامية. نقض " ما يقبل من الأسباب".
- تقصي ثبوت الجرائم والوقوف على علاقة المتهم ومدى اتصاله بها ومدى ثبوت أركان الجريمة ومنها القصد الجنائي وأن تقيم الدليل على توافره بحق المتهم. سلطة محكمة الموضوع شريطة أن تركن إلى الصورة الصحيحة واستظهار الحقيقة بجميع عناصرها المطروحة عليها.
- مفهوم المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن جرائم تقنية المعلومات. ماهيتها؟
- لا جريمة إذا وقع الفعل قياماً بواجب تأمر به الشريعة الإسلامية أو القانون إذا كان من وقع منه الفعل مخولا بذلك قانوناً.
- القصد الجنائي في جريمة الاعتداء على خصوصية الأشخاص أن يكون مستخدم الشبكة المعلوماتية سيئ النية قاصداً فيما نشره الإضرار بسمعة الغير.
- سوء النية تنتفي إذا كان المستخدم معتقداً فيما ينشره أنه يؤدي واجبا تقتضيه الشريعة الإسلامية كدرء مفسدة أو سداً لذريعة محدقة بنفس الغير أو ماله أو معتقداً القيام بواجب قانوني كالإبلاغ عن جريمة أو إثبات لحالة يخش زوالها كمساعدة السلطات الرسمية على أداء مهامها.
- تصوير الطاعن لمقاطع فيديو لمنتجات غذائية بها حشرات بمحل سوبر ماركت وإرسالها إلى الجهات الرسمية ببلدية عجمان لاتخاذ شئونها بشأن ضبط هذه المنتجات وتحذير الجمهور منها معتقداً بذلك قيامه بواجب شرعي وقانوني فإن إبلاغ الجهات الرسمية لا يعد تعدياً على خصوصية الأشخاص. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون. يوجب نقضه.
---------------
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تقصي ثبوت الجرائم والوقوف على علاقة المتهم ومدى اتصاله بها إلا أن ذلك مشروط بأن يركن إلى الصورة الصحيحة ويستظهر الحقيقة بجميع عناصرها المطروحة عليها، كما أن على المحكمة أن تتقصى مدى ثبوت أركان الجريمة ومنها القصد الجنائي وأن تقيم الدليل على توافره بحق المتهم، وكان من المقرر قانونا وعلى ما جرى به نص المادة 21 / 2 ـ 3، 41 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه " يعاقب..... كل من استخدم شبكة معلومات أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانونا..... " ، ولما كانت المادة 54 من قانون العقوبات قد جرى نصها " لا جريمة إذا وقع الفعل قياما بواجب تأمر به الشريعة الإسلامية أو القانون إذا كان من وقع منه الفعل مخولا بذلك قانونا "، بما مؤداه أن المشرع قد اشترط لقيام جريمة الاعتداء على خصوصية الأشخاص أن يكون مستخدم الشبكة المعلوماتية سيء النية قاصدا فيما ينشره الإضرار بسمعة الغير أما إن كان معتقدا فيما ينشره أنه يؤدي واجبا تفتضيه الشريعة الإسلامية كدرء مفسدة أو سد الذريعة محدقة بنفس الغير أو ماله أو معتقدا القيام بواجب قانوني كالإبلاغ عن جريمة أو إثبات لحالة يخشى زوالها كمساعدة السلطات الرسمية على أداء مهامها فإن سوء النية يضحى منتفيا بحقه ومن ثم ينتفي القصد الجنائي في جريمة الاعتداء على الخصوصية الواردة في نص المادة 21 سالفة الذكر، لما كان ذلك وكانت الواقعة المنسوبة إلى الطاعن هي الاعتداء على خصوصية محل سوبر ماركت......... هايبر لتصويره مقاطع فيديو لمنتجات غذائية بها حشرات وإرسالها إلى الجهات الرسمية بلدية عجمان لاتخاذ شؤونها بشأن ضبط هذه المنتجات وتحذير الجمهور من تلك المنتجات معتقدا بذلك قيامه بواجب شرعي وقانوني فإن إبلاغ الجهات الرسمية لا يعد تعديا على خصوصية الأشخاص الأمر الذي تنتفي فيه أحد أركان جريمة الاعتداء على الخصوصية المنسوبة إلى الطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه.
-------------------
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنه بتاريخ 16 / 4/ 2018 وسابق عليه بدائرة عجمان: -
اعتدى على خصوصية المجني عليه (....... هايبر ماركت ذ م م) بأن قام بتصوير مرئي وصوتي من هاتفه لمنتج (معكرونة ) وبها عيب، وذلك في سوبر ماركت...... هايبر ماركت وقام بنشر تلك المقاطع المرئية والصوتية باستخدام شبكة معلوماتية واتساب إلى الغير وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقا للمواد 21 / 2 ـ 41,3 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 19/8 / 2019 حضوريا ببراءة الطاعن مما أسند إليه. استأنفت النيابة العامة قضاء ذلك الحكم بالاستئناف رقم1042 لسنة 2019 مستأنف جزاء عجمان، ومحكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية قضت بتاريخ29 /9/ 2019 حضوريا وبالإجماع بقبول الاستئناف شكلا وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف إلى معاقبة الطاعن بتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف درهم ومصادرة الهاتف المستخدم في الجريمة عما أسند إليه وألزمته الرسوم. فأقام الطاعن طعنه الماثل.
وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها خلصت في ختامها إلى طلب رفض الطعن.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب حينما أدان الطاعن عن جريمة التعدي على خصوصية الغير دون أن يستظهر مدى توافر أركان هذه الجريمة، ذلك أن الواقعة التي ارتكبها الطاعن هي تصوير المنتجات الفاسدة المعروضة في المحل بقصد إبلاغ الجهات الرسمية المعنية بالرقابة على سلامة الأغذية وتوعية الجمهور وهو حق كفله القانون، كما أن القصد الجنائي وهو سوء النية غير متوافر بحق الطاعن، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تقصي ثبوت الجرائم والوقوف على علاقة المتهم ومدى اتصاله بها إلا أن ذلك مشروط بأن يركن إلى الصورة الصحيحة ويستظهر الحقيقة بجميع عناصرها المطروحة عليها، كما أن على المحكمة أن تتقصى مدى ثبوت أركان الجريمة ومنها القصد الجنائي وأن تقيم الدليل على توافره بحق المتهم، وكان من المقرر قانونا وعلى ما جرى به نص المادة 21 / 2 ـ 3، 41 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه " يعاقب..... كل من استخدم شبكة معلومات أو نظام معلومات الكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانونا..... " ، ولما كانت المادة 54 من قانون العقوبات قد جرى نصها " لا جريمة إذا وقع الفعل قياما بواجب تأمر به الشريعة الإسلامية أو القانون إذا كان من وقع منه الفعل مخولا بذلك قانونا "، بما مؤداه أن المشرع قد اشترط لقيام جريمة الاعتداء على خصوصية الأشخاص أن يكون مستخدم الشبكة المعلوماتية سيء النية قاصدا فيما ينشره الإضرار بسمعة الغير أما إن كان معتقدا فيما ينشره أنه يؤدي واجبا تقتضيه الشريعة الإسلامية كدرء مفسدة أو سد الذريعة محدقة بنفس الغير أو ماله أو معتقدا القيام بواجب قانوني كالإبلاغ عن جريمة أو إثبات لحالة يخشى زوالها كمساعدة السلطات الرسمية على أداء مهامها فإن سوء النية يضحى منتفيا بحقه ومن ثم ينتفي القصد الجنائي في جريمة الاعتداء على الخصوصية الواردة في نص المادة 21 سالفة الذكر، لما كان ذلك وكانت الواقعة المنسوبة إلى الطاعن هي الاعتداء على خصوصية محل سوبر ماركت......... هايبر لتصويره مقاطع فيديو لمنتجات غذائية بها حشرات وإرسالها إلى الجهات الرسمية بلدية عجمان لاتخاذ شؤونها بشأن ضبط هذه المنتجات وتحذير الجمهور من تلك المنتجات معتقدا بذلك قيامه بواجب شرعي وقانوني فإن إبلاغ الجهات الرسمية لا يعد تعديا على خصوصية الأشخاص الأمر الذي تنتفي فيه أحد أركان جريمة الاعتداء على الخصوصية المنسوبة إلى الطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فإن المحكمة تتصدى للفصل فيه إعمالا لنص المادة 249 من قانون الإجراءات الجزائية.
وحيث إن هذه المحكمة قد انتهت إلى عدم توافر أركان جريمة الاعتداء على خصوصية الغير الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض استئناف النيابة العامة وتأييد الحكم المستأنف للأسباب التي ساقتها هذه المحكمة وطبقا لما سيرد بالمنطوق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق