الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 9 أغسطس 2020

الطعن 128 لسنة 10 ق جلسة 29 / 2 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية و التجارية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 20 جمادى الأول 1437 ه الموافق 29 من فبراير من العام 2016 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 128 لسنة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / شركة ..... وكيلها المحامي / ... 
المطعون ضده / .... 

الوقائع 
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المحكمة الابتدائية برأس الخيمة أصدرت في الدعويين رقمي (110 , 267/2014) بين الطاعنة وآخرين حكما تمهيدياً بندب خبير متخصص في قضايا التركات والعمليات المصرفية لأداء المهمة المبينة بالحكم تم بموجبه انتداب المطعون ضده للغرض – وبتاريخ 15/1/2015 تقدمت الطاعنة بطلب لرد الخبير المطعون ضده ضمن الدعوى رقم 23/2015 وبتاريخ 26/2/2015 حكمت المحكمة برفض الطلب وتغريم المدعية . 
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 128/2015 وبتاريخ 15/6/2015 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف وألزمت المستأنفة بالمصروفات فطعنت عليه الطاعنة بطريق النقض الماثل . 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي السيد/ محمد حمودة الشريف وبعد المرافعة والمداولة : 
حيث أقيم الطعن على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون به الخطأ في تطبيق القانون لما اعتبر استأنف الطاعنة للحكم الابتدائي القاضي برفض دعواها رد الخبير المطعون ضده غير قابل للطعن عملاً بنص المادة (80) من قانون الإثبات دون التصدي لدفاعها بأنه يجوز الطعن في دعوى رد الخبير المقرر المسددة الرسم والمقيدة في سجل القضايا برفع دعوى ابتدائية على عكس ما هو الحال بالنسبة لطلب رد الخبير الذي يقدم بصورة مغايرة لما تقدم. 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول إذ تنص المادة (80) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية على أن " تفصل المحكمة على وجه السرعة في طلب الرد ويكون الحكم الصادر في الطلب غير قابل للطعن بأي وجه ..." ومؤدى هذا النص بأنه لا يجوز الطعن في حكم محكمة الموضوع الصادر في شأن طلب رد الخبير – أي كان الشكل الذي يقدم فيه أكان ضمن هذا الطلب عادى للمحكمة أو في إطار دعوى فلا يجوز الطعن في حكمها الصادر في شان هذا الطلب بأي طريق من طرق الطعن . وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون والطعن عليه بالنقض يكون بذلك غير جائز أيضاً ما دام أصلا الحكم المستأنف غير قابل للطعن بالاستئناف . ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن . 
ولما تقدم دون حاجة إلى بحث السبب الثاني للطعن . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق