باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم إمارة رأس الخيمة
-------------------------
محكمة تمييز رأس الخيمة
الدائرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د/ راشد الحاي و صلاح عبد العاطي أبو رابح
وأمين السر السيد/ حسام على
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 23 شعبان 1437 ه الموافق 30 من شهر مايو من العام 2016
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6 لسنة 11 ق 2016 – مدنى
الطاعن .... بصفته مدير وشريك شركة البلاط والطابوق .... وكيله المحامي / ....
المطعون ضدهم ورثة المرحوم /...... وهم :..........– كويتية الجنسية وكيلهم المحامي / .....
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر /صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –تتحصل في أن المطعون ضدهم استصدروا حكماً في الطعنين رقمي 75457 لسنة 9 ق بإلزام الطاعن بشخصه بأن يؤدي للمطعون ضدهم مبلغ 3.830.932 وبالزام الطاعن بصفته مديراً وممثلاً لشركة البلاط و الطابوق الوطنية بأن تؤدي للمطعون ضدهم مبلغ 1.986.591.43 درهم قيمة رصيد مورثهم كمستثمر في الشركة المذكورة وبإلزام الطاعن أيضاً بأن يؤدي للمطعون ضدهم مبلغ 12.038.295 درهم قيمة المستحق لمورثهم من الأرباح المجمعة المتراكمة .ثم تقدم المطعون ضدهم بدعوى التنفيذ رقم 471 لسنة 2014 رأس الخيمة وبتاريخ 24/5/2015 قرر قاضي التنفيذ توقيع الحجز التنفيذي على الشركة والطاعن وآخر –غير مختصم في الطعن – وتم الاتفاق على سداد المبلغ المحكوم به على أقساط وبتاريخ 10/6/2015 قرر قاضي التنفيذ بتقسيط المبلغ المنفذ به إذا قام المحكوم عليهما بسداد مبلغ مليوني درهم وتقسيط الباقي بواقع سبعمائة وخمسون ألف درهم كل ثلاثة أشهر اعتباراً من 1/10/2015 وحتى تمام السداد مع حجز جواز سفر المحكوم عليهما .وبتاريخ 25/6/2015 قرر قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز التنفيذي على حصة الطاعن والآخر – الغير المختصم في الطعن في الشركة المذكورة كلا بنسبة حصته في حدود المبلغ المنفذ به تمهيداً لبيعها وفاءاً للمبلغ المنفذ من أجله .فتقدم الطاعن بطلب لقاضي التنفيذ بإلغاء القرار بالحجز التنفيذي على الشركة وما يتبعه من إجراءات وبتاريخ 25/8/2015 قرر الأخير برفض الطلب .فاستأنف الطاعن هذا القرار بالاستئناف .رقم 386 لسنة 2015 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 17/12/2015 قضت بعدم جواز الاستئناف .طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة –في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الأسباب وغموض أسبابه وعدم كفايتها وفي بيان ذلك يقول أن الحكم ذهب إلى أن القرار المستأنف لا يندرج ضمن الحالات التي أجازت المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية استئناف قرارات قاضي التنفيذ فيها دون أن يبين طبيعة الاستئناف وماهيته وكيف أنه يخرج عن الحالات الجائز استئنافها رغم أن الثابت في الأوراق أنه طلب بإلغاء الحجز لتعارضه مع منحه مهله للدفع وتقسيط المبلغ المنفذ من أجله وهو ما يندرج ضمن الحالات الجائز استئنافها طبقاً للمادة سالفة الذكر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر أن قرارات قاضي التنفيذ التي يصدرها بصفته القضائية فصلاً في خصومة أو منازعة بين طرفي دعوى مطروحة عليه تكون بطبيعتها أحكاماً قابله للاستئناف طالما حسمت النزاع يستوى في ذلك أن يكون ذلك النزاع متعلقاً بالموضوع أو بالتنفيذ ، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن قرار قاضي التنفيذ المستأنف قد حسم النزاع بين الطاعن وبين المطعون ضدهم حول طلب الأول تأجيل تنفيذ حكم إعطائه مهله للدفع وتقسيط المبلغ المنفذ من أجله ثم عاد وقرر بتوقيع الحجز على حصة الطاعن بالشركة المذكورة واننتهى إلى رفض طلبه بإلغاء توقيع الحجز الذي تعارض مع طلب التقسيط فإنه يكون قابلاً للاستئناف عملاً بالمادة 222 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 التي نصت على أن تكون قرارات قاضي التنفيذ قابله للاستئناف فى الأحوال الأتية وتأجيل تنفيذ الحكم لأي سبب (ز) إعطاء المدين مهله للدفع أو تقسيط المبلغ المنفذ من أجله وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق