الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 12 أغسطس 2020

الطعن 207 لسنة 10 ق جلسة 31 / 7 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د راشد الحاي و صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأحد 25 شوال 1437 ه الموافق 31 من يوليو من العام 2016
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 207 لسنة 10 ق 2015 مدنى

الطاعنة / النيابة العامة ويمثلها قانوناً النائب العام لإمارة رأس الخيمة 

المطعون ضدهم / .... وكيله المحامي/ .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي / محمد عقبه والمرافعة وبعد المداولة: 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير الدعوى رقم 248 لسنة 2014 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ. عقد البيع المؤرخ 3/1/ 2010 وإلزام المطعون ضدهما الثاني والأخير متضامنين برد الثمن وقدره 160000 درهم والتعويض والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ تسليم المبلغ و حتى تمام السداد. و قال بياناً لذلك إنه بموجب عقد البيع سالف البيان باع المطعون ضدهما سالفي البيان للمطعون ضده الأول قطعة الأرض السكنية المبينة بالصحيفة و تعهدا بإحضار مستندات الملكية الحقيقية إلا أنهما امتنعا، فأخطرهما بالفسخ و رد الثمن إلا إنهما رفضا فكانت الدعوى بتاريخ 26/2/2015 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى لجنة الفصل في المنازعات العقارية والإيجارية برأس الخيمة للاختصاص. 
وتمت الإحالة وقيدت الدعوى برقم 5 لسنة 2015 منازعة عقارية و قد تداولت الدعوى أمام هذه اللجنة وبتاريخ 14/5/ 2015 قررت اللجنة إعلان عدم اختصاصها وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية للاختصاص وتمت الإحالة وقيدت الدعوى برقم 248 لسنة 2014 مدني رأس الخيمة الابتدائية، وبتاريخ 4/6/2015 حكمت المحكمة باستنفاذ المحكمة ولايتها بالفصل في الدعوى بتاريخ 26/ 2/ 2015 طعن النائب العام في هذا الحكم بطريق التميز وذلك لإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ، و إذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وفيها رأت أنه جدير بالنظر. 

وحيث أنه من المقرر أن جواز الطعن في الأحكام من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر من تلقاء نفسها، و كان النص في المادة 33 من قانون المحكمة الاتحادية العليا على إنه تختص المحكمة العليا دون غيرها بالفصل في ...... تنازع الاختصاص .. بين الهيئات القضائية في أية إمارة فيما بينها ، ووفقاً لنص المادة 60 من ذات القانون أنه في حالة تنازع الاختصاص بين جهتين أو أكثر من جهات القضاء المشار إليها سلفاً برفع طلب تعين المحكمة المختصة إلى المحكمة العليا بعريضة بناء على طلب الحضور أو النائب العام بما مفاده أن المشرع قصر الاختصاص على المحكمة الاتحادية العليا في حالة إذا أثير تنازع في الاختصاص بين الهيئات القضائية في أية إمارة من إمارات الاتحاد فيما بينهما وانحصار الاختصاص عن محكمة تمييز رأس الخيمة أو غيرها ذلك أن المشرع استهدف من ذلك توحيد الفصل في تنازع الاختصاص داخل الاتحاد لحسم المنازعات ووضع حداً لها فلا تتقاذفها أحكام عدم الاختصاص من محكمة أو هيئة قضائية لأخرى و في ذلك مضيعة للوقت وقد بات ممتنعاً على محكمة التمييز أن تتصدى في هذه المسألة . ولما كان ذلك ،كان البين في الأوراق أن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 26/ 2/ 2015 قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى لجنة الفصل في المنازعات العقارية و الإيجارية برأس الخيمة و أضحى هذا القضاء باتاً لعدم الطعن عليه بالاستئناف وحاز قوة الأمر المقضي به وقد تم الإحالة ثم قضت اللجنة العقارية بتاريخ 14/ 5 /2015 بعدم اختصاصها وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية لنظرها - وأي كان وجهة النظر في هذا الحكم - إلا أن هذا القضاء لا يقبل الطعن عليه إذ أن أحكام اللجنة العقارية نهائية غير قابلة للطعن عليها وفق المادة 7 من المرسوم رقم 2 لسنة 2012، وقد تم الإحالة وبتاريخ 4/ 6/ 2015 قضت المحكمة باستنفاذ ولايتها بالفصل في الدعوى بتاريخ 26/ 2 /2015 ومن ثم تتوافر حاله من حالات تنازع الاختصاص بين جهتين من جهات القضاء – الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية برأس الخيمة ولجنة الفصل في المنازعات العقارية والإيجارية في رأس الخيمة بتخل كل جهة عن نظر الدعوى وهو ما يسمى بالتنازع السلبي في الاختصاص ، وإذ كانت المحكمة الاتحادية العليا هي المختصة في الفصل في هذا التنازع وبالتالي انحصار الاختصاص عن محكمة تمييز رأس الخيمة ، فإن الطعن يكون غير جائز. 

الهيئة التى حجزت الطعن للحكم وتداولت ووقعت مسودته هي برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف وعضوية المستشارين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبه أما الهيئة التي نطقت بالحكم فهي الهيئة المبينة بصدر الحكم . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق