باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم إمارة رأس الخيمة
-------------------------
محكمة تمييز رأس الخيمة
الدائرة التجارية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 30 محرم 1438ه الموافق 31 من أكتوبر من العام 2016م
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 82 لسنة 11 ق 2016 مدنى
الطاعنة / شركة ..... للتأمين بوكالة المحامي / ....
المطعون ضدهما / 1- ..... عن نفسه وبصفته ولى طبيعي على أولاده القصر (.... ، ....). 2- ..... بوكالة المحامي / ....
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 60 لسنة 2015 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده الأول بصفته ولى طبيعي على بناته القصر مبلغ مليوني درهم تعويضاً عن الإضرار المادية والأدبية التي أصابتهن ومبلغ مائتي ألف درهم دية شرعية لوفاة ابنه الجنين في بطن أمه نتيجة الحادث وأن تؤدى للمطعون ضدها الثانية مبلغ سبعة ملايين درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها نتيجة للحادث . وقالاً بياناً لذلك أنه بتاريخ 14/3/2014 وأثناء قيادة المطعون ضدها الثانية للسيارة رقم .... أبوظبي والمملوكة لزوجها المطعون ضده الأول عن نفسه وقع حادث سير نظراً لانحراف السيارة نتج عنه إصابة المطعون ضدها الثانية بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي فضلاً عن إجهاض الحمل المستكن لها بسبب الحادث وحدوث إصابات لبنات المطعون ضده الأول القصر ، ولما كانت السيارة مؤمناً عليها لدى شركة التأمين الطاعنة بموجب وثيقة التأمين رقم .... تأميناً شاملاً السائق والركاب السارية وقت الحادث ونتج عن الحادث شطب سيارة المطعون ضده الأول وقيمتها التأمينية 210000 درهم وإصابات بالغة للمطعون ضدها الثانية ووفاة الجنين وإصابات لبنات المطعون ضده الثاني وأصيبا بأضرار مادية وأدبية من جراء الحادث تعادل قيمة التعويض المطالب به . فقد أقاما الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً سيارات لمعاينة السيارة مرتكبة الحادث وتقدير قيمتها السوقية وقت الحادث أو قيمة حطامها . وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ 190 ألف درهم قيمة السيارة المؤمن عليها وعلى أن يسلم حطامها إلى الشركة الطاعنة ومبلغ 150 ألف درهم تعويضاً عن وفاة الجنين ورفض ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 526 لسنة 2015 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة . كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف الفرعي رقم 550 لسنة 2015 أمام ذات المحكمة. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. وبتاريخ 14/3/2016 قضت أولاً: في موضوع الاستئناف رقم 526 لسنة 2015 بإلغاء الحكم المستأنف في البند ثالثاً والقضاء مجدداً بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده الأول بصفته مبلغ ثمانية آلاف وخمسمائة درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية لإصابة بناته وبأن تؤدى للمطعون ضدها الثانية مبلغ مائتي ألف درهم كتعويض مادي وأدبي عن إصابتها والتأييد فيما عدا ذلك . ثانياً: وفي موضوع الاستئناف رقم 550 لسنة 2015 برفضه طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريف التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالأول والثالث والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك لأنه قضي بمسئولية الطاعنة عن التعويض عن الإصابات البدنية التي لحقت المطعون ضدها الثانية والأولاد الأربعة للمطعون ضدهما وحكمت لهم بالمبالغ المقضي بها بالرغم من كونهم من أفراد عائلة المؤمن له المطعون ضده الأول وهي زوجته المطعون ضدها الثانية وأولادهم الأربعة ولا يعتبروا قانوناً مشمولين بوثيقة التأمين الموحد الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 45 لسنة 1987 ولا يستحقون تعويض وإنما قد يستمدون حقهم في التغطية من الملحق الإضافي للوثيقة الموقع بين شركة التأمين والمؤمن له ومالك المركبة والذي يجيز تغطية إضافية للحوادث الشخصية التي قد تلحق بقائد المركبة عن الوفاة أو العجز الكلي بحد أقصى للتعويض قدره 150000 درهم بحيث لا يجوز في أي حال تجاوز هذا الحد لأن حق التعويض المدعي به أنما ينشأ عن ذلك الملحق فقط ولا يستند إلى القانون العام بما يتحتم معه مراعاة ما ضمن به شروط وبنود محددة لقيمة التعويض وقدمت الطاعنة لمحكمة الاستئناف شهادة التأمين ونصت في البنود الإضافية أن التأمين يشمل السائق مع الركاب حسب الجدول المرفق – الإصلاح لدى الوكالة وقدمت ملحق الوثيقة الذي أشارت إليه شهادة التأمين ونص أن التعويض يكون في حالة الوفاة مبلغ 150000 درهم شريطه أن تكون الوفاة في تاريخ الحادث أو في خلال ثلاثة شهور من تاريخ الحادث وتمسكت بدلالة ذلك المستند إلا أن المحكمة استبعدت اعتماد الملحق الإضافي على سند من عدم توقيعه من المتضرر وتمسكه بعدم اعتباره حجة عليه وقضي بالتعويض عن الإضرار المادية والأدبية عن الإصابات التي لحقت بالمطعون ضدها الثانية وبالأولاد الأربعة وبمبلغ 150000 درهم دية عن وفاة الجنين على الرغم من حدوث الوفاة بعد أكثر من ثلاثة شهور من تاريخ الحادث وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي للمطعون ضدهما بقيمة التعويض المحكوم به وفقاً للقواعد العامة ملتفتاً عن الشروط الإضافية لعقد التأمين فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في البند 14 من الشروط العامة للتأمين في الفصل الثاني من الوثيقة الموحدة للتأمين على السيارات الصادر بها القرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987 على أنه (( يمكن للشركة والمؤمن له بموجب ملاحق إضافية تلحق بهذه الوثيقة وفي حدود الأحكام والشروط الواردة بهذا الاتفاق على أن تقوم الشركة بالتأمين من الأضرار الأخرى غير المنصوص عليها في هذه الوثيقة وعلى الأخص ما يلي: 14/1 التأمين من الحوادث التي قد تلحق بالمؤمن له وأفراد عائلته وقائد السيارة وقت الحادث والأشخاص الذين يعملون لدى المؤمن له بما في ذلك نفقات وتكاليف العلاج الطبي للإصابات البدنية التي قد تلحق أي منهم)) مفاده – أنه يجوز لطرفي وثيقة التأمين على السيارة المؤمن عليها أن يتفقا بموجب البند المشار إليه على أن تقوم شركة التأمين بالتأمين ضد الحوادث التي قد تلحق بالمؤمن له وأفراد عائلته وقائد السيارة وقت الحادث بما في ذلك نفقات تكاليف العلاج الطبي للإصابات البدنية التي قد تلحق بأي منهم ولا يعد هذا الاتفاق تأميناً ضد مسئولية المؤمن له أو قائد السيارة تجاه الغير عن الحوادث الناجمة عن استعمال السيارة بل هو تأمين على الأشخاص عما قد يلحقهم من أضرار نتيجة إصابتهم في حادث السيارة المؤمن عليها – ومن ضمنهم قائد السيارة – وأن الخطر المؤمن منه في التأمين من الإصابات هو حدوث إصابة بدنية غير متعمدة بأي منهم ، فإذا ما تحقق الخطر فإن الشركة المؤمنة تلتزم بأداء مبلغ التأمين المتفق عليه في العقد إلى المؤمن له أو إلى أي شخص أخر معين في وثيقة التأمين باسمه أو بوصفه وتعد الوثيقة في هذه الحالة اشتراط لمصلحة الغير وتسرى في شأنها أحكام هذا الاشتراط وفق ما تقضي به المادتان 254 ، 256 من قانون المعاملات المدنية ومن المقرر كذلك ، أن تقدير الضرر وتحديد مبلغ التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ما دامت قد بينت عناصر هذا الضرر ومدى أحقية المضرور في التعويض عنها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله، وأن الضمان يقدر في جميع الأحوال وفقاً لنص المادة 292 من قانون المعاملات المدنية بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب على أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار. لما كان ذلك وكان لا خلاف بين طرفي الخصومة في أن وثيقة التأمين المبرمة بين الطاعنة والمؤمن له قد اشتملت على اشتراط لمصلحة قائد السيارة بالتأمين عليه ضد ما قد يلحق به من أضرار نتيجة استعمال السيارة المؤمن عليها وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وأقام قضاءه على ما استخلصه من الأوراق ومن شهادة تأمين مركبة ضد الفقد والتلف والمسئولية المدنية والمؤرخة 4/4/2013 والتي جاء بالبند الإضافي فيها أن التأمين يشمل السائق مع الركاب حسب الجدول المرفق والإصلاح لدى الوكالة وركنت المحكمة إليها في قضاءها للاعتراف بها من طرفي الخصومة وأخذت بها المحكمة دون تخصيص التأمين بالوفاة فقط واعتبرت التأمين جاء شاملاً ولم تستند إلى ما قدمته الطاعنة من ملحق إضافي واختياري لخلوه من ثمة توقيع للمطعون ضده الأول وتمسك وكيل الأخير بعدم اعتباره حجة عليه وقضي بالتعويض بعد أن عرض لكافة عناصر الضرر الذي حاق بالمطعون ضدهما ثم تولى بما له من سلطة تحديد مقدار التعويض الذي يستحقونه وأقر التعويض الذي قدرته محكمة أول درجة لوفاة الجنين ورأي أنه مناسباً لجبر الأضرار التي لحقت المطعون ضده الأول وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله معينة من الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليه بما يكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الشركة الطاعنة وأوجه دفاعها ودفوعها في هذا الخصوص، وكان لا يجدى الطاعنة التحدي بما ورد بالملحق الاختياري والإضافي المقدم منها بشأن كيفية تقدير قيمة التعويض المستحق للمؤمن له (المطعون ضده الأول) بعد أن جحدها الأخير ولم تقدم الطاعنة أصل الملحق الموقع عليه من المطعون ضده الأول حتى يمكن الاحتجاج به قبله ، رغم أن المحكمة قد أمهلتها لتقديم هذا الأصل ولم تفعل، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ اعتد بتقدير الخبير للتعويض الجابر للضرر الناشئ عن تلف سيارة المطعون ضده الأول رغم خطأ الخبير في تقدير قيمة السيارة إذ اعتمد في تقديره على قيمة السيارة بتاريخ 30/3/2013 وكان يتعين عليه تقديرها وقت الحادث الحاصل في 14/2/2014 أخذاً في الاعتبار نسب الاستهلاك المقررة بواقع 20% من قيمة السيارة كل سنة فكان لازم ذلك القضاء بمبلغ 166500 درهم فقط قيمة السيارة وليس 190000 درهم كما ذهب تقرير الخبير وانتهى إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر قضاءً أنه متى خلت نصوص القوانين من نص يلزم باتباع معايير معينة في تقدير التعويض، فإن قاضي الموضوع يستقل بتقديره باعتباره من مسائل الواقع، ولا معقب عليه في ذلك من محكمة التمييز ما دام قد بين عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه بأسباب سائغة، وإذ كانت القوانين المعمول بها في إمارة رأس الخيمة خلت من نص يحدد معايير معينة للتعويض عن إتلاف السيارات ، وكان الثابت من تقرير الخبير أن قيمة السيارة السوقية بتاريخ الحادث مبلغ 190000 درهم بعد مراجعة المعروض من السيارات المثيلة وأن قيمة حطام السيارة بعد الحادث مبلغ 40000 درهم فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضي للمطعون ضده الأول بمبلغ 190000 درهم مع تسليم حطام السيارة للطاعنة فإنه يكون قد أقام قضاءه على أساس سائغ بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون فإن ما تثيره الطاعنة بسبب النعي حول تقدير التعويض عن إتلاف السيارة وتعييب تقرير الخبير الذي أطمأنت إليه المحكمة وعولت عليه في قضائها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير أدلة الدعوى وتقدير التعويض الجابر للضرر مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم فهو غير مقبول.
ولم تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق