باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم إمارة رأس الخيمة
-------------------------
محكمة تمييز رأس الخيمة
الدائرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د راشد الحاي و صلاح عبد العاطي أبو رابح
وأمين السر السيد/ حسام على
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 20 شوال 1437 ه الموافق الخامس والعشرون من يوليو من العام 2016
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 70 لسنة 11 ق 2016 مدنى
الطاعن / ..... وكيله المحامي/ ....
المطعون ضده / ........ وكيله المحامي / .....
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة ،
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام بمواجهة الطاعن الدعوى رقم 51 / 2015 مدني كلي رأس الخيمة بطلب الحكم بندب خبير للانتقال إلى مقر الشركة المستأنفة والاطلاع على أصل العقد المؤرخ 27/11/2013م وبيان أوجه التزامات المدعى عليه وما تم تنفيذه وأوجه الخلل والقصور والتقاعس في التنفيذ وبيان حجم الديون والالتزامات التي تم حصرها والاتفاق على تحمل المدعى عليه بسدادها وفقاً لكشف المديونية وما تم سداده منها وما لم يتم وبيان ما ترتب على ذلك من أضرار وحجمها وقيمتها والقضايا التي ترتبت على المدعي بسبب ذلك عمالية أو جزائية خاصة بالشيكات وبصفة مستعجلة اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة لبقاء ماديات الواقعة و الحيلولة دون تغيرها لحين البت في الموضوع . وقال بياناً للدعوى بأنه وبموجب عقد ابتدائي مؤرخ 27/11/2013م تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه على بيع شركة الدبلوماسي للمقاولات مقابل مبلغ ( 1.300.000 درهم ) وهو ما تم حصره من مستحقات الشركة ليتم الحصول عليه بعد الانتهاء من المشاريع وعددها 9 مشاريع وتم تقدير قيمة الشركة على أساس ما لها من مستحقات وما عليها من ديون وقد قام المدعي بإعطاء الطاعن ( 211000 درهم ) على ثلاث دفعات تنفيذاً للاتفاق ، وقام المدعى عليه ووكيله بمعاينة الشركة والواقع على الطبيعة وتنفيذ العقد بالقيمة السابقة دون دفع أي مبالغ كل ذلك على أن يقوم المدعى عليه بسداد الديون المستحقة في حدود هذا المبلغ واستبدال الشيكات التي على المدعي حيث أنها من ضمن الديون ، وتدخل ضمن القيمة المتفق عليها وقام المدعي بالتنازل في الدائرة الاقتصادية ولما كانت معظم الديون بموجب شيكات شخصية من المدعي وتم ذكرها في العقد إلا أن المدعى عليه بعد التعاقد واستلام الشيكات قام باستلام وقبض ما لها من مستحقات فقط ولم يقم بسداد ما عليها من ديون والتزامات فقام أصحاب الديون برفع قضايا بموجب الشيكات على المدعي وتم القبض عليه كما أن المدعي لم يقم بسداد مستحقات العمال وأجورهم فتم مقاضاة المدعي كمالك سابق طبقاً للقانون وتم رفع العديد من القضايا التي تم سردها بعريضة الدعوى بما ترتب عنه على المدعي ديون لا يستطيع سدادها فضلاً عن إصابته بأضرار جسيمة اجتماعية وأسرية ونفسية الأمر الذي حدا به لرفع دعواه بغية الحكم له بطلباته آنفة البيان .
وبتاريخ 28/4/2015 ندبت المحكمة الابتدائية خبيراً حسابي في الدعوى فأودع تقريره الذي انتهى فيه إلى نتيجة مؤداها أن المبالغ المستحقة في ذمة المدعى عليه لصالح المدعي تقدر بمبلغ (339،260) درهم.
وبجلسة 13/9/2015 قدم المدعي لائحة معدلة طلب فيها أولاً قبول تعديل الطلبات عملاً بالمادة 97 من قانون الإجراءات المدنية ثانياً إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ وقدره (339،260 ألف درهم) بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ السداد إضافة إلى تعويض مناسب مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة 29/9/2015 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه (الطاعن) بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدره (339،260) درهم والفوائد التأخيرية بمعدل 9 % من تاريخ اكتساب الحكم للدرجة القطعية ورفض باقي المطالبة وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف .
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 530/2015 .
وبتاريخ 8/2/2015 حكمت المحكمة بسقوط حق المستأنف في الاستئناف وألزمت المستأنف بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
حيث أقيم الطعن على سبيبين ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق لرفضه دفع الطاعن ببطلان الحكم المستأنف لعدم انعقاد الخصومة كونه لم يتم إعلانه وفق صحيح القانون من قبل المطعون ضده وذلك لأن إعلانه بالحكم المستأنف وقبله بلائحة الدعوى لم يتم وفقاً للإجراءات المبينة بالمادتين 7 و 8 من قانون الإجراءات المدنية مما أدى إلى عدم اتصال علمه بالدعوى والحكم حتى صدور الحكم المستأنف وإذ قررت محكمة الاستئناف في مدونات حكمها أن لائحة الدعوى ( تم إعلانها وفق صحيح القانون ومن ثم تنعقد الخصومة في مواجهة الطاعن بالرغم من أن التحري المزعوم إجرائه لم يتم وإنما كان تحري مكتبي لا غير وأن اللجوء إلى الإعلان بطريق النشر بعد هذا التحري يأتي لذلك بالمخالفة للقانون فضلاً عن أن الإعلان بطريق النشر قد جاء قبل إجراء يسبقه وهو الإعلان عن طريق اللصق على باب آخر موطن للمعلن له وذلك على حد السواء بالنسبة لصحيفة افتتاح الدعوى والإعلان بالحكم المستأنف ومن ثم فإن مواعيد الطعن في الحكم تبقى مفتوحة وإذ تجاهلت محكمة الموضوع هذا الأمر بالكلية وسارعت إلى القضاء بسقوط الاستئناف فيكون الحكم المطعون فيه قد صدر معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .
حيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر وفق ما تقضي به المادة (8) من قانون الإجراءات المدنية أن صورة الإعلانات القضائية تسلم إلى شخص المعلن نفسه أو في موطنه أو في محل عمله فإذا ما تحققت المحكمة أن المطلوب إعلانه ليس له موطن أو محل عمل معلوم فيجري إعلانه بطريق النشر في الصحف وذلك شريطة أن يكون طالب الإعلان قد اتخذ من الوسائل ما يكفي للتحري عن موطن المعلن إليه أو محل عمله وذلك باعتبار أن الإعلان بطريق النشر هو طريق استثنائي قصد به مواجهة ظروف معينة تصبح في ظلها أية محاولة لمعرفة موطنه أو محل عمله أمر غير مجد . وكان من المقرر أنه ولئن كان تقدير مدى كفاية تلك التحريات لسلوك طريق الإعلان بالنشر من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن تقيم المحكمة قضاءها على أسباب سائغة بما له أصل ثابت بالأوراق المطروحة عليها . وكان من المقرر أن استكمال المحكوم لفائدته إجراءات إعلان صحيفة افتتاح الدعوى صحيحة مطابقة للإجراءات المنصوص عليها بأحكام المادتين (7 و 8) من قانون الإجراءات المدنية لا يعفيه من القيام بها مجدداً كاملة عند الإعلان بالحكم ليصح سنداً لبداية سريان مواعيد الطعن بحق المحكوم عليه . لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف اتخذ سنداً لقضائه بسقوط حق المستأنف (الطاعن) في الاستئناف ما قام به المطعون ضده من إجراءات لإعلان صحيفة الدعوى لخصمه الطاعن وفق أحكام المادة (8/4) من قانون الإجراءات المدنية واكتفى بالتحريات المجراة بمناسبتها لاعتبار أن إعلان الطاعن بالحكم المستأنف بعد ذلك مباشرة بطريق النشر بالإعلان دون إجراء تحري جديد عن مقره مجرياً لميعاد الاستئناف بالنسبة للمستأنف (الطاعن) استناداً إلى ما قدم له من أصل الإعلان والجريدة المنشور بها نصه لا غير برغم خلو الأوراق مما يثبت قيام الطاعن مجدداً بإجراءات التحري عن مقر / الطاعن في مرحلة الإعلان بالحكم قبل سلوك طريق النشر عليه فإنه يكون قد صدر مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه ولهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني للطعن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق