الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د راشد الحاي وصلاح عبد العاطي أبو رابح
وأمين السر السيد/ حسام على
في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقر المحكمة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأحد 25 شوال 1437 هـ الموافق 31 من يوليو من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 78 لسنـــة 10 ق 2015 تجارى
الطاعنون / 1- ......2- ......3- ...... وكيلهم المحامي / ....
المطعون ضدهم / 1- بنك ..... الشرق الأوسط المحدود . وكيلاه المحاميان .....
2- شركة ...... لتجارة مواد البناء .
3- ...... وكيله / المحامي ..... .
المـحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة :
حيث أنه من المقرر أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه في الحكم المطعون فيه لا يكون خصماً حقيقياً فلا يقبل اختصامه في الطعن ومن المقرر أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي حدد فيها الحكم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون به بل يجب أن يكون قد نازع خصمة في طلباته وأن يكون له مصلحة في الحكم المطعون فيه حين صدر فإن لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول . لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون به أن الطاعنة الثانية وإن اختصمت في الدعوى وكانت طرفا في الاستئناف إلا أنه لم يُحكم عليها بشيء ولم يبنى الطعن على سبب يتعلق بها ومن ثم فإن طعنها يكون غير مقبول .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول (بنك .... ) الشرق الأوسط المحدود أقام بمواجهة المطعون ضدهم:....... الدعوى رقم (11/2007) وذلك لمطالبة المدعى عليهم متكافلين متضامنين بمبلغ (497779,18) مع الفوائد بواقع 12% على سند من القول أنه سبق للمدعى عليها الأولى أن حصلت على عدة قروض وتسهيلات من المدعي بضمان وكفالة المدعى عليهم من الثاني وحتى الرابع بموجب مستند وقع منهم متعهدين بالتضامن والتكافل بسداد كافة الأموال المستحقة على المدعى عليها الأولى ، إلا أن المدعى عليها الأولى تخلفت عن السداد وترصد بذمتها المبلغ المدعى به ، ثم قام المدعي بتعديل الدعوى حيث طالب بإلزام المدعى عليهم متضامنين بمبلغ (933155,13) درهم إضافة للفائدة القانونية كما تقدم المدعي .... لدى محكمة أول درجة بالدعوى رقم (86/2007) ضد المدعى عليهم كل من ........ طلب بموجبها ما يلي : عدم قبول الدعوى رقم (11/2007) بالنسبة له (....) لرفعها على غير ذي صفة وبصحة حوالة الدين منه (المدعي) إلى المدعى عليه الخامس حيث لا يسأل عن هذا الدين إلا بمقدار حصته في رأس المال للشركة المدعى عليها الرابعة ، وقد أسس دعواه على سند من القول أنه بتاريخ 17/12/2005 تنازل عن حصته في الشركة المدعى عليها الرابعة لصالح المدعى عليه الخامس بعد تسلمه مبلغ (200000) درهم ووقع باقي الشركاء على هذا التنازل وبتاريخ 21/12/2005 تم إبرام عقد اتفاق موثق بالتنازل المذكور إلا أن المدعى عليه الخامس لم يلتزم ببنود الاتفاق وذلك بعدم إنهاء ونقل الضمانات والكفالات البنكية المستحقة على المدعي .
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 1/10/2007 : أولاً : في الدعوى رقم (11/2007) بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعي مبلغ تسعمائة وثلاثة وثلاثون ألف ومائة وخمسة وخمسون درهماً و 5% سنوياً فوائد من تاريخ الحكم وألزمتهم بالمصاريف ومبلغ مائة درهم أتعاب محاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .
ثانياً : في الدعوى رقم (11/2007) بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا للمدعي مبلغ تسعمائة وثلاثة وثلاثون ألف ومائة وخمسة وخمسون درهم و (5%) سنوياً فوائد من تاريخ الحكم وألزمتهم بالمصاريف ومبلغ مائة درهم أتعاب محاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .
استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 78/2015 .
وبتاريخ 26/2/2015 حكمت المحكمة أولاً : بقبول الاستئناف بشقه المتعلق بالمستأنفة
.... وإلغاء الحكم المستأنف في شقه الذي حكم عليها فيه بالتضامن مع باقي المدعى عليهم والقضاء مجدداً برفض الدعوى عنها وإلزام المستأنف ضده الأول بالثابت من المصروفات .
ثانياً : رفض الاستئناف المقدم من المستأنفين ..... موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بحقهما وألزمتهما بالمناسب من المصروفات .
طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 26/4/2015
وإذ عرض الطعن على المحكمة بغرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره تم تداولــه فيهـــا على النحــــو المبين بالمحضــر وقـررت حجــز الطعن للحكم بجلسة اليـــــوم .
حيث أقيــم الطعن على ثــلاث أسباب .
وحيث إن الطاعنين ينعون بالـوجه الأول من السبب الأول وبالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك : أولاً : لأن قيام الطاعن الأول بعمل تسهيلات بنكية على شكل قرض من البنك المطعون ضده الثالث بصفته شريك في شركة الشرق الأوسط لتجارة مواد البناء المطعون ضدها الثانية جاء مخالفاً لنص المادة 9 من قانونها الأساسي التي لا تجيز لمن يحق له التوقيع لدى البنوك وهذا حال الطاعن الأول الافتراض باسم الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء . وثانياً فإن القيمة الواردة في عقد الاتفاق المبرم بين الطاعن الثالث والمطعون ضده الثالث بتاريخ 21/12/2005 على فرض صحة المطالبة بها تتعلق بمبلغ (500,000) درهم وليست (900,000) درهم ولم يقدم البنك سنداً لمزاعمه زيادة المبلغ إذ أن الشيكين المنوه عنهما بالحكم المطعون فيه فإنهما ضماناً لمبلغ القرض بعينه وليست إضافة له وإذ لم يراعِ الحكم المطعون فيه هذا الواقع فيكون قد صدر معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ناهيك عن أنه احتسب فوائد مركبة بما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغــــراء والنظام العام .
حيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر إن العقد شريعــة الطرفين لا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون . وأن الأصل في تنفيذ العقود أن يكون مع تمام حسن النية فلا يجــوز للشخص معارضة معاقدة بخطئه المتعمد للتحلل من التزاماته الناشئة عن العقد . لما كان ذلك وكان الثابت من عقدي التسهيلات سند الدعوى وعقد الكفالة المتعلق بهما أن الطاعن الأول كان هو الموقع عليها بجانب شريكه المطعون ضده الثالث بالإضافة توقيعهما على تفويض لشريكتهما الثالثة السيدة .... في إدارة حساب شركة الشرق الأوسط لمواد البناء المتعلقة به التسهيلات المشار إليها فلا يُقبل من الطاعن الأول بعد ذلك معارضة البنك بما صدر عنه هو من مخالفة لبنود العقد التأسيسي للشركة المدينة بفرض إنتاجية هذا الدفاع لتعارض ذلك مع مبدأ الأمانة في تنفيذ العقود هذا فضلاً عن ثبوت علم جميع الشركاء بالتزام الشركة المدينة تجاه البنك المطعون ضده بتوقيعهم على العقود المبرمة معه المشار إليهما .
وعن الشق من النعي المتعلق بالمنازعة في قيمة الدين والشيكين المنوّه لهما به سنداً لكونهما مجرد ضمان لمبلغ القرض فيه فإنه غير صحيح لثبوت أنّه يمثل مبلغين ثم سحبهما من الطاعن الأول من حساب الشركة لدى البنك المطعون ضده كما ذلك بنتيجة تقرير الخبير ... المنتدب في الدعوى أولاً من محكمة أوّل درجة الذي لم يتضمن ما يفيد احتساب فوائد مركبة على الدين الذي تمّ احتسابه استناداً إلى شروط عقد الكفالة الشخصية الصادرة عن الطاعن الأوّل والمطعون ضده الثالث المتضمنة التزامهما للبنك في صورة عدم سداد المدنية الأصلية بالوفاء به بأصل الدين – مضاف له الفائدة والمصاريف المحتملة. كما ذلك وارد بشروط عقد الكفالة الصفحة الأخيرة منه .
وحيث نعى الطاعنون بالوجه الثاني من السبب الأوّل على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين استند في قضائه بتأييد الحكم المستأنف إلى ثبوت قيام حوالة دين بين الطاعن الثالث والمطعون ضده الثالث في شأن الدين موضوع الدعوى استناد إلى ما إنتهى إليه الحكم الصادر في الدعوى رقم ( 86 / 2008 ) مدني كلي رأس الخيمة المرفوعة من المطعون ضده الثالث ضد الطاعن الثالث برغم ما جاء بالحكم في الدعوى المذكورة من أن البنك المحال له قد انتفى علمه بالحوالة وخلوّ الأوراق مما يثبت قبوله الحوالة وثبوت استحالة تصحيحها بعد بيع الشركة المطعون ضدها الثانية.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أنه متى حاز الحكم قوّة الأمر المقضي به فإنه يمنع على الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العـودة إلى المناقشة فــي المسألة التي فصل فيها بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في أي دعوى يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة واقعية أو قانونية واردة في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به للمطعون ضده الثالث ضد الطاعن الأول في دعواه المتقابلة إلى ثبوت انعقاد حوالة دين بينهما بصدور قضاء سابق في شأنها حاز قوة الأمر المقضي بصدور الحكم في الطعن رقم (2/ 2011 ) عن هذه المحكمة فلا يجوز للطاعنين العودة من جديد إلى المنازعة في صحة هذه الحوالة عن طريق الدفع في الدعوى الراهنة للأسباب الواردة بالنعي التي سبق بالإضافة إلى ذلك تناولها والرد عليها في الدعوى المنتهية بين الطرفين بالحكم الصادر في الطعن المشار إليه. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى هذه النتيجة ورتب على ذلك تأييد قضاء الحكم المستـأنف بإلزام الطاعن الثالث بأن يؤدي للمطعون ضده الثالث ما قضى به عليه من مبلغ بوصفه كفيلاً متضامناً للمطعون ضدها الأولى نفاذاً لالتزامه المذكور في العقد المبرم بينه ومن قبله تاريخ 21/ 1/ 2005 بالحلول محله فيه مقابل التزام المطعون ضده الثالث له بإنهاء إجراءات التخارج لفائدته عن الشركات التي تنازل له عن حصته فيها ولم يلتفت إلى ما يثيره الطاعنون بسبب النعي من دفاع باستحالة تنفيذ الحوالة لبيع الشركة المطعون ضدها الثانية لا تتسع له الدعوى بعد صدور الحكم بصحة حوالة الدين واكتسابه قوة الأمر المقضي فلا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ومن ثم فإن النعي يكون غير قائم على أساس متعين الرفض .
وحيث ينعى الطاعنون بالوجهين الأول من السبب الثالث والأخير من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب على سند من القول بأنه كان سبق للمطعون ضده الثالث بأن قام بدعوى ضد الطاعن الثالث في شأن الدين موضوع هذه الدعوى وذلك ضمن الدعوى رقم ( 101 / 2010 ) مدني كلي رأس الخيمة التي طلب فيها القضاء له بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغاً قدره ( 4,894.726 ) درهم الضمانات البنكية موضوع الدعوى الراهنة بما لا يجوز معه المطالبة الأن بذات المبلغ وثانياً: عدم مراعاة مقتضيات المادتين (248, 241) من قانون المعاملات المدنية في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي غير سديد لما هو مقرر من أن الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذي يقدمه الخصم مؤيداً بدليله أو بطلب تمكينه من الدليل عليه وإثباته ويكون من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى. وإذ خلت مؤيدات الطاعنين مما يثبت صحة ما يدعونه من صدور قضاء سابق في الدين موضوع الدعوى لفائدة المطعون ضده الثالث اكتسب حجية مانعة من قبول الدعوى الراهنة على الحكم المطعون فيه فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن هذا الدفاع الذي لا دليل عليه.
وعما ينعاه الطاعنون من عدم مراعاة الحكم المطعون فيه أحكام المادتين (248 و 249 ) من قانون المعاملات المدنية في الدعوى فإنه دفاع جديد يخالطه واقع لم يثبت للطاعنين إثارته أمام محكمة الموضوع فلا يجوز لهــم إثارتـــه لأول مرة أمام هذه المحكمة .
ولما تقدم بتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق