باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم إمارة رأس الخيمة
-------------------------
محكمة تمييز رأس الخيمة
الدائرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د راشد الحاي و صلاح عبد العاطي أبو رابح
وأمين السر السيد/ حسام على
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأحد 25 شوال 1437 ه الموافق 31 من يوليو من العام 2016
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 21 لسنة 11 ق 2016 مدنى
الطاعنة / النيابة العامة ويمثلها قانوناً النائب العام لإمارة رأس الخيمة
ضد
المطعون ضدهم / ..... وكيله المحامي/ ...
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي/ محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضدهم من الثاني والثالث في الدعوى رقم 98 لسنة 2014 مدني رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا له التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية وقال بياناً لذلك المطعون ضده الثالث سبق له استمرار النيابة المملوكة للأخير واستصدر الرخصة التجارية المسماة فندق ساس واستثمر المطعون ضده الثاني المقهى المسمى كليوبترا من الثالث باعتباره مالك الرخصة التجارية بموجب عقد استثمار مؤرخ 1/5/2012 إلا أن المطعون ضده الثالث لم يجدد هذه الرخصة مما أدى إلى غلق المنشأة والمقهى وقد ترتب على ذلك أضراراً مادية وأدبية فكانت الدعوى .
وبتاريخ 26/2/2015 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى لجنة الفصل في المنازعات العقارية والإيجارية برأس الخيمة للاختصاص ، وقد تم الإحالة وقيدت برقم 60 لسنة 2015 منازعة إيجارية رأس الخيمة وتداولت وبتاريخ 1/5/2015 قررت اللجنة إعادة الدعوى للمرافعة وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية الدائرة المدنية لنظرها وقد تم الإحالة وقيدت برقمها السابق ، وبتاريخ 29/2/2015 قضت المحكمة باستنفاذ ولايتها للفصل في الدعوى بتاريخ26/2/2015 .طعن النائب العام في هذا الحكم بطريق التمييز وذلك لإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وفيها رأت أنه جدير بالنظر .
وحيث أنه من المقرر أن جواز الطعن في الأحكام من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر من تلقاء نفسها ، وكان النص في المادة 33 من قانون المحكمة الاتحادية العليا على أنه تختص المحكمة العليا دون غيرها بالفصل في ........... تنازع الاختصاص ......... بين الهيئات القضائية في أية إمارة فيما بينهما ،وفقاً لنص المادة 60 من ذات القانون أنه في حالة تنازع الاختصاص بين جهتين أو أكثر من جهات القضاء المشارة إليها سلفاً برفع طلب تعين المحكمة المختصة إلى المحكمة العليا بعريضة بناء على طلب الخصوم أو النائب العام . بما مفاده أن المشرع مقر الاختصاص على المحكمة الاتحادية العليا في حالة إذ أثير تنازع في الاختصاص بين الهيئات القضائية في أية إمارة من إمارات الاتحاد فيما بينهما وانحصار الاختصاص عن محكمة تمييز رأس الخيمة أو غيرها ذلك أن المشرع استهدف من ذلك توحيد الفصل في تنازع الاختصاص داخل الاتحاد ولحسم المنازعات ووضع حداً لها فلا تتقاذفها أحكام عدم الاختصاص من محكمة أو هيئة قضائية لأخرى وفي ذلك مضيعة للوقت وقد بات ممتنعاً على محكمة التمييز أن تتصدى في هذه المسألة ولما كان ذلك وكان البين في الأوراق إن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 26/2/2015 قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى لجنة الفصل في المنازعات العقارية والإيجارية برأس الخيمة وأضحى هذا الحكم باتاً لعدم الطعن عليه بالاستئناف وحاز قوة الأمر المقضي به وقد تم الإحالة ثم قضت اللجنة العقارية بتاريخ 1/5/2015 بإعادة الدعوى للمرافعة وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية الدائرة المدنية لنظرها وأي كان وجهة النظر في هذا الحكم إلا أن هذا القضاء لا يقبل الطعن عليه إذ أن أحكام اللجنة نهائية غير قابلة للطعن عليها وفق المادة 7 من المرسوم رقم 2 لسنة 2012 وقد تم الإحالة وبتاريخ 4/6/2015 قضت المحكمة باستنفاذ ولايتها بالفصل في الدعوى بتاريخ 26/2/2015 ومن ثم تتوافر حالة من حالات تنازع الاختصاص بين جهتين من جهات القضاء الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية برأس الخيمة ولجنة الفصل في المنازعات العقارية والإيجارية في رأس الخيمة تدخل كل جهة عن نظر الدعوى وهو ما يسمى بالتنازع السلبي في الاختصاص ، وإذ كانت المحكمة الاتحادية العليا هي المختصة في الفصل في هذا التنازع السلبي وبالتالي انحصار الاختصاص عن محكمة تمييز رأس الخيمة فإن الطعن يكون غير جائز .
الهيئة التي حجزت الطعن للحكم وتداولت ووقعت مسودته هي برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف وعضوية المستشارين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبه أما الهيئة التي نطقت بالحكم فهي الهيئة المبينة بصدر الحكم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق