الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 أغسطس 2020

الطعن 112 لسنة 11 ق جلسة 28 / 11 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة التجارية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 28 صفر 1438ه الموافق 28 من نوفمبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 112 لسنة 11 ق 2016 –تجارى 
الطاعن / ..... بوكالة المحامي / .... 
المطعون ضده / البنك .... الدولي بوكالة المحامي / .... 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيّد القاضي المقرّر / محمد حمودة الشريف. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من ا لحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أنّ المطعون ضده أقام بمواجهة الطاعن الدعوى رقم 581/2015 مدني جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 465574,34 درهم مع الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد والقضاء بصحة الحجز التحفظي ونفاده. وقد أسس دعواه على سند من القول: أنه بتاريخ 15/7/ 2010 أبرم كل من المدعي والمدعى عليه اتفاقيتي قرض شخصي الأولى يمنح المدعي المدعى عليه قرض شخصي بمبلغ 2500000 درهم بفائدة 10.99 % يتم سداده على 300 قسط بواقع 2487.48 درهم شهرياً. والقرض الثاني بمبلغ 170000 درهم بفائدة 11.99% يتم سداده على 300 قسط بواقع 1903.53 درهم شهرياً وبأن المدعي لم يسدد أقساط القرضين وترصد بذمته مبلغ 465574.34 درهم وطلب المدعي إيقاع الحجز التحفظي وتقدم بهذه الدعوى. 
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 17/ 2/ 2016 بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 465574.34 درهم والفائدة القانونية بواقع (9 %) من تاريخ 29/10/2015 وحتى السداد التام وبصحة الحجز التحفظي وإلزامه بالمصاريف ومبلغ 100 درهم أتعاب محاماة. 
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم (116/2016) وبتاريخ 25/4/2016 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات. 
طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 26/6/ 2016 وإذ عرض الطعن على المحكمة بغرفة المشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره تم تداوله فيها على النحو المبين بالمحضر وقررت حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم 

حيث أقيم الطعن على أربعة أسباب. 
ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لما اعتبر أن إجراءات الحجز التحفظي قد اكتملت في الدعوى برغم خلو الأوراق من محضر الحجز التحفظي وما يفيد وجود محجوزات ووجود دعوى أمام ذات المحكمة بصحة الحجز التحفظي. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص بالمادة (252) من قانون الإجراءات المدنية أنه ( يجوز للدائن أن يطلب من المحكمة التي تنظر الدعوى أو من قاضي الأمور المستعجلة حسب الأحوال توقيع الحجز التحفظي على عقارات ومنقولات خصمة). وبالمادة (255) منه، أنه ( 2- يجب على الحاجز – خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيع الحجز – أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر قاضي الأمور المستعجلة وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن. 3- وإذا كانت الدعوى بثبوت الحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز إلى ذات المحكمة لتنظر فيهما معاً ) مؤداها أنه أن لطالب الأمر بالحجز التحفظي إذا دفع دعواه بأصل الحق أمام محكمة الموضوع أن يطلب إليها أو إلى قاضي الأمور المستعجلة إصدار هذا الأمر وعند لجوئه إلى قاضي الأمور المستعجلة فيكون ملزماً برفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيع الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن أما إذا استصدر الحاجز أمر الحجز التحفظي من محكمة الموضوع المرفوعة أمامها الدعوى فيقدم دعوى صحة الحجز إلى ذات المحكمة لتنظر فيهما معاً. وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضائه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في شأن طلب المطعون ضده الحكم له بصحة الحجز التحفظي التي كانت محكمة الدرجة الأولى قد أذنت له به على ما أورده بمدوناته. من (أن المدعي قد طلب من محكمة الموضوع الحجز التحفظي على أموال المدعى عليه وأن محكمة الموضوع أصدرت تاريخ 3/2/2016 قراراً بتوقيع الحجز التحفظي على أموال المستأنف المنقولة وحكمت بالنتيجة بصحة الحجز فيكون بإجرائه موافقاً للقانون). لما كان ذلك وكان الطاعن لا ينازع في توقيع الحجز التحفظي على أمواله وطلب أمام محكمة الاستئناف الحكم ببطلانه للأسباب التي جاءت بالنعي ولم يبيّن أوجه مخالفة توقيع الحجز التحفظي إجراءات تنفيذه وكان المطعون ضده قد طلب في دعواه بدءا بصحيفة افتتاح الدعوى الحكم بصحة توقيع الحجز التحفظي فيكون ما استند إليه الحكم المطعون فيه من أسباب صحيحة قانوناً يكفي لحمله ومن ثم فإن النعي يكون قائم على غير أساس يتعين رفضه. 
وحيث ينعى الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لما لم يستحب لطلبه ضم الدعوى رقم 286/2015 على سند من أن ضم قضية لأخرى من صلاحيات المحكمة ولا تندرج تحت الطلبات العارضة في حين كان على المحكمة قبل استخدام حقها في قبول أو قضى الدعوى المتقابلة الاطلاع عليها حتى يتبن لها ما إذا كان يوجد ارتباط من الدعوتين أم لا. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن – المقرر بنص المادة 97 من قانون الإجراءات المدنية أنه يجوز لكل من المدعي والمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي ارتباطاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهما على أن يقدم الطلب العارض إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها. وكان من المقرر أن ضم الدعاوى لإصدار حكم واحد فيها هو أمر متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز. لما كان ذلك وكان طلب الطاعن ضم الدعوى رقم 286/2015 إلى الدعوى موضوع هذا الطعن لم يكن متعلقاً بدعوى مرفوعة أمام المحكمة بالإجراءات المنصوص عليها بالمادة 97 من قانون الإجراءات المدنية وإنما يتعلق بدعوى مستقلة تم قيدها من الطاعن لاحقاً للدعوى الراهنة بغير انتهاج إجراءات الدعوى المتقابلة فلا يعدو طلبه ضم هذه الدعوى للدعوى الراهنة من قبل طلبات ضم الدعاوى الذي يخضع لمطلق تقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه هذا الخصوص يكون قائم على غير أساس متعين الرفض. 

وحيث ينعى الطاعن بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة نص المادة 7 من الدستور حين قضى للمطعون ضده بالفائدة الواردة بعقدي القرض سند الدعوى برغم أنها فائدة ثابتة ومحددة سلفاً من بنك تجاري وليس بنك مصرفي وبإجماع الفتاوى التي قدمها الطاعن للمحكمة على عدم جوازها. 

حيث إن هذا النعي في غير محلة ذلك أن النص في المادة 409 من قانون المعاملات التجارية أن (القرض المصرفي عقد بمقتضاه يقوم المصرف بتسليم المقترض مبلغاً من النقود على سبيل القرض أو يقيده في الجانب الدائن لحسابه في المصرف وفق الشروط والآجال المتفق عليها ويلتزم المقترض سداد القرض وفوائده للمصرف في المواعيد وبالشروط المتفق عليها وفي المادة 76 منه أن (للدائن الحق في اقتضاء فائدة على القرض التجاري حسب السعر المنصوص عليه في العقد إذا لم يتم فيقع باحتسابها وفق سعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل على أن لا يزيد في هذه الحالة على 12% حتى تمام السداد) و مؤدى ذلك أن القرض المصرفي يعتبر من الأعمال التجارية أياً كانت صفة المقترض أو الغرض منه ويحق قانوناً للدائن اقتضاء فائدة على القرض التجاري حسب السعر المنصوص عليه في العقد وإذا لم يحدد سعر الفائدة اتفاقاً فيتم احتسابها وفق سعر الفائدة في السوق وقت التعامل بحد أقصى لا يزيد في هذه الحالة على 12% حتى تمام السداد وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بالفائدة الاتفاقية المتفق عليها بعقدي القرض سند الدعوى وفي حدو الطلبات فيكون قد أحسن تطبيق القانون ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون قائم على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق