جلسة 7 من نوفمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: احمد ابو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى طاهر وصلاح البرجي وحسن عشيش.
-----------------
(180)
الطعن رقم 3298 لسنة 55 القضائية
دعوى جنائية "انقضاؤها بالتقادم". تقادم. اجراءات "اجراءات التحقيق".
اجراءات التحقيق التي تجريها السلطة المنوط بها القيام بها. تقطع التقادم. ولو أجريت في غيبة المتهم. المادة 17 إجراءات جنائية.
حجب الخطأ القانوني المحكمة عن نظر الموضوع. وجوب ان يكون النقض مقرونا بالإحالة.
-------------
لما كان مفاد نص المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية ان اجراءات التحقيق التي تتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها تقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية سواء اجريت في مواجهة المتهم او في غيبته، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة ان النيابة العامة بعد ان اجرت سؤال شقيق المجنى عليه في التحقيقات بتاريخ 28 من اكتوبر سنة 1973 قررت طلب المجنى عليه نفسه في 20 من اكتوبر سنة 1981 ثم امرت في 13 نوفمبر سنة 1983 بضبطه واحضاره لإرساله للطبيب الشرعي وهو اجراء من اجراءات التحقيق القاطعة للتقادم - وذلك قبل ان تندب الطبيب الاستشاري لمصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف على المجنى عليه بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 1984، ومن ثم فان الدعوى الجنائية لم تنقض بمضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية، ويكون الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر قد اخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فانه يتعين ان يكون مع النقض الاحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه ضرب..... بعصا على أذنه اليسرى فأحدث به الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي صم عصبي شديد بالإذن اليسرى مما يقلل من كفاءته عن العمل بنسبة 50% واحالته الى محكمة جنايات....... لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة........ قضت حضوريا بتاريخ..... عملا بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبته أولا: بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم. ثانيا: بإحالة الدعوى المدنية الى محكمة المواد الجزئية المدنية المختصة لنظرها.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة عن جناية احداث العاهة المستديمة المسندة الى المطعون ضده قد اخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق، ذلك بأنه أسس قضاءه على انه لم يتخذ اجراء قاطع للتقادم منذ سؤال شقيق المجنى عليه بالتحقيقات في 28 من نوفمبر سنة 1973 وحتى ندبت النيابة طبيبا اخصائيا لتوقيع الكشف الطبي على المجنى عليه في 6 من ديسمبر سنة 1983 أي بعد مضى عشر سنوات على التاريخ الأول، في حين ان الثابت من الاوراق انه في خلال تلك المدة قد تم التأشير من النيابة بإيداع تقرير أخصائي الطب الشرعي ملف الدعوى في 9 من يناير سنة 1976 كما انها قررت طلب المجنى عليه في 20 اكتوبر سنة 1981 ثم أمرت بضبطه واحضاره في 13 من نوفمبر سنة 1983 وكل هذه الاجراءات تقطع التقادم، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
وحيث انه يبين من الحكم المطعون فيه انه قضى في 10 من اكتوبر سنة 1984 بانقضاء الدعوى الجنائية عن جريمة احداث العاهة المستديمة المسندة للمطعون ضده ارتكابها بتاريخ 23 من نوفمبر سنة 1973 وذلك تأسيسا على أن النيابة العامة أجرت تحقيقا في الواقعة بسؤال شقيق المجنى عليه في 28 من نوفمبر سنة 1973 ولم يتخذ بعده أي اجراء قاطع للمدة حتى ندبت طبيبا اخصائيا للكشف على المجنى عليه بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 1983 أي بعد انقضاء عشر سنوات على التاريخ الأول وهى المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنايات لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية ان اجراءات التحقيق التي تتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها تقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية سواء اجريت في مواجهة المتهم أو في غيبته، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة ان النيابة العامة بعد ان اجرت سؤال شقيق المجنى عليه في التحقيقات بتاريخ 28 اكتوبر سنة 1973 قررت طلب المجنى عليه نفسه في 20 من اكتوبر سنة 1981 ثم امرت في 13 نوفمبر سنة 1983 بضبطه واحضاره لإرساله للطبيب الشرعي وهو اجراء من اجراءات التحقيق القاطعة للتقادم - وذلك قبل ان تندب الطبيب الاستشاري لمصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف على المجنى عليه بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 1983، ومن ثم فان الدعوى الجنائية لم تنقض بمضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية، ويكون الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر قد اخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فانه يتعين ان يكون مع النقض الاحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق