باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم إمارة رأس الخيمة
-------------------------
محكمة تمييز رأس الخيمة
الدائرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د راشد الحاي و صلاح عبد العاطي أبو رابح
وأمين السر السيد/ حسام على
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأحد 25 شوال 1437 ه الموافق 31 من يوليو من العام 2016
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 53 لسنة 11 ق 2016 مدنى
الطاعن / ..... بوكالة المحامي / ....
المطعون ضده / .... بوكالة المحامي / ....
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده كان قد تقدم إلى السيد قاضي الأوامر بمحكمة رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ (315.000) درهم مع الرسوم والمصاريف . على سند من أن المطعون ضده كان قد سلمه شيكاً بمبلغ (315.000) درهم مسحوباً على بنك دبي الإسلامي تعذر صرفه لعدم وجود الرصيد وإذا لم يوفِ المطعون ضده بقيمة هذا الشيك برغم إنذاره بالوفاء فقد تقدم الطاعن بعريضة لغاية استصدار أمر بالدفع .
وحيث أصدر السيد قاضي الأوامر قرار بالرفض وحدد جلسة أمام الدائرة الكلية لنظر الموضوع فقيدت لديها الدعوى برقم (207/2015) مدني وبجلسة 19/6/2015 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى والإحالة على الدائرة الجزئية بالمحكمة أين قيدت الدعوى رقم ( 341/2015 ) مدني .
ومحكمة أول درجة المذكورة حكمت بتاريخ 20/8/2015 بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي مبلغاً مالياً مقداره (315.000) درهم وألزمته المصاريف ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 423/2015 وبتاريخ 19/1/2016 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات .
طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 16/3/2016 وإذ عرض الطعن على المحكمة بغرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره تم تداوله فيها على النحو المبين بالمحضر وقررت حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.
وحيث أقيم الطعن على سبب وحيد ينعى الطاعن به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وذلك من وجهين ينعي بأولهما عليه رفضه طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات براءة ذمته من مبلغ الشيك سند الدعوى بكافة طرق الإثبات على سند من أن هذا الطلب ليس له محل لعدم حرمان الطاعن من محكمة الدرجة الأولى من تقديم بيناته برغم أن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه هي محكمة استئناف ينقل إليها الاستئناف موضوع النزاع برمته بأسانيده القانونية وأدلته الواقعية لا على أساس ما كان مقدماً منها أمام محكمة أول درجة فحسب بل أيضاً على أساس ما يطرح من هذه الأدلة ويكون قد فات على أحد الطرفين إبداؤه أمام محكمة أول درجة ما لم يثبت تنازلهما عنه وبرغم أيضاً أنه يجوز لساحب الشيك إثبات أن الشيك ليس له سبب أو أن له سبب و لكنه غير مشروع وذلك لكون الشيك ورقة تجارية بطبيعتها .
حيث أن النعي سديد ذلك أنه ولئن كان من المقرر أنه ولئن كانت المحكمة غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق وأن ذلك الأمر مرهون بتقديرها لمدي كفاية الأدلة في الأوراق المطروحة في الدعوى لإثبات الوقائع سندها و تكوين عقيدتها فيها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز إلا أنه إذا أوردت المحكمة أسباباً لرفضها طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق فإنها تخضع في ذلك لرقابة هذه المحكمة فيما إذا كانت هذه الأسباب سائغة وكافية من عدمه. لما كان ذلك كان من المقرر أنه ولئن كان الأصل في الشيك أنه أداة وفاء له سبب مشروع غير أن ذلك لا يمنع الساحب في علاقته بالمستفيد من إثبات خلاف هذا الأصل بإثبات أن الشيك ليس له سبب أو أن له سبب ولكنه غير مشروع أو أن سببه زال أو لم يتحقق أو أن المستفيد أخل بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي نشأ عنها الشيك . وكان الشيك ورقة تجارية فتسري عليه قواعد الإثبات في المواد التجارية التي تجيز إثبات الديون التجارية وانقضائها في علاقة المدين بالدائن الأصلي بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف لإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة إلا إذا اشترط أنه لا يصح إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة فحينئذٍ لا يجوز الإثبات بالبينة . وكان من المقرر أنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية لا على أساس ما كان مقدماً منها أمام محكمة أول درجة فحسب بل أيضاً على أساس ما يطرح من هذه الأدلة ويكون قد فات على أحد الطرفين إبداؤه أمام محكمة أول درجة ما لم يثبت تنازلهما عنها. لما كان ذلك وكان الثابت من المذكرة الشارحة لأسباب استئناف الطاعن أنه كان أبدى أمام محكمة الاستئناف دفاعاً قوامه ادعاء براءة ذمته من مبلغ الشيك موضوع الدعوى على سند من القول بأنه تم استبداله بالشيك رقم (203724) غير أن المطعون ضده امتنع عن رد الشيك له بعد ذلك وظل يماطله في رده له إلى أن فوجئ بمقاضاته عنه جزائياً . وإذ قضى الحكم المطعون فيه مع ذلك لصالح المطعون ضده بمبلغ الشيك سند الدعوى بناءً على أنه يعتبر حجة ضد الطاعن مادام لم ينكر توقيعه عليه مكتفياً للرد على طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات براءة ذمته على ما أورده بمدوناته من أنه(لم يثبت براءة ذمته من المبلغ المدعى به ببينه قانونية مقبولة مما يجعله مشغول الذمة للمدعي بالمبلغ المطالب به ولا يكون لطلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات براءة ذمته بكافة طرق الإثبات محل لعدم حرمان محكمة الدرجة له من تقديم بيناته ) وذلك برغم إصرار الطاعن أمام محكمة الاستئناف على طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق وما يقتضيه المفعول الانتقالي للاستئناف على محكمة الاستئناف من واجب إعادة النظر في الدعوى مجدداً من حيث الواقع والقانون في حدود موضوع الاستئناف والطلبات المعروضة على محكمة أول درجة فلا يكون قد رد على دفاع الطاعن في خصوص طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق بما يصلح لمواجهته بما يعيبه بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه لهذا السبب .
وحيث ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على طلبه الاحتياطي توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده على سبيل الاحتياط لإثبات أن ذمة الطاعن لا زالت مشغولة بقيمة الشيك سند الدعوى .
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر أنه إذا ما رأت المحكمة رفض الدفاع الذي أبداه الخصم بصفة أصلية فإنها تلتزم بالرد على دفاعه الاحتياطي متى كان هذا الدفاع صريحاً وجازماً و أن يكون صاحبه قد أبداه على سبيل القطع واليقين وليس من قبيل الدفاع الذي يحتفظ الخصم لحقه فيه . وكان من المقرر وفقاً لنص المادة 57 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه يجوز لأي من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام الاستئناف أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر ولو خالفت دليلاً كتابياً صادراً من الخصم الذي طلب توجيهها متى كانت الواقعة التي تنصب عليها اليمين منتجة في النزاع ومتعلقة بشخص من وجهت إليه وأن تنص على ما صدر من هذا الأخير من فعل أو ادعاء سلباً أو إيجاباً و ألّا يكون طالبها متعسفاً في استعمالها . وكان الثابت من مذكرة الطاعن المقدمة إلى محكمة الاستئناف بجلستها ليوم (5/12/2015) أنه كان طلب منها احتياطياً تحليف المطعون ضده اليمن الحاسمة بشأن قيامه بالوفاء له بقيمة الشيك سند الدعوى كاملاً وذلك بالصيغة الواردة بمذكرته المشار إليها وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الطلب إيرادً ورداً برغم ما قد يكون له من تأثير على وجه الفصل في الدعوى فإنه يكون قد صدر معيباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب أيضاً.
الهيئة التي حجزت الطعن للحكم وتداولت ووقعت مسودته هي برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف وعضوية المستشارين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبه أما الهيئة التي نطقت بالحكم فهي الهيئة المبينة بصدر الحكم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق