برئاسة السيد القاضي/محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة/عبدالحق أحمد يمين وأحمد عبدالله الملا.
------------------
وصف التهمة. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير وصف التهمة ". حكم " الخطأ في تطبيق القانون ". المحكمة العليا " سلطتها ". نقض " ما يقبل من الأسباب".
- لمحكمة الموضوع رد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني الصحيح. شريطة أن يكون وصفها للواقعة يتفق وصحيح القانون وللمحكمة العليا حق الرقابة على مدى اعمال الوصف القانوني الصحيح.
- مثال لتسبيب أخطأ في تطبيق القانون.
--------------
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع رد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني الصحيح شرط ذلك أن يكون وصفها للواقعة يتفق وصحيح القانون وللمحكمة العليا حق الرقابة على مدى إعمال الوصف القانوني الصحيح. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ عدل الحكم المستأنف وأسبغ على الواقعة أنها من الجرائم التي تندرج ضمن الجرائم التي تقع بواسطة الهاتف ولا تندرج ضمن جرائم الواردة بالمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات قياسا على جرائم الوات ساب باعتبار الوسيلتين متماثلين ويقعان بواسطة الهاتف وهو قياس خاطئ ذلك أن السب بواسطة السناب شات برنامج يمكن للآخرين الولوج إليه متى أتاح مستخدمه فتح الخدمة للغير الاطلاع على محتوياته خلافا للبرامج التي لا يمكن لغير المخاطبين الاطلاع على محتوياته كبرنامج الواتساب الذي تتبادل فيه الرسائل بين المرسل والمرسل إليه أو أكثر ضمن المجموعة التي يعينها المرسل، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
-----------
المحكمة
حيث إن الوقائع على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعنة إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنها بتاريخ 31/1/2019 بدائرة كلباء: ـــ
سبت المجني عليه....... بألفاظ السباب المبينة بالمحضر وأسندت إليه واقعة تجعله محلا للازدراء من قبل الآخرين وذلك باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات سناب شات على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت النيابة العامة معاقبتها بالمواد 1، 20 / 1، 41 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 21/4/2019 حضوريا بمعاقبة الطاعنة بتغريمها خمسمائة ألف درهم عما أسند إليها مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة وإتلاف المعلومات والبيانات المتعلقة بالجريمة وألزمتها الرسوم. وإحالة الشق المدني إلى المحكمة المختصة. استأنفت الطاعنة قضاء ذلك الحكم بالاستئناف رقم 164 لسنة 2019 مستأنف جزاء خورفكان، ومحكمة خورفكان الاتحادية الاستئنافية قضت بتاريخ 11/6/2019 حضوريا وبالإجماع بتعديل الحكم المستأنف بمعاقبة الطاعنة بتغريمها 5000 درهم عن التهمة المسندة إليها وتأييده فيما عدا ذلك وألزمتها الرسوم، فأقامت النيابة العامة الطعن رقم 615 لسنة 2019، كما أقامت الطاعنة الطعن رقم 639 لسنة 2019.
وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن رقم 639 لسنة 2019.
أولا: ــ الطعن رقم 615 لسنة 2019 المقام من النيابة العامة: ـــ
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون حينما أدان الطاعنة عن جريمة السب باعتبارها جريمة تمت بواسطة الهاتف في حين أن الواقعة تمت بواسطة تقنية المعلومات وتندرج ضمن الجرائم الواردة في المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ولما كان الحكم اعتبر تلك الجرائم مماثلة للجرائم التي تقع بواسطة الوات ساب وتنطبق عليها ذات الأحكام وهو قياس خاطئ باعتبار أن الجرائم التي تقع بواسطة السناب شات يمكن للآخرين الولوج إليه متى كان مستخدمها سمح للآخرين الولوج إلى حسابه بسناب شات الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع رد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني الصحيح شرط ذلك أن يكون وصفها للواقعة يتفق وصحيح القانون وللمحكمة العليا حق الرقابة على مدى إعمال الوصف القانوني الصحيح. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ عدل الحكم المستأنف وأسبغ على الواقعة أنها من الجرائم التي تندرج ضمن الجرائم التي تقع بواسطة الهاتف ولا تندرج ضمن جرائم الواردة بالمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات قياسا على جرائم الوات ساب باعتبار الوسيلتين متماثلين ويقعان بواسطة الهاتف وهو قياس خاطئ ذلك أن السب بواسطة السناب شات برنامج يمكن للآخرين الولوج إليه متى أتاح مستخدمه فتح الخدمة للغير الاطلاع على محتوياته خلافا للبرامج التي لا يمكن لغير المخاطبين الاطلاع على محتوياته كبرنامج الواتساب الذي تتبادل فيه الرسائل بين المرسل والمرسل إليه أو أكثر ضمن المجموعة التي يعينها المرسل، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
ثانيا: الطعن رقم 639 لسنة 2019 المقام من الطاعنة.........: ــــ
وحيث إن هذه المحكمة قد انتهت في الطعن السابق إلى نقض الحكم المطعون فيه ولحسن سير العدالة ولوحدة الموضوع يتعين معه نظرهما معا الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق