الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 12 أغسطس 2020

الطعن 77 لسنة 11 ق جلسة 25 / 7 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د راشد الحاي و صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 20 شوال 1437 ه الموافق الخامس والعشرون من يوليو من العام 2016 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 77 لسنة 11 ق 2016 مدنى

الطاعن / .... بوكالة المحامي / .... 
ضد 
المطعون ضده / .... بوكالة المحامي / ..... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 337 لسنة 2015 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي له التعويض المناسب بما لحقه من أضرار مادية وأدبية جراء ما اقترفه المطعون ضده في حقه وقال بياناً لذلك أنه بتاريخ 5/5/2014 تقدم المطعون دعواه بشكوى ضد الطاعن بقيام الأخير بهدم منزله بواسطة العمال الذين يعملون لديه وقامت النيابة العامة باستجوابه وتحرر عن ذلك الجنحة رقم 2063 لسنة 2014 جزائي رأس الخيمة وقضى فيها ببراءة الطاعن عما أسند إليه لوجوده بمقر عمله بتاريخ الواقعة وتأيد هذا الحكم استئنافياً وهو ما يؤكد تعمد المطعون ضده البلاغ وإساءة استعمال حق التقاضي ولما كان هذا التصرف من المطعون ضده يعد خطأ ترتب عليه أضرار مادية وأدبية فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 34 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 29/2/2016 قضت بالتأييد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق التمييز . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم . 

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على نفي التعسف وسوء استعمال حق التقاضي عن المطعون ضده في حين أن ذلك ثابت من الحكم الجنائي الذي له حجيته وتوافر قصد التعدي من تعمد المطعون ضده الإبلاغ ضد الطاعن على الرغم من علمه بتواجد الطاعن وقت الواقعة بمحل عمله وإصراره على متابعة السير في إجراءات التقاضي بالرغم من صدور حكم بالبراءة مما يؤكد على خطأ المطعون ضده الموجب لتعويض الطاعن عن الأضرار التي لحقت به من جراء ما اقترفه في حقه فضلاً عن التفات الحكم عن المستندات المؤيدة لذلك والتي تؤكد عدم ملكية المطعون ضده للمنزل محل الإتلاف مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك بأنه لما كان مؤدى نصوص المواد 104 ، 105 ، 106 من قانون المعاملات المدنية أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير، ومناط التعسف في استعمال الحق الذي بجعله محظوراً لخروجه عن دائرة المشروعية هو تحقيق إحدى الصور المحددة على سيبل الحصر في المادة 106 سالفة الذكر ، والتي يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء على نحو إيجابي بتعمد السعي إلى مضارة الغير دون نفع يُجنيه صاحب الحق من ذلك، أو على نحو سلبي بالاستهانة بما يصيب الغير من ضرر فادح من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالاً هو إلى الترف أقرب مما سواه بحيث يكاد يبلع قصد الأضرار العمدي، وكان حق الالتجاء إلى القضاء من الحقوق المباحة المكفولة للكافة فلا يكون من استعمله مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر للغير إلا إذا انحرف بهذا الحق عما وضع له واستعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير ، وتقدير التعسف والغلو في استعمال الحق الذي يخرج عن دائرة المشروعية هو من إطلاقات محكمة الموضوع متروك لتقديرها تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها دون معقب من محكمة التمييز عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى انتفاء خطأ المطعون ضده وأنه استعمل حقه في التبليغ دون تعسف ولجأ إلى القضاء للحصول على حق اعتقد أن الطاعن اعتدى عليه وكان لهذا الاعتقاد أثر في الإبلاغ سيما وأن الحكم الجنائي سند الدعوى لم ينفي حدوث الواقعة ولم يثبت كذب البلاغ أو عدم صحة الواقعة ، وكان استعماله لحقه استعمالاً مشروعاً ولم تثبت انحرافه عن الحق المباح أو نية الأضرار بالطاعن وأن إجراءات التقاضي التي سلكها كفلها له المشرع ونص عليها القانون ورتب على ذلك رفض طلب التعويض عن الأضرار التي لحقته نتيجة استعماله هذا الحق، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينة من الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق