الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

السبت، 15 أغسطس 2020

الطعن 163 لسنة 11 ق جلسة 28 / 11 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رايح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 28 صفر 1438ه الموافق 28 من نوفمبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 163 لسنة 11 ق 2016 –تجارى 

الطاعنة / .... لمقاولات البناء ذم م بوكالة المحامي / .... 
المطعون ضده / ..... 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد حمودة الشريف 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المدعي ..... تقدم بطلب أمام قاضي الأمور المستعجلة لاستصدار أمر أداء قيد برقم (35/2012) بتاريخ 9/4/2012 لإلزام المدعى عليها – المستأنفة- بتأدية مبلغ (221000) درهم قيمة ثلاث شيكات مسحوبة من قبل الأخيرة لصالح المدعي، وقد أسس دعواه على سند من أنه دائن للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (221000) درهم بموجب ثلاث شيكات مسحوبة على بنك الاستثمار الشيك الأول بمبلغ (76000) درهم مؤرخ 20/4/2011 والثاني بمبلغ (70000) درهم مؤرخ 28/5/2011 والثالث بمبلغ (75000) درهم تاريخ 20/6/2011 ،وبأن المدعى عليها امتنعت عن سداد قيمة هذه الشيكات رغم إنذارها عدلياً بتاريخ 23/2/2012 كان الطلب وإذ قضى السيد/ قاضى الأوامر برفض الطلب وحددت جلسة لنظر الدعوى موضوعاً قيدت برقم (120/2012) مدني كلي رأس الخيمة . 
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 13/11/2014 بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ (221000) درهم وألزمتها بالرسوم والمصاريف ومائة درهم أتعاب محاماة ورفض الطلب فيما زاد عن ذلك .استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 471/2014. 
وبتاريخ 24/2/2015 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالرسوم والمصاريف . 
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز وبتاريخ 23/11/2015 حكمت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة . 
محكمة الإحالة حكمت مجدداً بتاريخ 25/7/2016 : وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ليصبح : بإلزام المستأنف بأن يؤدي للمستأنف ضده مبلغ (145000) مائة وخمسة وأربعين ألف درهم وألزمته بالمناسب عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي . 
طعنت الطاعنة في هذا الحكم للمرة الثانية بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 19/9/2016 وإذ عرض الطعن على المحكمة بغرفة المشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره تم تداوله فيها على النحو المبين بالمحضر وقررت حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

حيث أقيم الطعن على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال لما لم يأخذ بدفاعها في شأن توصل المطعون ضده بشيك بمبلغ مائة ألف درهم من الدين موضوع الدعوى رغم ثبوته بإقراره وبكتاب استشاري المشروع ... للاستشارات الهندسية وببيان المبالغ التي توصل بها المقاول الصادر عن شركة ... العقارية . وأن ما أورده الحكم المطعون فيه من أن الشيك حرر لصالح الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ولم يدخل ذمة المطعون ضده قد تجاهل ما ورد بكتاب شركة .... العقارية بشأن الدفعات التي صرفت للطاعنة عن المشروع – بما يوصم الحكم بعيب الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالمستندات والقصور في التسبيب . 

حيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والقرائن واستنباط الحقيقة منها وتكييفها التكييف القانوني الصحيح من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة مستندة على أدلة مقبولة دون خروج عن المعنى الظاهر لعبارات المقرر . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه لرد دفاع الطاعنة في خصوص ادعائها توصل المطعون ضده بمبلغ مائة ألف درهم من الدين تسلمه بشيك من شركة ... العقارية لم تخصمه المحكمة من مبلغ الدين برغم ثبوت ذلك بكتاب ... للاستشارات الهندسية ( استشاري المشروع) و ببيان المبالغ المصروفة للمقاول الصادر عن شركة ... العقارية ، على ما أورده بمدوناته من (أن الأوراق لم تفصح عن وجود ثمة ضمان أو محجوزات لدى ... العقارية من أموال المستأنفة لصالح المستأنف ضده) واستخلصت بناء على ذلك بأن مبلغ الشيك بألف درهم موضوع السندين المحتج بهما من الطاعنة المشار إليهما بالنعي كان مخصصاً لضمان توصيل الكهرباء بالمشروع وبما أن المستأنفة (الطاعنة) لم تقم بسداد المبلغ بمعرفتها فلم تخصمه المحكمة من مبلغ الدين موضوع الدعوى بعد أن قررت بأنه لا يقدح في ذلك استلام المستأنف ضده (المطعون ضده) الشيك بمبلغ المائة ألف درهم إذ اقتصر دوره في خصوص هذا الشيك على تسلمه من شركة ... العقارية لتوصيلة إلى هيئة الكهرباء لا غير و لم يدخل مبلغه في ذمته ، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه جائز مما يحتمله كتاب استشاري المشروع (... للاستشارات الهندسية) سند دفاع الطاعنة لا تعارض فيه مع المعنى الظاهر له فإن النعي ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تفسير المقررات لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة . 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق