باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم إمارة رأس الخيمة
-------------------------
محكمة تمييز رأس الخيمة
الدائرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د راشد الحاي و صلاح عبد العاطي أبو رابح
وأمين السر السيد/ حسام على
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأحد 25 شوال 1437 ه الموافق 31 من يوليو من العام 2016
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 27 لسنة 11 ق 2016 – مدنى
الطاعن /..... وكيله المحامي / ....
ضد
المطعون ضدهما 1/ .... بصفتها الشخصية وبصفتها مالكة ومديرة مكتب .... للعقارات
2/ ...... وكيلهما المحامي/ ....
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 191 لسنة 2012 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 8\9\1996 في حق الطاعن. وقال بياناً لذلك أنه يمتلك الأراضي المبينة بالصحيفة بموجب وثائق ملكية صادرة من دائرة الأراضي المؤرخة في 22\5\1979 و 5\6\1979 ألا أنه تبين له أنه تم التصرف فى بعض هذه الأراضي وذلك بقيام المطعون ضدها الأولى ببيعها للمطعون ضده الثاني بموجب العقد العرفي المؤرخ 8\9\1996 وأنه لم يجز هذا البيع لكونه المالك لهذه الأرض. ولم يقره وبالتالي وقع باطلاً. فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 372 لسنة 2013 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة. وبتاريخ 26\2\2014 قضت بالتأييد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريقة التمييز بالطعن رقم 37 لسنة 9 ق 2014 مدني وبتاريخ 19\5\2015 قضت المحكمة بنقص الحكم المطعون فيه والإحالة وبعد تعجيل الاستئناف قضت المحكمة بتاريخ 17\12\2015 بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أنه طلب الحكم بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 8\9\1996 محل النزاع تأسيساً على أن العين المبيعة محل العقد سالف البيان مملوكة له فقضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى على مجرد القول بأن الطاعن لم يكن طرفاً في العقد وأن الأرض مازالت مسجلة لدى دائرة الأراضي باسم الطاعن وأن العقد المطلوب إبطاله ليس مسجلاً لدى دائرة الأراضي وأن أطرافه ليست لهم صفةٌ رسمية بملكية الأرض الواردة في ذلك العقد وهو ما فسرته المحكمة خطأً إذ أن هذا الفعل هو ما تطلبه القانون في إبطال التصرف بها إذ أن التصرف تم دون علم الطاعن وأنه لم يجزه بحال من الأحوال مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، إذ إن من المقرر – وفق ما تقضي به المادتين 605، 606 من قانون المعاملات المدنية أنه إذا باع شخص ملك غيره بغير إذنه انعقد بيعه متوقفاً على إجازة المالك، فإذا أقر المالك هذا البيع سرى العقد في حقه ونفذ في حق المشتري، كما ينفذ العقد إذا آلت ملكية البيع إلى البائع بعد صدور العقد، مما مفاده أن تصرف غير المالك في الشيء المبيع لا يكون نافذاً في حق المالك ما لم يجزه. لما كان ذلك، وكان الثابت بمطالعة عقد البيع محل النزاع المرفق بالأوراق أنه مؤرخ 8\9\1996 وثابت به أن الطرف الأول البائع هو .... (المطعون ضدها الأولى) وبأن الطرف الثاني (المشتري) ....( المطعون ضده الثاني) وأن محل العقد هو الأراضي محل النزاع، ولما كان لا خلاف بين طرفي الخصومة في أن مالك تلك الأرض الطاعن ومن ثم فإن عقد البيع الصادر من المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضده الثاني ببيع العقار محل النزاع في 8\9\1996 يكون بيعاً لملك الغير وهو الطاعن وبالتالي فلا ينفذ في حقه طالما أنه لم يثبت إجازته له بل تمسك ببطلان هذا البيع وعدم نفاذه في حقه، وإذا خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى استناداً إلى أن الطاعن لم يكن طرفاً في العقد محل النزاع وعدم تسجيل ذلك العقد وأن الأرض محل العقد مازالت مسجلة باسم الطاعن لدى دائرة الأراضي. فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه... ولم تقدم.
الهيئة التي حجزت الطعن للحكم وتداولت ووقعت مسودته هى برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف وعضوية المستشارين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبه أما الهيئة التي نطقت بالحكم فهي الهيئة المبينة بصدر الحكم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق