الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة
وأمين السر السيد/ حسام على
في الجلســـــة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمـة بــــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 26 من ذي القعدة 1437 ه الموافق 29 من أغسطس من العام 2016
في الطعـن المقيـد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 56 لسنـــة 10 ق 2015 تجارى
الطاعن / ..... وكيله مكتب .... للمحاماة والاستشارات القانونية
المطعون ضده / بنك ... التجاري وكيله مكتب ... للمحاماة والاستشارات القانونية
المـحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي محمد عقبة ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 387 لسنة 2006 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير حسابي لتصفية الحساب بين طرفي التداعي من أتعاب المحاماة المستحقة له عن كافة الأعمال والدعاوى القضائية التي باشرها بموجب الوكالة لصالح المطعون ضده وما تحصل عليه من قروض وإجراء المقاصة اللازمة ، وإلزامه المطعون ضده بأن يؤدي له ما يترصد في ذمته من مستحقات والفوائد بعد إجراء المقاصة سالفة البيان ، على سند من القول أنه موكل من قبل المطعون ضده لمباشرة كافة أعمال القضايا الخاصة به مما حقق له مكاسب مالية هائلة ، إلا أنه امتنع عن أداء مستحقاته المالية بالكامل حيث كان الاتفاق هو 10% من المبالغ التي يقوم بتحصيلها لصالحه، ومع تقاعس المطعون ضده عن دفع ما يستحق له من هذه الأموال اضطر إلى أخذ عدد من القروض ، لذلك فوجئ بأن المطعون ضده قام بتوكيل الغير في العديد من القضايا رغم أن وكالته عنه ما زالت سارية مما تسبب في أضرار له ومن ثم كانت الدعوى . كذلك أقام المطعون ضده على الطاعن الدعوى رقم 337 لسنة 2007 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 435,041,038 درهم رصيد المديونية المترصد في ذمته في 9/9/2003 والفوائد القانونية ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره ، قررت ضم الدعويين للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً ، ادعى الطاعن بالتزوير على كشوف الحساب المؤرخة 21/11/2004 والمقدمة من المطعون ضده والمبينة بها أن الرسوم المستحقة للطاعن كأتعاب محاماة عن القضايا التي باشرها تقدر بمبلغ 298494 درهم وكذلك عن الرسالة المؤرخة 22/11/2004 المنسوب صدورها إلى مكتب الطاعن ، ندبت المحكمة المختبر الجنائي لفحص هذين المستندين ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 3/11/2008 أولاً في الدعوى رقم 387 لسنة 2006 برفضها وثانياً في الدعوى رقم 337 لسنة 2008 بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 435,041,038 درهم ورفض ما عدا ذلك من طلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 300 لسنة 2008 ، وكذلك استأنف المطعون ضده بالاستئناف رقم 246 لسنة 2008 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة ، ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً ، ندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره ، قضت بتاريخ 29/1/2015 أولاً في الاستئناف رقم 300 لسنة 2008 بإلغاء الحكم المستأنف في شقه الخاص بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 435,041,38 درهم والقضاء بانتهاء الدعوى رقم 337 لسنة 2007 للوفاء وفي الاستئناف رقم 346 لسنة 2008 برفضه طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيانه ذلك يقول أنه ادعى بالطعن بالتزوير على المستندين المقدمين من المطعون ضده إلا أن الحكم أغفل أن يصدر حكماً قطعي في هذا الطعن بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي غير صحيح ذلك أن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد قام بالرد على هذا الدفع إذ اعتد بهذه الكشوف كحجة على الطاعن ويعد ذلك قضاءً ضمنياَ برفض الدفع وبصحة هذه الكشوف ويكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيانه ذلك يقول ، إن كشوف الحساب المقدمة من البنك المطعون ضده لا تعنى تصفية الحساب بين طرفي التداعي، بل توجد عديد من القضايا التي يستحق عليها أتعاب المحاماة ، وإن ما تضمنته من عبارات – تؤدي إلى هذا المعنى – غير حقيقية فضلاً عن إنها مزورة وهذا ثابت من خلال تقرير المختبر الجنائي وتقرير الخبرة ، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتد بحجية هذه الكشوف في أنها تعتبر تصفية للحساب بين طرفي التداعي وطرح ما جاء بتقرير المختبر الجنائي وكذلك ما تضمنه تقرير الخبير على النحو المبين سلفاً بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الخاتم أو ببصمة الأصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية ، وأن مفاد نص المادة (11) من قانون الإثبات أن ثبوت صحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة العرفية حجتيهما في أن صاحب التوقيع قد أرتضى مضمون الورقة والتزم به ، وأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر واستخلاص الواقع منها مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وأن تقرير الخبير من الأدلة التي تخضع لهذا التقدير ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 21/11/2004 تمت التسوية بين طرفي التداعي في بيان واضح ومستقل عن القضايا التي باشرها الطاعن لصالح البنك المطعون ضده وقد وقع على هذه الكشوف بموافقته على أن أتعابه عن هذه القضايا تقدر (298494) درهم وقد ثبت من تقرير المختبر الجنائي أن توقيعه صحيح ومن ثم يكون قد ارتضى بما احتوت عليه هذه الكشوف من عبارات وخاصة أنه لم يطعن عليها بثمة دفاع ينال منها ومن ثم تكون هذه الكشوف بمثابة كشوف تسوية الحساب بين طرفي التداعي بشأن أتعاب المحاماة وما فعله البنك أنه قام باحتساب هذه المستحقات فى حساب الطاعن كدائن ومن ثم تكون حجة عليه في هذا الشأن وإذ قام الطاعن بسحب قروض من البنك المطعون ضده وبعد إجراء المقاصة وقيامه بسداد ما استحقه على حسابه من أموال ، الأمر الذي يكون بصدد قبول من الطاعن عن قيمة أتعابه وقيمة المديونية المستحقة عليه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذه الأسباب يضحى مجادلة موضوعية في سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما ينحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويكون الطعن برمته غير مقبول .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق