الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الأحد، 9 أغسطس 2020

الطعن 129 لسنة 10 ق جلسة 24 / 2 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية و التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 15 جمادى الأول 1437 ه الموافق 24 من فبراير من العام 2016 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 129 لسنة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / مصرف .... الإسلامي بوكالة المحامي .... 
المطعون ضدهما / 1. ....2 . ..... بوكالة المحامي ..... 


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 58 لسنة 2014 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بالتكافل والتضامن بأن يؤديا له مبلغ 1,717,218,81 درهم والفائدة التعويضية 12% من تاريخ النطق بالحكم وحتى السداد وتثبيت الحجز التحفظي الموقع بتاريخ 11-18/2/2014 بالأمر على عريضة رقم 186 لسنة 2014، وقال بياناً لذلك أن المطعون ضده الأول يعمل بوظيفة صراف بالبنك الطاعن وقام باختلاس المبلغ المذكور وذلك بإيداعه في حساب المطعون ضده الثاني مع علمه بذلك والموافقة عليه وتحرر عن ذلك شكوى قيدت برقم 372 لسنة 2014 جزاء رأس الخيمة فقد أقام الدعوى حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي للطاعن المبلغ المطالب به وفائدة تأخيريه بواقع 9% سنوياً من تاريخ 14/4/2014 وحتى تمام السداد وتثبيت الحجز التحفظي ورفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني وإلغاء الحجز التحفظي، استأنف البنك هذا الحكم بالاستئناف رقم 452 لسنة 2014 رأس الخيمة وبتاريخ 30/4/2015. 

قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف – طعن البنك في هذا الحكم بطريق التميز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره و فيها أرجأت إصدار الحكم بجلسة اليوم. 

حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما المصرف (الطاعن) على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه قضى برفض الدعوى عن المطعون ضده الثاني على سند من عدم توافر أركان المسئولية التقصيرية بحق الأخير لعدم قصده بفعله التعدي أو التعمد بتسهيل مهمة المطعون ضده الأول بالاختلاس من أموال البنك الطاعن بالرغم من توافر أركان المسئولية من خطأ المطعون ضده الثاني الثابت من إقراره بالتحقيقات ومذكرات دفاعه بإعطائه رقم الحساب الخاص به للمطعون ضده الأول وموافقته وعلمه بإيداع مبالغ مالية في حسابه وتوقيعه على الحوالات وترتب على ذلك الضرر للمصرف الطاعن باختلاس أمواله وتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر أن استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية واستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من مستندات الدعوى ومن الحكم الجزائي البات الصادر بإدانة المطعون ضده الأول أن وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية كان من المطعون ضده الأول وحده – دون المطعون ضده الثاني، وأن هذا الخطأ الذي نتج عنه الضرر الذي أصاب المصرف الطاعن على ما أورده بأسبابه بقوله (أما بالنسبة للمدعى عليه الثاني – المطعون ضده الثاني – فإننا لا نجد أي بينة تثبت علاقته بالمال المختلس فالمدعى عليه الأول – المطعون ضده الأول – لم يثبت أنه اتفق مع المدعى عليه الثاني على اختلاس أية أموال من المدعي ولم يكن لديه أي علم بذلك ولم يصدر من المدعى عليه أي فعل ضار يمس المدعي ولم تتوافر أركان الضرر بحقه فلم نجد أي خطأ من المدعى عليه الثاني وبالتالي فلم تقم بحقه أركان المسئولية التقصيرية وأن السماح للمدعى عليه الأول باستخدام حسابه بإيداع مبالغ مالية فيها وسحبها لحساب شركات العملات والذهب بناء على ما ذكره له المدعى عليه الأول من أن المبالغ تعود لأهله وأصدقائه ولثقته بموظف البنك الذي يتعامل معه وأن القيام بمثل هذا الأمر لا يشكل خطأ من جانبه يقوم مقام الخطأ في المسئولية التقصيرية وهو حسن النية وأن الخطأ كان من جانب المدعي – الطاعن – الذي سمح للمدعى عليه الأول بالقيام باختلاس أمواله نتيجة ضعف الرقابة لديه على موظفيه ومراقبة حساباته وحسابات عملائه والبيانات العائدة للبنك والعميل ولو كان لديه هذه الرقابة وقام بعمله حسب الأصول والتدقيق الملائم لمعاملاته المالية والمراجعة والتدقيق اليومي لكل معاملة لما مكن المدعى عليه الأول من اختلاس تلك الأموال على فترات متقطعة وانتهى إلى رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني وأضاف الحكم المطعون فيه أنه ( وأما فيما يتعلق بالمستأنف ضده الثاني – المطعون ضده الثاني – وحيث أنه لم يرد في بيانات الدعوى ما يثبت اشتراكه في الفعل المباشر المؤدي إلى الضرر كما أنه لم يقصد بفعله التعدي أو التعمد وذلك بتسهيل مهمة المستأنف ضده الأول – المطعون ضده الأول – بالاختلاس من أموال البنك المستأنف – الطاعن – بالصورة السالف ذكرها فإن أركان المسئولية التقصيرية تكون غير متوافرة بحقه مما يتعين معه رفض الدعوى بمواجهة المطعون ضده الثاني، بعد أن سبق وأورد بمدوناته (من أن المطعون ضده الأول بصفته المباشر للفعل غير المشروع يكون ملزماً برد المبالغ التي استولى عليها بدون وجه حق لا سيما وأنه قد أدين بجرم خيانة الأمانة بحكم بات) وكان ما استند إليه الحكم في استظهار خطأ المطعون ضده الأول وحده ونفي توافر ركن الخطأ في جانب المطعون ضده الثاني مستمداً من أوراق الدعوى وكان استخلاصه سائغاً وكافياً لحمل قضائه، وكان ما انتهى إليه الحكم إلى رفض مسئولية المطعون ضده الثاني عن الضرر الذي لحق بالمصرف الطاعن ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون وأقام قضاءه على أسباب من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتكفي لحمله، فإن ما يثيره المصرف الطاعن بسببي الطعن يكون على غير أساس ومن ثم يتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق