الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 12 أغسطس 2020

الطعن 56 لسنة 11 ق جلسة 27 / 6 / 2016 عمال

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / د/ راشد الحاي رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 22 رمضان 1437 ه الموافق 27 من يونيه من العام 2016
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 56 لسنة 11 ق 2016 تجارى 

الطاعن / ..... وكيله المحامي / ..... 
ضد 
المطعون ضدها / شركة .... للمقاولات التابعة لمجموعة ... للاستشارات الهندسية والمعمارية . وكيله المحامي / .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 550 لسنة 2013 عمال جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزام الأخيرة بأن تؤدي له مبلغ 1919793 درهم قيمة جميع مستحقاته العمالية بالإضافة إلى تذكرة سفر للعودة إلى بلاده . وقال بياناً لذلك أنه بموجب عقد عمل غير محدد المدة تم تعينه مدير مشروع في قسم الإنشاءات بمجموعة ... التابعة للشركة المطعون ضدها واستمر بالعمل إلى أن تم دخوله مستشفى رأس الخيمة لإجراء جراحة بالقلب بسبب ضغط العمل والإجهاد وخرج للعلاج مع توصية براحة ثلاثة شهور وأوصى الأطباء بأنه لا يستطيع العمل في بيئة بها حرارة أو رطوبة أو تلوث وأنه يستطيع العمل بمكتب مغلق دون ضغط ومنذ إصابته والشركة المطعون ضدها لم تفي بالتزاماتها ورغم ذلك استمر في أداء عمله إلا أن الشركة المطعون ضدها أبلغته بفصله من العمل ورفضت سداد مستحقاته العمالية والتي تقدر بالمبلغ المطالب به إضافة لتذكرة سفر للعودة إلى بلاده عيناً أو نقداً فقد أقام الدعوى . قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 235 لسنة 2013 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة . وبتاريخ 25/6/2014 قضت بالتأييد طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز رقم 151 لسنة 9 ق 2014 مدني وبتاريخ 10/2/2015 قضت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها بهيئة أخرى مغايرة . ولدى نظرها أمام محكمة الإحالة قضت بتاريخ 25/5/2015 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الابتدائية ، ونفاذاً لذلك أحيلت للمحكمة الابتدائية وقيدت برقم 204 لسنة 2015 رأس الخيمة الابتدائية ، وبتاريخ 13/10/2015 حكمت بعدم سماع الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بالاستئناف رقم 483 لسنة 2015 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة . وبتاريخ 19/1/2016 قضت بالتأييد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم . 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالوجه الأول من أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه بطلانه بطلاناً مطلقاً لأن الهيئة التي أصدرته كان مشتركاً في عضويتها القاضي أحمد ولد علي الذي سبق أن كان عضواً في الدائرة التي أصدرت الحكم الصادر في الاستئناف رقم 235 لسنة 2013 بتاريخ 25/6/2014 والسابق نقضه في التمييز رقم 151 لسنة 9 ق 2014 بتاريخ 10/2/2015 رغم أن محكمة التمييز أحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد بهيئة أخرى مغايرة وبذلك يكون القضاة أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم المنقوض قد زالت ولايتهم بنظر موضوع النزاع وامتنع عليهم سماعها بما فيهم القاضي الذي عاد واشترك في إصدار الحكم المطعون فيه وهو ما يترتب عليه بطلانه بطلاناً مطلقاً لصدوره من دائرة مشكلة تشكيلاً غير صحيح مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة 114 من قانون الإجراءات المدنية على أن 1) يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية .......... (ز) إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها . (2) ويقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال السابقة ولو تم باتفاق الخصوم . وفي المادة 184 من ذات القانون على أنه ( إذا قبلت المحكمة الطعن ....... فتقضي المحكمة بنقض الحكم كله أو بعضه وتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ما لم تر المحكمة نظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين...) يدل على أن القانون جعل الأصل في القاضي أن يكون غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها إذا كان قد سبق له نظرها قاضياً على أساس أن هذا الحظر المطلق يرجع إلى قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً سابقاً في الدعوى أو معلومات شخصية عنها تتعارض مع ما يجب أن يتصف به من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن أدلة الخصوم وزناً مجرداً خاصة وأن إبداء الرأي السابق قد يكون مدعاة لالتزامه به وضناً بأحكام القضاء من أن يعلق بها استرابة من جهة شخص القاضي لدواع يذعن لها عادة أغلب الحق ومن ثم إذا أصدر القاضي حكماً في الدعوى أو اشترك في إصداره وكان قد سبق له نظرها أو الاشتراك في ذلك فإن حكمه يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام مما يجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز متى كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع، وإذ كان هذا هو الأصل العام في عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ومنعه من سماعها إلا أن القانون استثناء من هذا الأصل العام أوجب على محكمة التمييز أعمالاً لنص المادة 184 من هذا القانون إذا قضت بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد أن تكون الإحالة إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إلا إذا رأت محكمة التمييز للدواعي التي تقدرها إحالتها إلى دائرة مشكلة من قضاة آخرين خلاف القضاة الذين أصدروا الحكم المنقوض تطبيقاً للأصل العام المنصوص عليه في المادة 114 سالفة البيان وتحقيقاً للغايات التي استهدفها القانون والتزاماً بذلك الأصل الذي قضت به محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن السيد القاضي أحمد ولد علي قد اشترك في عضوية الدائرة التي أصدرت الحكم في الاستئناف رقم (325 لسنة 2013) بتاريخ 25/6/2014 والسابق نقضه في الطعن رقم (151 طعن 9 ق 2015مدني) بتاريخ 10/2/2015 وقضت بإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وأسندت نظرها والفصل فيها إلى دائرة مشكلة عن قضاة آخرين ومن ثم يكون أعضاء الدائرة الذين سبق لهم إصدار الحكم المنقوض غير صالحين لنظر هذه الدعوى وممنوعين من سماعها التزاماً بقضاء محكمة التمييز وأعمالاً لحكم القانون ومن ثم فإن اشتراك السيد القاضي أحمد ولد علي في إصدار الحكم المطعون عليه بالرغم من مشاركته في الهيئة الأولى مما يكون كون رأياً فيه ولم يعد خالي الذهن وصالحاً لإعادة الفصل فيه بعد النقض والإحالة مما يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لبطلان إجراءات تشكيل الهيئة الأخيرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة . 
وإن كان الطعن للمرة الثانية لتعلق هذا النقض بسبب شكلي بحت وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. 


الهيئة التي حجزت الطعن للحكم وتداولت ووقعت مسودته هي برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف وعضوية المستشارين / صلاح عبد العاطي أبو رايح ، محمد عبدالعظيم عقبه أما الهيئة التي نطقت بالحكم فهي الهيئة المبينة بصدر الحكم . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق