باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم إمارة رأس الخيمة
-------------------------
محكمة تمييز رأس الخيمة
الدائرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة
وأمين السر السيد/ حسام على
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 28 صفر 1438ه الموافق 28 من نوفمبر من العام 2016م
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 129 لسنة 11 ق 2016 مدنى
الملتمس / .... بصفته وكيلاً عن ورثة ..... بوكالة المحامية/ ....
ضد
الملتمس ضده / ..... بوكالة المحامي/ .....
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيّد القاضي المقرّر/ محمد حمودة الشريف.
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أنّ الطاعن ..... بصفته تقدم بتاريخ 21/7/ 2016 لقلم كتاب هذه المحكمة بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن هذه المحكمة في الطعن رقم 127 / 2015 بتاريخ 10/4/2016 استناداً إلى المادة 169 من قانون الإجراءات المدنية وقال في بيان طلبه أنه بموجب عقد الاتفاق المؤرخ 15 /5 / 1993 باع له وأسقط وتنازل الملتمس ضده / ... عن ملكية الأرض – الكائنة بمنطقة ... – القسية رقم ... بمساحة إجمالي قدرها 10000 قدم (عشرة آلاف قدم) وظلت الأرض ملك المدعي دون أن ينازعه أحد وقام بتشييد المباني وبعد ذلك حصل على إذن من الحاكم بتسجيل تلك الأرض إلا أن مورث المطالبين قد تفاجأ دون أن يكون له حضور شخصياً أو بموجب ممثل قانوني بوجود دعوى مبتدأة رقم (293/2012) مدني جزئي رأس الخيمة قضى فيها ضده بتاريخ 10/4/ 2013 بفسخ العقد المبرم بين مورث الملتمسين والملتمس ضده المؤرخ في 15/5/ 1963 وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد فأستأنف مورث الملتمسين هذا الحكم بالاستئناف رقم ( 234/ 2014) وفي الأثناء توفي المستأنف المذكور فحضرت وكيلة الملتمسين وأخطرت المحكمة بذلك واستمهلت أجلاً لتصحيح شكل الاستئناف لكن المحكمة لم تستجب لذلك وقضت بتاريخ 30/4/2015 بعدم قبول الاستئناف.
طعن الملتمسون في هذا الحكم بالطعن رقم ( 127 / 2015 ) فقضت فيه محكمة التمييز بتاريخ 10 / 4 / 2016 بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعن الرسم والمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين
وحيث ظهرت مستندات جديدة لم تنظر من قبل ولم تطرح على المحكمة في أي درجة من درجات التقاضي ومن شأنها أن تغير وجه الرأي في الدعوى و تتمثل في وثيقة إثبات ملكية شراء الأرض من الملتمس ضده تحصلوا عليها بموجب الكتاب الأميري رقم 28 /5 /2012 بتاريخ 10/ 5/ 2012 وهو مستند لم ينظر في الدعوى في أي من مراحلها وبناء على سقوط حق الملتمس ضده في طلب فسخ العقد عملاً بأحكام المادة 524 من قانون المعاملات المدنية لانقضاء 19 عاماً بين تاريخ البيع وقيام الملتمس ضده بدعواه المبتدأة تاريخ 17/5/2012 وسقوط حق الملتمس ضده في دعوى الفسخ أيضاً بالمدة الطويلة للتقادم وعدم وجود شرط بالعقد يدل على تعهد مورث الملتمسين بالبناء من ناحية وسقوط هذا الشرط فى كل الأحوال لتشييد مورث الملتمسين بالفعل البناء على الأرض محل التعاقد قبل رفع الملتمس دعواه المبتدأة بتاريخ 17/5/2012 فإن الملتمسين يطلبون قبول التماسهم شكلاً وفي الموضوع القضاء مجدداً بإلغاء الحكم في الدعوى الأصلية للملتمس ضده لخلوها من السند القانوني مع وقف تنفيذ الحكم الصادر (هكذا ) وإلزام المستأنف ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
حيث إن هذا المطلب غير مقبول ذلك أن المادة 187 من قانون الإجراءات المدنية تنص على أنه : ( لا يجوز الطعن في أحكام النقض وذلك فيما عدا ما صدر منها في أصل النزاع فيجوز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر في الحالات المنصوص عليها في البنود 1 ، 2 ، 3 من المادة 169 وتنص المادة 169 من قانون الإجراءات المدنية على أن " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية (1) إذا وقع من الخصوم غش كان من شأنه التأثير في الحكم (2) إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضى بتزويرها أو بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها شهادة زور (3) إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها ومؤدى هذه النصوص أنه لا يطعن في أحكام محكمة النقض بطريق التماس إعادة النظر في الحالات الثلاث المشار إليها ذات العلاقة المباشرة بموضوع النزاع إلا فيما صدر في أحكام النقض التي نظرت في أصل النزاع وذلك متى تتصدى محكمة التمييز للفصل في الموضوع إذا كان صالحاً للحكم فيه وتفصل فيه أو إذا كان الطعن مرفوعا للمرة الثانية وفقاً لما تقضي به المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية ، أما إذا اقتصر حكم النقض على القضاء بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو برفض أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه دون أن يعرض للفصل في موضوع النزاع أو نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة ، فلا يكون قابلاً للطعن بالالتماس لعدم تناوله بالنظر في جميع هذه الحالات أصل الحق . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن حكم محكمة التمييز الصادر في الطعن رقم 127/2015 بتاريخ 10 أبريل/2016 – محل الالتماس- قد اقتصر في قضائه على الحكم بعدم جواز الطعن دون أن يفصل في موضوع الحق محل النزاع بين الطرفين الذي سبق طرحه على محكمة الموضوع ويتصدى للفصل فيه فإن الطعن فيه بالتماس إعادة النظر يكون غير مقبول .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق