جلسة 6 من نوفمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة ومحمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسري صيام.
-------------
(179)
الطعن رقم 1639 لسنة 55 القضائية
(1)نقض "التقرير بالطعن وايداع الأسباب. ميعاده".
التقرير بالطعن وايداع الاسباب بعد الميعاد. اثره. عدم قبول الطعن شكلا.
(2) جريمة "اركانها". اشتراك. قصد جنائي. تزوير "تزوير أوراق رسمية". اثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاشتراك في الجريمة يتم غالبا دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وقرائن الحال متى كانت منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة. بما لا يجافى العقل والمنطق.
مجرد تقديم بلاغ الى مجلس المدنية متضمنا. على خلاف الحقيقة. وجود بناء على ارض زراعية آيل للسقوط بغية اجراء معاينته واثبات حالته. لا يدل على توافر قصد الاشتراك في جريمة التزوير.
----------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 10 من ديسمبر سنة 1984 ولم يقرر الطاعن الأول.... الطعن فيه بطريق النقض الا بتاريخ 20 من يناير سنة 1985 كما لم يقدم اسبابه الا في هذا التاريخ متجاوزا في التقرير بالطعن وايداع الاسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات اجراءات الطعن امام محكمة النقض. فانه يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلا.
2 - من المقرر ان الاشتراك في الجريمة يتم غالبا دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. ويكفى لثبوته ان تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ولها ان تستقى عقيدتها من قرائن الحال، الا انه ينبغي ان تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون الدليل المستمد منها سائغا لا يتجافى مع العقل والمنطق، وكان تقديم بلاغ الى مجلس المدينة متضمنا ان ثمة بناء على ارض زراعية آيل للسقوط بغية اجراء المعاينة واثبات حالة البناء لا يدل بمجرده على توافر قصد الاشتراك في جريمة التزوير التي دين بها الطاعن حتى لو كان ما تضمنه من وقائع غير صحيح، وكان ما أورده الحكم في مقام بيان واقعة الدعوى ومؤدى ادلة الإدانة لا يفيد توافر هذا القصد، فانه يكون مشوبا بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من..... بأنهم: أولا: المتهمون من الأول حتى الخامس: بصفتهم موظفين عموميين بمجلس مدينة.... ارتكبوا تزويرا في محررات رسمية قرارات الازالة ارقام 106، 107، 110، 139 الازالة لسنة 1983 بان قام المتهم الأول حالة كونه مهندس التنظيم المختص بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة واثبت بقرارات الازالة سالفة الذكر ان العقارات المملوكة للمتهمين من السادس حتى الاخير آيلة للسقوط حال انه لا يوجد ثمة مبان على الأرض محل القرارات الاربعة سالفة الذكر على خلاف الحقيقة وسايره في ذلك الثاني والثالث والرابع بصفتهم اعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمجلس مدينة...... وقاموا على غرار ما قام به المتهم الأول ومهروها بتوقيعاتهم وقام المتهم الخامس بالتوقيع على طلبات الازالة الصادر بهم القرارات الاربعة على غرار ما قام به المتهم الأول وسلمه القرارين رقمي 106، 107 لسنة 1983 لذو الشأن دون اتباع الاجراءات الادارية مع علمهم جميعا بالتزوير.... ثانيا: بصفتهم موظفين عموميين بمجلس مدينة... استعملوا المحررات المزورة سالفة الذكر وقدموها لمجلس مدينة... لإخطار ذوي الشأن بها. وطلبت احالتهم الى محكمة جنايات...... لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 4/ 2، 3 و211 و212 و213 و214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
من حيث ان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 10 من ديسمبر سنة 1984 ولم يقرر الطاعن الأول.... بالطعن فيه بطريق النقض الا بتاريخ 20 من يناير سنة 1985 كما لم يقدم اسباب الا في هذا التاريخ متجاوزا في التقرير بالطعن وايداع الاسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فانه يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلا.
ومن حيث ان طعن الطاعن الثاني... استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه لم يدلل تدليلا سائغا على توافر نية المساهمة في جريمة التزوير مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث ان الحكم المطعون بين واقعة الدعوى في قوله "انه في الفترة من شهري ابريل وسبتمبر سنة 1983 اذ أراد كل من المتهمين والسيد..... ان يقيم بناء على ارض زراعية بالمخالفة لقانون الزراعة تقدم بطلب الى مجلس مدينة... زاعما انه يوجد على هذه الارض منزل آيل للسقوط فقام.... مهندس التنظيم المختص بتحرير تقرير هندسي لكل منهم اثبت فيه معاينته للعقار وتبين له انه يهدد الأمن العام لأنه آيل للسقوط ويلزم ازالته حتى سطح الأرض وذلك على خلاف الحقيقة حالة انه لا يوجد ثمة مبان على تلك الأرض وانها ارض زراعية كما قام المتهمون.... بصفتهم أعضاء اللجنة المستديمة للمنشآت الآيلة للسقوط بمجلس المدينة بإثبات انهم بعد اطلاعهم على تقرير مهندس التنظيم ومهروا رأيهم بتوقيعاتهم وصدرت بذلك القرارات أرقام... بإزالة المباني المزعومة، كما قام المتهمون باستعمال هذه المحررات المزورة وقدموها لمجلس مدينة اشمون لإخطار ذوى الشأن بها" وعرض الحكم من بعد لدفاع المتهمين ورد عليه في قوله "وحيث ان المحكمة لا تعول على انكار المتهمين لافتقاره الى ما يسانده من الأوراق فضلا عن مجافاته لأدلة الثبوت التي ساقتها المحكمة والتي تؤكد ان المتهمين الخمسة الأول قد اثبتوا وجود عقارات آيلة للسقوط محل القرارات 106، 107، 110، 139 لسنة 1983 على خلاف الحقيقة وان المتهمين من السادس حتى التاسع اشتركوا في تزوير هذه القرارات بأن امدوهم بالبيانات الخاصة بها مع علمهم بأنه لا توجد ثمة عقارات وان مكانها ارض زراعية لم يكن عليها ثمة مبان بغية البناء مكانها دون التعرض لمخالفة قانون الزراعة" لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر ان الاشتراك في الجريمة يتم غالبا دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. ويكفى لثبوته ان تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ولها ان تستقى عقيدتها من قرائن الحال، الا انه ينبغي ان تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وان يكون الدليل المستمد منها سائغا لا يتجافى مع العقل والمنطق، وكان تقديم بلاغ الى مجلس المدينة متضمنا ان ثمة بناء على ارض زراعية آيل للسقوط بغية اجرء المعاينة واثبات حالة البناء لا يدل بمجرده على توافر قصد الاشتراك في جريمة التزوير التي دين بها الطاعن حتى لو كان ما تضمنه من وقائع غير صحيح، وكان ما أورده الحكم في مقام بيان واقعة الدعوى ومؤدى ادلة الادانة لا يفيد توافر هذا القصد، فانه يكون مشوبا بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والاعادة بالنسبة للطاعنين وسائر المحكوم عليهم لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق