الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة
وأمين السر السيد/ حسام على
في الجلســـــة العلنية المنعقـدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 20 رجب 1437 هـ الموافق 27 من أبريل من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 104 لسنـــة 10 ق 2015 تجــارى
الطاعن / نادي ..... وكيله المحامي / ....
ضـــــــــد
المطعون ضدها / شركة .... وكيلها المحامي/ .... ومشاركــوه
المـحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/محمد عقبة ، والمرافعة ،وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما بين من الحكم المطعون منه وسائر الأوراق تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 189 لسنة 2014 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بشطب تسجيل الاسم التجاري (....) من سجلات الدائرة الاقتصادية برأس الخيمة وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة والكف عن استخدامها في أي مطبوعات أو ملصقات أو لفتات .وقالت بياناً لذلك ، أنها مالكة للعلامة التجارية ( .... ) داخل وخارج الدولة وتم تسجيلها وفق القانون تحت (والفئة 42)، والتي تندرج تحتها المنتجات الخاصة بالعلامة التجارية وهي تتعلق بخدمات توفير الأطعمة والمشروبات ( الغير كحولية) ومقاهـي وفنادق ومطاعم ، إلا أن الطاعن استعمل هذه العلامة التجارية دون وجه حق كاسم تجاري للمقهى الخاص به ، وقام بتسجيل الاسم التجاري(نادي ....) ، لدى دائرة الاقتصادية برأس الخيمة ، فكانت الدعوى بعد أن ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريريه ، حكمت المحكمــة بتاريــخ 15/12/2014 شطب تسجيل الاســم التجــاري ( .... ) من السجلات .ومنع الطاعن من استخدام هذه العلامة التجارية في أي شكل من الأشكال وإتلاف هذا الاسم التجاري ( ....) ، والمستخدم من قبل الطاعن على أيه مطبوعات أو لافتات أو ملصقات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 7 لسنة 2015 أمام محكمــة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 29/3/2015 قضت بتأييد الحكـم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن في غرفة مشورة رأت أنـه جدير بالنظر .
وحيث ينعى الطاعن بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بياناً ذلك بقول ، أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون منه أسس قضاءه على تقرير الخبير دون أن يوضح ما هيه التشابه بين الاسم التجاري للطاعن ( نادي .... ) ، والعلامة التجارية للمطعون ضده (....) ، مكتفياً بالتشابه اللغوي فقط دون أن يعتد بالصورة العامة التي تنطبع في ذهن الرجل العادي ومن ثم لا يوجد أي تشابه بين العلامتين ، كما أن اختيار هذا الاسم راجع إلى فعل دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة ، إذ اختاره من بين قائمة بالأسماء قدمت له بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن الغرض من العلامة التجارية أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخــــدم في تمييز سلعة معينه بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل ومن أجل ذلك وجب لتقرير ما إذ كانت للعلامة ذاتيه خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل من العناصر التي تتركب منها فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى ، وإنما بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذي تبرز به علامة أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها ، وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى ، والتي يخدع بها المستهلك متوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفني وحده .لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون منه قد أقام قضاءه بشطب تسجيل الاسم التجاري (وناسة) ومنع الطاعن من استخدام هذه العلامة أخذاً بأسبقية التسجيل وكذا بما انتهى إليه تقرير الخبرة من وجود تشابه بين نشاط طرفي التداعي واستخدامه كلمة وناسة في الاسم التجاري للطاعن يؤدي إلى توليد انطباع في ذهن الرجل متوسط الحرص والانتباه بأن الخدمة التي يتلقونها من نشاط الطاعن متفرعة عن نشاط المطعون ضدها ومن ثم يؤدي إلى انخداع جمهور المستهلكين ،وكان ما انتهى إليه الحكم يتفق مع صحيح القانون ويدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع في تقرير وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين وفي التحقق من سبق تسجيل استعمال العلامة التجارية للمطعون ضدها وذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق الأمر الذي أضحى النعي بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق