الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 أغسطس 2020

الطعن 3291 لسنة 55 ق جلسة 31 /10 /1985 مكتب فني 36 ق 176 ص 979

جلسة 31 من اكتوبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: احمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى طاهر وصلاح البرجي وحسن عشيش.

---------------

(176)
الطعن رقم 3291 لسنة 55 القضائية

إشكال في التنفيذ. نقض "المصلحة في الطعن".
الاشكال في التنفيذ يرد على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائيا من محكمة الموضوع اذا كان باب الطعن في الحكم ما زال مفتوحا. المادة 525 إجراءات رفض الطعن بالنقض في الحكم المستشكل في تنفيذه. عدم جدوى الطعن في الحكم الصادر في الاشكال لصيرورة الحكم المستشكل في تنفيذه نهائيا.

-------------
لما كان الاشكال لا يرد الا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن في ذلك الحكم ما زال مفتوحاً وذلك طبقا لنص المادة 525 من قانون الاجراءات الجنائية، وكان الطعن بالنقض في الحكم المستشكل في تنفيذه قد انتهى بالقضاء برفضه - على ما يبين من مذكرة نيابة النقض الجنائي المرفقة - فإنه لا يكون ثمة وجه لنظر الطعن في الحكم الصادر في الإشكال لعدم الجدوى منه بصيرورة الحكم المستشكل في تنفيذه نهائيا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب.... عمدا بأن ركله بركبته في بطنه فأحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب افضى الى موته. وأحالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. ومحكمة جنايات... قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة سبع سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ. استشكل المحكوم عليه في الحكم الصادر ضده في الجناية سالفة الذكر طالبا الأمر بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض وقضي فيه من محكمة جنايات..... حضوريا بقبول الإشكال شكلا وفي الموضوع برفضه والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث ان الحكم المطعون فيه قد صدر في اشكال في تنفيذ حكم محكمة الجنايات وقضى برفض الاشكال والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه، ولما كان الاشكال لا يرد الا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائيا من محكمة الموضوع اذا كان باب الطعن في ذلك الحكم ما زال مفتوحا وذلك طبقا لنص المادة 525 من قانون الاجراءات الجنائية، وكان الطعن بالنقض في الحكم المستشكل في تنفيذه قد انتهى بالقضاء برفضه - على ما يبين من مذكرة نيابة النقض الجنائي المرافقة - فانه لا يكون ثمة وجه لنظر الطعن في الحكم الصادر في الاشكال لعدم الجدوى منه بصيرورة الحكم المستشكل في تنفيذه نهائيا، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من الاستناد الى المادة 486 من قانون الاجراءات الجنائية التي تنص على انه "اذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه" ذلك ان هذه المادة تخرج عن نطاق إشكالات التنفيذ المنصوص عليها في الباب السابع من الكتاب الرابع من قانون الاجراءات الجنائية، ومن ثم فان الطعن يكون متعين الرفض موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق