باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم إمارة رأس الخيمة
-------------------------
محكمة تمييز رأس الخيمة
الدائرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة
وأمين السر السيد/ حسام على
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 23 شعبان 1437 ه الموافق 30 من شهر مايو من العام 2016
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 50 لسنة 11 ق 2016 – مدنى
الطاعنة / ..... وكيلها المحامي / .....
ضد
المطعون ضده / ..... وكيله المحامي / .....
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 155 لسنة 2015 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن تؤدي لها التعويض المناسب وقالت بياناً لذلك أن المطعون ضده قام بالإبلاغ كذباً بقيامها بتهديده وتهديد أسرته وضبط عن ذلك الجنحة رقم 160 لسنة 2014 جزائي رأس الخيمة وأصدرت النيابة العامة قرارها بالأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجزائية لعدم كفاية الأدلة فأقامت الجنحة رقم 1212 لسنة 2014 جزائي رأس الخيمة ضد المطعون ضده باتهامه بالإبلاغ الكذب وقضى بإدانته بحكم بات وإذ لحقها من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية، فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنة مبلغ ثلاثون ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 410 لسنة 2015 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة. كما استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 411 لسنة 2015 . أمرت المحكمة بضم الاستئنافين وبتاريخ 14 / 1 / 2016 قضت بالتأييد. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التميز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه قضى بالتعويض المحكوم به دون مراعاة ما لحق الطاعنة من أضرار نفسية ومعنوية ولا يتناسب مع حجم وقيمة ما تكبدته من مصاريف بمراجعاتها للمستشفيات والمحاكم ومراكز الشرطة وتوكيل محامين للدفاع عنها دون أي سند من الأوراق مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه لما كان تحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز متى كان تقديرها سائع ومردود إلى عناصره الثابتة في الأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يكون متكافئاً مع الضرر، ولما كان ذلك ، وكان حكم أول درجة قد أوضح في أسبابه التي أقرها الحكم المطعون فيه وأخذ بها عناصر الضرر التي لحقت الطاعنة بسبب خطأ المطعون ضده والثابت من الحكم البات الصادر في الجنحة رقم 1212 لسنة 2014 جزائي رأس الخيمة - وبين وجه أحقيتها في التعويض عن كل عنصر فإن محكمة الاستئناف وقد رأت أن مبلغ التعويض المحكوم به مناسب ومتكافئاً لجبر تلك الأضرار فإن النعي بسببي الطعن لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير التعويض الذي تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها فيه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق